شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم بمسجد الشرطة (صور)    ارتفاع جديد بأسعار الذهب.. وعيار 21 يقترب من 5500 جنيه    وزير فلسطيني: لا بديل عن "السلطة" في غزة ونعوّل على مؤتمر الإعمار بالقاهرة    الضفة.. إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب القدس المحتلة    أرقام حسام حسن مع منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم    المقاولون العرب يهنئ منتخب مصر على التأهل لكأس العالم    7 نوفمبر.. نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من رئيس حى شرق الإسكندرية    رفض استئناف البلوجر شاكر محظور على حبسه احتياطيا 45 يوما في اتهامه بغسل أموال التيك توك    "أرواح فى المدينة" تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    مقبرة للعدو.. كيف تحطمت أسطورة خط بارليف بعزيمة القوات المسلحة؟    نهضة بركان يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة بيراميدز في السوبر الأفريقي    عدم اكتمال الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من مجلس الإسماعيلي    دعوى أمام القضاء الإداري لوقف نشر صور متهمات وقاصرات جرائم الآداب    على السجادة الحمراء.. استقبال مهيب لبوتين في دوشنبه    حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات بالبحيرة    مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر تجدد خصومة بين طرفين في سوهاج    نبيلة مكرم: التحالف الوطني نموذج فريد للحماية الاجتماعية على أرض الجيزة    جائزة نوبل في الكمياء 2025.. عالم عربي بين الفائزين    رحمة أحمد تنضم ل«نصيب»بطولة ياسمين صبري    زاهي حواس: كنت على ثقة بفوز العناني بمنصب مدير عام اليونسكو(فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في محافظة الأقصر    تكريم خطباء الاوقاف والازهر بمدينة السرو من قبل مركز الشباب    جامعة أسيوط تنظّم يومًا علميًا للتعريف بوحدة التأهيل الرئوي ودعم منظومة علاج أمراض الصدر بصعيد مصر    مدير مستشفيات قصر العيني يتفقد مستشفى أبو الريش الياباني ويشيد بالالتزام    ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة مدافعه.. وشكوك حول لحاقه بالكلاسيكو    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    فوز «العنانى» التاريخى    تقرير دنماركي: يس توروب وقع على عقود تدريب الأهلي 3 سنوات    خالد سليم وعبد الباسط حمودة يجتمعان فى دويتو ليلة مِ اللى هيا    إثيوبيا يعبر غينيا بيساو ولا تغيير فى ترتيب مجموعة مصر بتصفيات المونديال    هيئة الدواء: دستور الدواء المصرى يواكب التطورات العالمية للصناعة    "التحالف الدولي" يعيد تموضع قواته في سوريا لمواجهة بقايا "داعش"    ندوة تثقيفية لجامعة أسيوط الأهلية حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الجامعات في تعزيزها"    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    ضبط سائقي سيارتين سمحا لأطفال بالجلوس فوق النوافذ خلال زفة فى القليوبية    إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى فى إحدى ترع الغربية    محافظ أسيوط: استمرار حملات النظافة المكثفة ورفع المخلفات من شوارع ديروط    وكيل «تعليم البحيرة» يشهد ندوة «التعليم بين تحديات الحاضر ورهان المستقبل»    أحمد عمر هاشم.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن جهوده الدعوية    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية    وزارة الاتصالات: تنفيذ برنامج عالمى لأكاديمية إتش بى للابتكار فى مدارس WE    استئصال ورم ليفى يزن كيلوجرام من أذن تيس بالطب البيطرى جامعة القاهرة    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    أسعار الدواجن بأسواق الإسكندرية تصل إلى 80 جنيها للكيلو    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    الأهلي يستعد للمشوار الأفريقي بكتيبة غيابات    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    رجال لا يكررون الخطأ مرتين.. 4 أبراج تتعلم بسرعة من التجارب    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    موقف عصام صاصا بعد اتهامه فى مشاجرة وصدور حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية: قواعد تنظيمية لتيسير تطبيق قانون الضريبة العقارية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 05 - 2015

صدرت وزارة المالية عدد من القواعد التنظيمية تتمثل في الزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التي في حيازتها نيابة عن مالكيها إلى حين إتمام عمليات التسوية مع العملاء، علما بأن قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار.
وأضاف طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية أن القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك حق التقدم بطعن علي تقديرات الضريبة العقارية علي الوحدات العقارية التي تؤول للبنك وذلك نيابة عن المالك خلال ستون يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها مع سداد تأمين نقدى بقيمة خمسون جنيهاً على أن يقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظر تلك الطعون وسوف يتم إخطار مقدم الطعن بالموعد المحدد للنظر للمثول أمام اللجنة لإبداء مبررات طعنه.واوضح ان القواعد التنفذية تتضمن ايضا إمكانية تقسيط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لاى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد على أن سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم على أي ديون أخرى عند اتمام عملية بيع العقار.
من جانبها أوضحت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الأسس لحل اية خلافات قد تنشئ مع البنوك بشان الضريبة العقارية المستحقة علي العقارات التي تؤول لملكية البنوك او التي تصبح في حيازتها يطبق فى شانها احكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ينص في المادة رقم (2) على أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصياً طبيعياً أو اعتبارياً.
وقالت إنه وفقاً لنصوص القانون فان جميع العقارات المبنية بالجمهورية ايا كان مادة بنائها وآيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائم أو غير دائم، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، فانها تخضع للضريبة العقارية ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية إستيداءً لحقوقها قبل عملائها حتى وإن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة وإلي حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع لا يمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية سواء كانت العقارات تدر دخلاً من عدمه نظراً لعينية الضريبة وانتقال عبئها على العقار تطبيقا لنص القانون الذي ينص علي ان المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالأنتفاع أو الأستغلال.
صدرت وزارة المالية عدد من القواعد التنظيمية تتمثل في الزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التي في حيازتها نيابة عن مالكيها إلى حين إتمام عمليات التسوية مع العملاء، علما بأن قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار.
وأضاف طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية أن القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك حق التقدم بطعن علي تقديرات الضريبة العقارية علي الوحدات العقارية التي تؤول للبنك وذلك نيابة عن المالك خلال ستون يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها مع سداد تأمين نقدى بقيمة خمسون جنيهاً على أن يقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظر تلك الطعون وسوف يتم إخطار مقدم الطعن بالموعد المحدد للنظر للمثول أمام اللجنة لإبداء مبررات طعنه.واوضح ان القواعد التنفذية تتضمن ايضا إمكانية تقسيط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لاى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد على أن سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم على أي ديون أخرى عند اتمام عملية بيع العقار.
من جانبها أوضحت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الأسس لحل اية خلافات قد تنشئ مع البنوك بشان الضريبة العقارية المستحقة علي العقارات التي تؤول لملكية البنوك او التي تصبح في حيازتها يطبق فى شانها احكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ينص في المادة رقم (2) على أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصياً طبيعياً أو اعتبارياً.
وقالت إنه وفقاً لنصوص القانون فان جميع العقارات المبنية بالجمهورية ايا كان مادة بنائها وآيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائم أو غير دائم، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، فانها تخضع للضريبة العقارية ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية إستيداءً لحقوقها قبل عملائها حتى وإن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة وإلي حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع لا يمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية سواء كانت العقارات تدر دخلاً من عدمه نظراً لعينية الضريبة وانتقال عبئها على العقار تطبيقا لنص القانون الذي ينص علي ان المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالأنتفاع أو الأستغلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.