بعد مصر، 3 دول عربية شعرت بزلزال تكريت واليونان    الجيش الأردنى يعلن سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بمحافظة معان    مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    هزة أرضية قوية توقظ سكان الإسكندرية    بريطانيا تحث إسرائيل على رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية لغزة    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    خلال أيام.. امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 بجنوب سيناء (توزيع الدرجات)    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14-5-2025    بعد زلزال الآن.. أدعية مستحبة في وقت الزلازل    دعاء الزلزال.. ماذا نقول عند حدوث هزة أرضية؟    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    سعر البطيخ والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    عيار 21 يسجل مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    مندوب فلسطينن لدى الأمم المتحدة: 93% من أطفال غزة معرضون لخطر المجاعة    بينهم طفلتان.. 4 شهداء ومصابون إثر استهداف خيمة نازحين في خان يونس    الخارجية الروسية تنتقد رفض "ناتو" منح اعتماد صحفى لوكالة "تاس" لحضور اجتماع فى تركيا    «البيئة» تفحص شكوى تضرر سكان منطقة زهراء المعادي من بعض الحرائق وتحدد مصدر التلوث    الأهلي بطل السوبر الإفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي في كرة اليد    ملف يلا كورة.. فوز الأهلي.. عودة بيراميدز.. والزمالك يغيب عن دوري أبطال أفريقيا    مدرب الزمالك: الفوز على الأهلي نتيجة مجهود كبير..وسنقاتل للوصول للنهائي    أول قرار من أيمن الرمادي بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز    «إنذار خطر».. رسالة نارية من مصطفى عبده ل عماد النحاس بسبب أداء الأهلي    د.حماد عبدالله يكتب: الأمن القومى المصرى !!    التخطيط: 100 مليار جنيه لتنفيذ 1284 مشروعًا بالقاهرة ضمن خطة عام 2024/2025    زلزال قوي يشعر به سكان محافظتي القاهرة والجيزة    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس «الحشاشين»: تمنيت ألا يكون دوري مجرد ضيف شرف    هل تنتمي لبرج العذراء؟ إليك أكثر ما يخيفك    استعدادًا لموسم حج 1446.. لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة    الخميس.. انطلاق مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الهمم في المحلة الكبرى تحت شعار «الإبداع حق للجميع»    وفاة جورج وسوف شائعة وحالته الصحية بخير ويستعد لجولته الغنائية فى أوروبا    الذهب قرب أدنى مستوى أسبوعي وسط انحسار التوتر التجاري    تعليم سوهاج يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024-2025    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    الكشف على 5800 مواطن في قافلة طبية بأسوان    إصابة 9 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة برصيف فى التجمع    تعليم سوهاج تواصل تقديم المحاضرات المجانية لطلاب الثانوية العامة.. صور    نجم الأهلي: حزين على الزمالك ويجب التفاف أبناء النادي حول الرمادي    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    محافظ الإسماعيلية يشيد بالمنظومة الصحية ويؤكد السعى إلى تطوير الأداء    محافظ الدقهلية يهنئ وكيل الصحة لتكريمه من نقابة الأطباء كطبيب مثالي    بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي    حدث بالفن | افتتاح مهرجان كان السينمائي وحقيقة منع هيفاء وهبي من المشاركة في فيلم والقبض على فنان    أرعبها وحملت منه.. المؤبد لعامل اعتدى جنسيًا على طفلته في القليوبية    نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم "خطير".. ويجب التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    "قومي المرأة" و"النيابة العامة" ينظمان ورشة عمل حول جرائم تقنية المعلومات المرتبطة بالعنف ضد المرأة    «بيطري دمياط»: مستعدون لتطبيق قرارات حيازة الحيوانات الخطرة.. والتنفيذ خلال أيام    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقة "ابتكر من أجل التأثير" بجامعة عين شمس    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الفصل الدراسي الثاني محافظة قنا    وزير الدفاع يلتقي نظيره بدولة مدغشقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يوافق على قانون التعاون الزراعي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 30 - 11 - 2014

انتهى قسم التشريع، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع قانون التعاون الزراعي وتم إرساله لمجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره.
نص القانون علي :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (8 و19 أولًا و21 "البند خامسًا" و39 "فقرة أولى" و(46) البنود "1، 2، 10، الفقرة الأخيرة"، و52) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (8):
يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة في رأس مال المشروعات التي تُنشئها الجمعيات التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعي، وبما لا يزيد على 25% من رأس مال تلك المشروعات، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمساهمين في العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية، ويكون للسهم حق في الفائض يوزع بنسبة المساهمة في رأس المال.
ويجوز للجمعيات التعاونية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأي الجمعية العامة ذات الصلة، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (19) أولًا:
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم، ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم، والحد الأدنى لرأس مال الجمعيات بأشكالها المختلفة.
