اتهامات للتجار وترقب مستمر| لانخفاضات أكبر في الأسعار.. ركود «المستعمل».. و«الزبون» حائر    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا    طائرات الاحتلال تطلق نيرانها باتجاه مخيم جباليا شمال قطاع غزة    عاجل.. مانشستر يونايتد يحسم مصير تين هاج    تير شتيجن ينفي تورطه في إقالة تشافي من منصبه    البحوث الفلكية يكشف موعد عيد الأضحى المبارك    موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأحد والاثنين    قوافل جامعة المنوفية تفحص 1153 مريضًا بقريتي شرانيس ومنيل جويدة    انطلاق فعاليات النسخة السادسة من معرض «Big 5 Construct Egypt» بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعالمية    وليد جاب الله: الدولة نجحت في السيطرة على التضخم ودعم قوة العملة المحلية    وليد جاب الله: الحرب جزء من الاقتصاد وليس العكس    عايز يرد الجميل، قرار عاجل من الترجي تجاه جماهيره قبل مواجهة الأهلي بالنهائي الإفريقي    عاجل.. ألمانيا تهدد باعتقال نتنياهو وتعليق مفاجئ من واشنطن.. خسائر إسرائيل الكبرى    ليست الفضيحة الأولى.. «الشاباك» الإسرائيلي أخطأ مرتين في نشر صورة إعلامي مصري    عيد الأضحى 2024 الأحد أم الاثنين؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    «دكّ معاقل الاحتلال».. فصائل عراقية تعلن قصف «أهداف حيوية» في إيلات بإسرائيل    من النهر إلى البحر، مفاجأة سارة لفلسطيني بعد ختم جواز سفره بمطار مدريد (صورة)    عيار 21 ينخفض الآن.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم بالصاغة بعد تثبيت الفائدة    شاهد عيان يروى تفاصيل انهيار عقار الباب الجديد بالإسكندرية (فيديو)    حظك اليوم| برج القوس 25 مايو.. تأثير في الحياة العاطفية والاجتماعية    تعرف على خطوات تركيب محطة طاقة شمسية أعلى أسطح المنازل    مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة في الخصوص بالقليوبية    الغش ممنوع.. التعليم توجه رسالة لطلاب الدبلومات الفنية    ملف مصراوي.. خطة كولر لنهائي أفريقيا.. وتحذير الترجي لجماهيره    شيماء سيف تكشف تفاصيل خسارتها 50 كيلو من وزنها    أنا متزوجة ووقعت في ذنب كبير.. متصلة تفاجئ أمين الفتوى    أنهى حياة 3 سيدات.. القبض على "سفاح التجمع"    أول لقاح للهربس متاح في مصر| تفاصيل    الصحة العالمية: تسليم شحنة من أحدث لقاح للملاريا إلى أفريقيا الوسطى    فوائد صحية غير متوقعة لنقع الأرز في الماء 4 ساعات قبل الطهي    استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني بالاسم والرقم القومي    وليد جاب الله ل"الشاهد": الحرب تخلق رواجًا اقتصاديًا لشركات السلاح    مخرج "رفعت عيني للسما" عن جائزة العين الذهبية بمهرجان كان: السر في الصعيد والفيلم لمس مع الناس    إصابة . في حادث انقلاب أتوبيس علي طريق السخنه بالسويس    المدارس المصرية اليابانية تعلن بدء التواصل مع أولياء الأمور لتحديد موعد المقابلات الشخصية    ميلان يختتم مشواره فى الدوري الإيطالي أمام ساليرنيتانا الليلة    وزيرة الثقافة تهنئ فريق عمل رفعت عينى للسماء ببعد فوزه بالعين الذهبية فى مهرجان كان    حلقة أحمد العوضى مع عمرو الليثى على قناة الحياة تتصدر ترند تويتر    احذروا كتائب السوشيال.. محمد الصاوي يوجه رسالة لجمهوره    «بيعاني نفسيا».. تعليق ناري من إسماعيل يوسف على تصريحات الشناوي    محمد إمام يوجه رسالة ل علاء مرسي بمناسبة زواج ابنته    وزير الخارجية الأمريكي يعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف    ضياء رشوان: الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون مفاوضات نموذج طرحته مصر وبدأ يجتاح العالم    عمرو أديب عن نهائي دوري أبطال إفريقيا: عاوزين الأهلي يكمل دستة الجاتوه    تعرف على أدوار القديس فرنسيس في الرهبانيات    جيرونا ينهي موسمه باكتساح غرناطة.. وصراع مشتعل على الهداف    تعرف على سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 25 مايو 2024    مؤسس طب الحالات الحرجة: أسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة ارتفعت 500% ولا توجد شفقة    تكوين: لن نخوض مناظرات عقائدية تخص أي ديانة فهذا ليس في صميم أهدافنا    أبو بكر القاضي: قانون"تأجير المستشفيات" يُهدد استقرار الاطقم الطبية    أعضاء القافلة الدعوية بالفيوم يؤكدون: أعمال الحج مبنية على حسن الاتباع وعلى الحاج أن يتعلم أحكامه قبل السفر    الوضع الكارثى بكليات الحقوق «2»    متي يحل علينا وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024؟    المفتي يرد على مزاعم عدم وجود شواهد أثرية تؤكد وجود الرسل    التعليم العالي: جهود مكثفة لتقديم تدريبات عملية لطلاب الجامعات بالمراكز البحثية    الإفتاء: الترجي والحلف بالنبي وآل البيت والكعبة جائز شرعًا في هذه الحالة    وزير الري: إفريقيا قدمت رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل آمن للمياه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يوافق على قانون التعاون الزراعي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 30 - 11 - 2014

