التعليم العالي تنظم برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو    بحد أدنى 225 درجة.. محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة    سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية الأحد    انخفاض كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. فما الأسباب؟    كامل الوزير: ضبط 900 مخالفة سرعة على الدائري الإقليمي في 4 ساعات    مسؤول روسي: لقاء بوتين وترامب قد يتم في أي لحظة    إسرائيل تزعم تفكيك أكبر شبكة تابعة لحماس في الضفة الغربية    تشكيل مباراة إنتر ميامي وباريس في كأس العالم للأندية    المصري يعلن الاقتراب بشدة من ضم لاعب الأهلي    تفاصيل القبض على بلوجر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    وأنت رايح المصيف.. إليك تحويلات مرورية بكورنيش الإسكندرية| تعرف عليها (صور)    وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    أيمن سليم يدافع عن شيرين عبد الوهاب بعد انتقادات حفل "موازين"    رسم وغناء وتمثيل.. اكتشف موهبة ابنك داخل مركز الإبداع بالبحيرة- صور    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العلمين ويُشيد بانتظام الفرق الطبية    بدون أدوية - 5 علاجات طبيعية لإدارة التهاب القولون التقرحي    رئيس الوزراء يصدر القرار رسميا.. الخميس 3 يوليو موعد إجازة 30 يونيو    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة مبلغ مالى من مكان عمله    الاتحاد الأردنى لكرة السلة ينشر بيانًا لتوضيح قرار الانسحاب ضد إسرائيل    كل ما تريد معرفته عن العروض الخارجية لضم لاعبي الأهلي فى ميركاتو الصيف    الكرملين: روسيا لا يمكن دفعها إلى طاولة المفاوضات بالضغط أو بالقوة    بدء تصوير فيلم ابن مين فيهم ل ليلى علوى وبيومي فؤاد    تامر حسني يدعم سارة وفيق برسالة مؤثرة بعد نجاح فيلمها: "أهلك أهلي ومبروك الرقم الاستثنائي"    محافظ الشرقية يفاجئ قرية بردين ويتابع تنفيذ أعمال توسعة طريق العصلوجى    محافظ قنا يتابع أعمال تطوير حمام السباحة الأوليمبي ويتفقد امتحانات الثانوية العامة    في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن التمثيل الغذائي وكيف يستمر طوال اليوم حتى مع النوم.. أبرز الاضطرابات والأمراض المرتبطة بها وأسبابها.. اعرف تأثير المواد والسموم والأدوية.. وأشهر الاضطرابات الأيضية    "ارتبط اسمه بالأهلي والزمالك".. نادي شلاسك فروتسواف البولندي يعلن مغادرة نجمه لمعسكره دون إذن    في ذكرى ثورة 30 يونيو.. فتحت الباب أمام تحولات سياسية وحزبية جديدة    نجاح زراعة منظم دائم لضربات القلب لإنهاء معاناة مريض من اضطراب كهربي خطير    السيسي يشهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية الجدد    عاصفة رعدية تؤخر سفر بايرن ميونخ إلى ميامي لمواجهة فلامنجو    محافظ المنوفية يستقبل مفتى الجمهورية لتقديم واجب العزاء فى شهداء حادث الإقليمي    حادث جديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية: إصابة مجندين في انقلاب سيارة أمن مركزي    ضبط 95 مخالفة تموينية في حملات موسعة على الأسواق والمخابز بالمنيا    ضبط سائق ميكروباص تحرش بطالبة في مدينة 6 أكتوبر    "رياضة النواب": ثورة 30 يونيو منحت الشباب اهتمام غير مسبوق وستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر    انتخابات مجلس الشيوخ| الهيئة الوطنية تعلن التفاصيل "الثلاثاء المقبل"    لتبادل الخبرات.. رئيس سلامة الغذاء يستقبل سفير اليابان بالقاهرة    ريبيرو يجهز مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي في الموسم الجديد    محافظ أسيوط يفتتح قاعة اجتماعات مجلس المحافظين بالديوان العام للمحافظة    عمرو أديب يهاجم رئيس الوزراء بعد حادث المنوفية: عرفت تنام ازاي؟    الثلاثاء.. رامي جمال يستعد لطرح ألبوم "محسبتهاش"    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله    وزير الكهرباء يزور مجموعة شركات هواوي الصينية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة    التضامن: حصر شامل لتحديد واقع الحضانات والوقوف على الفجوات والتحديات    «الصحة» : دعم الرعاية الحرجة والعاجلة ب 713 حضانة وسرير رعاية مركزة    الأزهر للفتوى يوضح معني قول النبي" الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ"    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    أفضل الأدعية لطلب الرزق مع شروق الشمس    ما أفضل صدقة جارية على روح المتوفي.. الإفتاء تجيب    هل يجوز الخروج من المنزل دون الاغتسال من الجنابة؟.. دار الإفتاء توضح    «لسة اللقب ماتحسمش».. مدرب بيراميدز يتشبث بأمل حصد الدوري المصري    5 أبراج «ناجحون في الإدارة»: مجتهدون يحبون المبادرة ويمتلكون رؤية ثاقبة    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    الزمالك يهدد ثنائي الفريق ب التسويق الإجباري لتفادي أزمة زيزو.. خالد الغندور يكشف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يوافق على قانون التعاون الزراعي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 30 - 11 - 2014

انتهى قسم التشريع، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع قانون التعاون الزراعي وتم إرساله لمجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره.
