كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، عن اكتمال تشكيل مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر مع صدور قرار وزير الاستثمار رقم 104 لسنة 2014 . وحدد القرار أن عضو مجلس الإدارة هو الممثل عن المستثمرين وبذلك يضم المجلس ثلاثة أعضاء عن الشركات العاملة جرى انتخابهم الشهر الماضي وثلاثة أعضاء معينين من ذوى الخبرة إضافة إلى ممثلي البورصة وشركة مصر للمقاصة. وأضاف سامي، أن هذا أول مجلس إدارة بعد تعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بقرار من رئيس الوزراء في شهر سبتمبر الماضي، حيث تضمن التعديل الذي اقترحته الهيئة تطوير في عمل الصندوق وزيادة التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ومستهدفاً حوكمة أكثر فاعلية في إدارته. وبذلك يكون تشكيل المجلس كما يلى: د. عادل منير رابح "عن المستثمرين"، سيف الدين عونى "منتخب عن الشركات الأعضاء"، شوكت المراغى، "منتخب عن الشركات الأعضاء"، عبد اللطيف حسن، "منتخب عن الشركات الأعضاء"، د. وجيه مصطفى، "ممثلاً عن البورصة المصرية"، رضا فرحات جعفر، "ممثلاً عن شركة مصر للمقاصة"، أحمد ممدوح أبوالعزم، "عضو من ذوى الخبرة" جلال أحمد الجنزورى، "عضو من ذوى الخبرة"، محمد فريد صالح، "عضو من ذوى الخبرة"، ومن المقرر أن ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسه من ضمن الأعضاء ذوى الخبرة. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت عن فتح باب الترشح اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من أكتوبر الماضي لممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وأمناء الحفظ وذلك في الانتخابات المقرر إجرائها لاختيار ثلاثة منهم - من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة - في مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر. وكان قد سبق ذلك صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1575 لسنة 2014 بمد مدة مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقاً لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب. وجرت الانتخابات الشهر الماضي بنسبة حضور غير مسبوقة بلغت 154 صوتاً منها 8 أصوات غير صحيحة. يشار إلى أن "صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" أنشىء والمعروف اختصاراً بصندوق "حماية المستثمر" عام 2004 ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصة ، ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال في تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه ، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير . كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، عن اكتمال تشكيل مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر مع صدور قرار وزير الاستثمار رقم 104 لسنة 2014 . وحدد القرار أن عضو مجلس الإدارة هو الممثل عن المستثمرين وبذلك يضم المجلس ثلاثة أعضاء عن الشركات العاملة جرى انتخابهم الشهر الماضي وثلاثة أعضاء معينين من ذوى الخبرة إضافة إلى ممثلي البورصة وشركة مصر للمقاصة. وأضاف سامي، أن هذا أول مجلس إدارة بعد تعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بقرار من رئيس الوزراء في شهر سبتمبر الماضي، حيث تضمن التعديل الذي اقترحته الهيئة تطوير في عمل الصندوق وزيادة التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ومستهدفاً حوكمة أكثر فاعلية في إدارته. وبذلك يكون تشكيل المجلس كما يلى: د. عادل منير رابح "عن المستثمرين"، سيف الدين عونى "منتخب عن الشركات الأعضاء"، شوكت المراغى، "منتخب عن الشركات الأعضاء"، عبد اللطيف حسن، "منتخب عن الشركات الأعضاء"، د. وجيه مصطفى، "ممثلاً عن البورصة المصرية"، رضا فرحات جعفر، "ممثلاً عن شركة مصر للمقاصة"، أحمد ممدوح أبوالعزم، "عضو من ذوى الخبرة" جلال أحمد الجنزورى، "عضو من ذوى الخبرة"، محمد فريد صالح، "عضو من ذوى الخبرة"، ومن المقرر أن ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسه من ضمن الأعضاء ذوى الخبرة. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت عن فتح باب الترشح اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من أكتوبر الماضي لممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وأمناء الحفظ وذلك في الانتخابات المقرر إجرائها لاختيار ثلاثة منهم - من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة - في مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر. وكان قد سبق ذلك صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1575 لسنة 2014 بمد مدة مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقاً لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب. وجرت الانتخابات الشهر الماضي بنسبة حضور غير مسبوقة بلغت 154 صوتاً منها 8 أصوات غير صحيحة. يشار إلى أن "صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" أنشىء والمعروف اختصاراً بصندوق "حماية المستثمر" عام 2004 ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصة ، ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال في تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه ، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير .