صدرت وزارة المالية عدد من القواعد التنظيمية تتمثل في الزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التي في حيازتها نيابة عن مالكيها إلى حين إتمام عمليات التسوية مع العملاء، علما بأن قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار. وأضاف طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية أن القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك حق التقدم بطعن علي تقديرات الضريبة العقارية علي الوحدات العقارية التي تؤول للبنك وذلك نيابة عن المالك خلال ستون يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها مع سداد تأمين نقدى بقيمة خمسون جنيهاً على أن يقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظر تلك الطعون وسوف يتم إخطار مقدم الطعن بالموعد المحدد للنظر للمثول أمام اللجنة لإبداء مبررات طعنه.واوضح ان القواعد التنفذية تتضمن ايضا إمكانية تقسيط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لاى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد على أن سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم على أي ديون أخرى عند اتمام عملية بيع العقار. من جانبها أوضحت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الأسس لحل اية خلافات قد تنشئ مع البنوك بشان الضريبة العقارية المستحقة علي العقارات التي تؤول لملكية البنوك او التي تصبح في حيازتها يطبق فى شانها احكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ينص في المادة رقم (2) على أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصياً طبيعياً أو اعتبارياً. وقالت إنه وفقاً لنصوص القانون فان جميع العقارات المبنية بالجمهورية ايا كان مادة بنائها وآيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائم أو غير دائم، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، فانها تخضع للضريبة العقارية ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية إستيداءً لحقوقها قبل عملائها حتى وإن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة وإلي حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع لا يمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية سواء كانت العقارات تدر دخلاً من عدمه نظراً لعينية الضريبة وانتقال عبئها على العقار تطبيقا لنص القانون الذي ينص علي ان المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالأنتفاع أو الأستغلال. صدرت وزارة المالية عدد من القواعد التنظيمية تتمثل في الزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التي في حيازتها نيابة عن مالكيها إلى حين إتمام عمليات التسوية مع العملاء، علما بأن قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار. وأضاف طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية أن القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك حق التقدم بطعن علي تقديرات الضريبة العقارية علي الوحدات العقارية التي تؤول للبنك وذلك نيابة عن المالك خلال ستون يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها مع سداد تأمين نقدى بقيمة خمسون جنيهاً على أن يقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظر تلك الطعون وسوف يتم إخطار مقدم الطعن بالموعد المحدد للنظر للمثول أمام اللجنة لإبداء مبررات طعنه.واوضح ان القواعد التنفذية تتضمن ايضا إمكانية تقسيط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لاى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد على أن سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم على أي ديون أخرى عند اتمام عملية بيع العقار. من جانبها أوضحت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الأسس لحل اية خلافات قد تنشئ مع البنوك بشان الضريبة العقارية المستحقة علي العقارات التي تؤول لملكية البنوك او التي تصبح في حيازتها يطبق فى شانها احكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ينص في المادة رقم (2) على أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصياً طبيعياً أو اعتبارياً. وقالت إنه وفقاً لنصوص القانون فان جميع العقارات المبنية بالجمهورية ايا كان مادة بنائها وآيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائم أو غير دائم، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، فانها تخضع للضريبة العقارية ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية إستيداءً لحقوقها قبل عملائها حتى وإن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة وإلي حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع لا يمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية سواء كانت العقارات تدر دخلاً من عدمه نظراً لعينية الضريبة وانتقال عبئها على العقار تطبيقا لنص القانون الذي ينص علي ان المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالأنتفاع أو الأستغلال.