نص القانون علي :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (8 و19 أولًا و21 "البند خامسًا" و39 "فقرة أولى" و(46) البنود "1، 2، 10، الفقرة الأخيرة"، و52) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (8):
يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة في رأس مال المشروعات التي تُنشئها الجمعيات التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعي، وبما لا يزيد على 25% من رأس مال تلك المشروعات، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمساهمين في العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية، ويكون للسهم حق في الفائض يوزع بنسبة المساهمة في رأس المال.
ويجوز للجمعيات التعاونية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأي الجمعية العامة ذات الصلة، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (19) أولًا:
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم، ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم، والحد الأدنى لرأس مال الجمعيات بأشكالها المختلفة.
مادة (21) بند خامسًا:
5% تودع في حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قواعد الصرف من هذا الحساب، ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
مادة (39) فقرة أولى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادي بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أو 20% من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتي:
مادة (46) البنود (1، 2، 10) والفقرة الأخيرة:
أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
أن يجيد القراءة والكتابة.
ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس في أي من وحدات أو مستويات البنيان التعاوني بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائي نهائي بإدانته، ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
الفقرة الأخيرة:
ويحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم.
مادة (52):
لكل من الوزير المختص بشأن الجمعيات العامة، والمحافظ المختص بشأن الجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة، بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، اتخاذ ما يأتي:
وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق، ويعود العضو لممارسة نشاطه في المجلس في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائي بإسقاط العضوية عنه.
ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد، ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة (51) من هذا القانون، بعد إجراء تحقيق كتابي ينتهي إلى الإدانة.
ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية في أي مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
(المادة الثانية)
تُضاف إلى عجُز المادة (6) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه عبارة "بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي".
وتضاف عبارة "والمركزية والمشتركة" بعد عبارة "تتولى الجمعيات العامة" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (16).
كما تضاف إلى نص المادة (71) بنود جديدة بأرقام 9، 10، 11، 12 نصوصها كالآتي:
(9) إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
(10) التوفيق بين الجمعيات المنتمية إليه أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء كل منها أو بين الجمعيات والجهات المتعاملة معها فيما قد ينشأ بينها من منازعات.
(11) التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة في أعمال تصفية الوحدات التعاونية.
(12) الاتفاق مع الدولة، من خلال أجهزتها المعنية، لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وتحديد سعر مناسب للمحاصيل الزراعية الأساسية على نحو يحقق هامش ربح للفلاح.
(المادة الثالثة)
تُلغى عبارتا "ما لم ينص النظام الداخلي على زيادة هذه المسئولية" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (32)، و"ما لم يتضمن النظام الداخلي زيادة هذه المسئولية" الواردة في المادة (33) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه.
انتهى قسم التشريع، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع قانون التعاون الزراعي وتم إرساله لمجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره.
نص القانون علي :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (8 و19 أولًا و21 "البند خامسًا" و39 "فقرة أولى" و(46) البنود "1، 2، 10، الفقرة الأخيرة"، و52) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (8):
يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة في رأس مال المشروعات التي تُنشئها الجمعيات التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعي، وبما لا يزيد على 25% من رأس مال تلك المشروعات، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمساهمين في العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية، ويكون للسهم حق في الفائض يوزع بنسبة المساهمة في رأس المال.
ويجوز للجمعيات التعاونية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأي الجمعية العامة ذات الصلة، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (19) أولًا:
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم، ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم، والحد الأدنى لرأس مال الجمعيات بأشكالها المختلفة.
مادة (21) بند خامسًا:
5% تودع في حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قواعد الصرف من هذا الحساب، ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
مادة (39) فقرة أولى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادي بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أو 20% من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتي:
مادة (46) البنود (1، 2، 10) والفقرة الأخيرة:
أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
أن يجيد القراءة والكتابة.
ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس في أي من وحدات أو مستويات البنيان التعاوني بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائي نهائي بإدانته، ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
الفقرة الأخيرة:
ويحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم.
مادة (52):
لكل من الوزير المختص بشأن الجمعيات العامة، والمحافظ المختص بشأن الجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة، بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، اتخاذ ما يأتي:
وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق، ويعود العضو لممارسة نشاطه في المجلس في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائي بإسقاط العضوية عنه.
ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد، ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة (51) من هذا القانون، بعد إجراء تحقيق كتابي ينتهي إلى الإدانة.
ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية في أي مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
(المادة الثانية)
تُضاف إلى عجُز المادة (6) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه عبارة "بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي".
وتضاف عبارة "والمركزية والمشتركة" بعد عبارة "تتولى الجمعيات العامة" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (16).
كما تضاف إلى نص المادة (71) بنود جديدة بأرقام 9، 10، 11، 12 نصوصها كالآتي:
(9) إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
(10) التوفيق بين الجمعيات المنتمية إليه أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء كل منها أو بين الجمعيات والجهات المتعاملة معها فيما قد ينشأ بينها من منازعات.
(11) التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة في أعمال تصفية الوحدات التعاونية.
(12) الاتفاق مع الدولة، من خلال أجهزتها المعنية، لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وتحديد سعر مناسب للمحاصيل الزراعية الأساسية على نحو يحقق هامش ربح للفلاح.
(المادة الثالثة)
تُلغى عبارتا "ما لم ينص النظام الداخلي على زيادة هذه المسئولية" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (32)، و"ما لم يتضمن النظام الداخلي زيادة هذه المسئولية" الواردة في المادة (33) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.