رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادتين ( 2 ،11 ) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 . وكانت جدة لأم قد أقامت دعوى بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استناداً إلى أن ابنتها كانت متزوجه من والد الطفل، ورزقت منه بالصغير، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، مما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها. فأقام الأب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين ( 2 ، 11 ) من قانون انشاء محاكم الاسرة، لما ورد بهما من وجود خبيرين احدهما اخصائى اجتماعى والآخر اخصائى نفسى لمعاونة المحكمة فى الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها . وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أن المشرع تغيا من النص على الاستعانة بالخبرين المنصوص عليهما سرعة حسم المنازعات المتصلة بالأسرة، وايجاد آلية جديدة لتحقيق العدالة فى أقرب وقت، تكون ملائمة لطبيعة المنازعات الأسرية واشخاصها والصغار منهم على وجه الخصوص، وعلى أن يكون أحد الخبرين على الأقل من النساء، وليقدم كل منهما تقريراً استرشادياً إلى المحكمة بما أسفر عنه بحث للحالة المعروضة، وهو ما يدخل فى أطار تنظيم اجراءات التقاضى ولا يشكل مساساً باستقلال القضاء.