مادة (21) بند خامسًا:
5% تودع في حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قواعد الصرف من هذا الحساب، ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
مادة (39) فقرة أولى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادي بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أو 20% من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتي:
مادة (46) البنود (1، 2، 10) والفقرة الأخيرة:
أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
أن يجيد القراءة والكتابة.
ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس في أي من وحدات أو مستويات البنيان التعاوني بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائي نهائي بإدانته، ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
الفقرة الأخيرة:
ويحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم.
مادة (52):
لكل من الوزير المختص بشأن الجمعيات العامة، والمحافظ المختص بشأن الجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة، بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، اتخاذ ما يأتي:
وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق، ويعود العضو لممارسة نشاطه في المجلس في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائي بإسقاط العضوية عنه.
ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد، ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة (51) من هذا القانون، بعد إجراء تحقيق كتابي ينتهي إلى الإدانة.
ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية في أي مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
(المادة الثانية)
تُضاف إلى عجُز المادة (6) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه عبارة "بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي".
وتضاف عبارة "والمركزية والمشتركة" بعد عبارة "تتولى الجمعيات العامة" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (16).
كما تضاف إلى نص المادة (71) بنود جديدة بأرقام 9، 10، 11، 12 نصوصها كالآتي:
(9) إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
(10) التوفيق بين الجمعيات المنتمية إليه أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء كل منها أو بين الجمعيات والجهات المتعاملة معها فيما قد ينشأ بينها من منازعات.
(11) التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة في أعمال تصفية الوحدات التعاونية.
(12) الاتفاق مع الدولة، من خلال أجهزتها المعنية، لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وتحديد سعر مناسب للمحاصيل الزراعية الأساسية على نحو يحقق هامش ربح للفلاح.
(المادة الثالثة)
تُلغى عبارتا "ما لم ينص النظام الداخلي على زيادة هذه المسئولية" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (32)، و"ما لم يتضمن النظام الداخلي زيادة هذه المسئولية" الواردة في المادة (33) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه.
انتهى قسم التشريع، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع قانون التعاون الزراعي وتم إرساله لمجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره.
نص القانون علي :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (8 و19 أولًا و21 "البند خامسًا" و39 "فقرة أولى" و(46) البنود "1، 2، 10، الفقرة الأخيرة"، و52) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (8):
يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة في رأس مال المشروعات التي تُنشئها الجمعيات التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعي، وبما لا يزيد على 25% من رأس مال تلك المشروعات، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمساهمين في العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية، ويكون للسهم حق في الفائض يوزع بنسبة المساهمة في رأس المال.
ويجوز للجمعيات التعاونية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأي الجمعية العامة ذات الصلة، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (19) أولًا:
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم، ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم، والحد الأدنى لرأس مال الجمعيات بأشكالها المختلفة.
مادة (21) بند خامسًا:
5% تودع في حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قواعد الصرف من هذا الحساب، ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
مادة (39) فقرة أولى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادي بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أو 20% من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتي:
مادة (46) البنود (1، 2، 10) والفقرة الأخيرة:
أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
أن يجيد القراءة والكتابة.
ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس في أي من وحدات أو مستويات البنيان التعاوني بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائي نهائي بإدانته، ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
الفقرة الأخيرة:
ويحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم.
مادة (52):
لكل من الوزير المختص بشأن الجمعيات العامة، والمحافظ المختص بشأن الجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة، بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، اتخاذ ما يأتي:
وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق، ويعود العضو لممارسة نشاطه في المجلس في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائي بإسقاط العضوية عنه.
ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد، ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة (51) من هذا القانون، بعد إجراء تحقيق كتابي ينتهي إلى الإدانة.
ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية في أي مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
(المادة الثانية)
تُضاف إلى عجُز المادة (6) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه عبارة "بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي".
وتضاف عبارة "والمركزية والمشتركة" بعد عبارة "تتولى الجمعيات العامة" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (16).
كما تضاف إلى نص المادة (71) بنود جديدة بأرقام 9، 10، 11، 12 نصوصها كالآتي:
(9) إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
(10) التوفيق بين الجمعيات المنتمية إليه أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء كل منها أو بين الجمعيات والجهات المتعاملة معها فيما قد ينشأ بينها من منازعات.
(11) التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة في أعمال تصفية الوحدات التعاونية.
(12) الاتفاق مع الدولة، من خلال أجهزتها المعنية، لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وتحديد سعر مناسب للمحاصيل الزراعية الأساسية على نحو يحقق هامش ربح للفلاح.
(المادة الثالثة)
تُلغى عبارتا "ما لم ينص النظام الداخلي على زيادة هذه المسئولية" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (32)، و"ما لم يتضمن النظام الداخلي زيادة هذه المسئولية" الواردة في المادة (33) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.