وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. وينص التعديل على إضافة مادة جديدة للقانون برقم 208 مكرر "ه"، والتي تنص على ألا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويأتي هذا التعديل، استكمالا لإطار الحماية الجنائية للوظيفة العمومية والأموال العامة التي انتهجها هذا المشروع سبيلاً لمكافحة جرائم الرشوة وملحقاتها وجرائم العدوان على المال العام، وتجنباً لإفلات الموظف العام، أو من في حكمه المرتكب لإحدى هذه الجرائم من العقاب. وتتيح هذه المادة الجديدة للمحكمة عند ثبوت أي من الجرائم المتقدمة وصحة إسنادها للمتهم أن تقضي بالعقوبة المالية المنصوص عليها في الجريمة محل الاتهام، حتى في حالة توافر مدة التقادم المقررة قانوناً. وسيتم إرسال هذا المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، حتى يضاف إلى التعديلات السابق الموافقة عليها من مجلس الوزراء، لاستصدار قرار بقانون واحد يشمل كافة التعديلات المجراة على قانون الإجراءات الجنائية المادة 208 مكرر "ه"، والفقرة الثالثة من المادة 15، والمادة 18 مكرر. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. وينص التعديل على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 110 من القانون بالنص التالي: "يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس يشترك أو يحرض أو يساعد على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها أو يشارك في ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة ، أو أدخل سلاحا من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر ، وكذلك كل أقدم على فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة 103 من هذا القانون. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. وينص التعديل على إضافة مادة جديدة للقانون برقم 208 مكرر "ه"، والتي تنص على ألا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويأتي هذا التعديل، استكمالا لإطار الحماية الجنائية للوظيفة العمومية والأموال العامة التي انتهجها هذا المشروع سبيلاً لمكافحة جرائم الرشوة وملحقاتها وجرائم العدوان على المال العام، وتجنباً لإفلات الموظف العام، أو من في حكمه المرتكب لإحدى هذه الجرائم من العقاب. وتتيح هذه المادة الجديدة للمحكمة عند ثبوت أي من الجرائم المتقدمة وصحة إسنادها للمتهم أن تقضي بالعقوبة المالية المنصوص عليها في الجريمة محل الاتهام، حتى في حالة توافر مدة التقادم المقررة قانوناً. وسيتم إرسال هذا المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، حتى يضاف إلى التعديلات السابق الموافقة عليها من مجلس الوزراء، لاستصدار قرار بقانون واحد يشمل كافة التعديلات المجراة على قانون الإجراءات الجنائية المادة 208 مكرر "ه"، والفقرة الثالثة من المادة 15، والمادة 18 مكرر. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. وينص التعديل على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 110 من القانون بالنص التالي: "يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس يشترك أو يحرض أو يساعد على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها أو يشارك في ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة ، أو أدخل سلاحا من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر ، وكذلك كل أقدم على فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة 103 من هذا القانون.