انتهى قسم التشريع، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع قانون التعاون الزراعي وتم إرساله لمجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره.
نص القانون علي :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (8 و19 أولًا و21 "البند خامسًا" و39 "فقرة أولى" و(46) البنود "1، 2، 10، الفقرة الأخيرة"، و52) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (8):
يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة في رأس مال المشروعات التي تُنشئها الجمعيات التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعي، وبما لا يزيد على 25% من رأس مال تلك المشروعات، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمساهمين في العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية، ويكون للسهم حق في الفائض يوزع بنسبة المساهمة في رأس المال.
ويجوز للجمعيات التعاونية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأي الجمعية العامة ذات الصلة، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (19) أولًا:
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم، ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم، والحد الأدنى لرأس مال الجمعيات بأشكالها المختلفة.
مادة (21) بند خامسًا:
5% تودع في حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قواعد الصرف من هذا الحساب، ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
مادة (39) فقرة أولى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادي بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أو 20% من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتي:
مادة (46) البنود (1، 2، 10) والفقرة الأخيرة:
أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
أن يجيد القراءة والكتابة.
ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس في أي من وحدات أو مستويات البنيان التعاوني بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائي نهائي بإدانته، ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
الفقرة الأخيرة:
ويحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم.
مادة (52):
لكل من الوزير المختص بشأن الجمعيات العامة، والمحافظ المختص بشأن الجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة، بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، اتخاذ ما يأتي:
وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق، ويعود العضو لممارسة نشاطه في المجلس في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائي بإسقاط العضوية عنه.
ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد، ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة (51) من هذا القانون، بعد إجراء تحقيق كتابي ينتهي إلى الإدانة.
ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية في أي مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
(المادة الثانية)
تُضاف إلى عجُز المادة (6) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه عبارة "بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي".
وتضاف عبارة "والمركزية والمشتركة" بعد عبارة "تتولى الجمعيات العامة" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (16).
كما تضاف إلى نص المادة (71) بنود جديدة بأرقام 9، 10، 11، 12 نصوصها كالآتي:
(9) إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
(10) التوفيق بين الجمعيات المنتمية إليه أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء كل منها أو بين الجمعيات والجهات المتعاملة معها فيما قد ينشأ بينها من منازعات.
(11) التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة في أعمال تصفية الوحدات التعاونية.
(12) الاتفاق مع الدولة، من خلال أجهزتها المعنية، لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وتحديد سعر مناسب للمحاصيل الزراعية الأساسية على نحو يحقق هامش ربح للفلاح.
(المادة الثالثة)
تُلغى عبارتا "ما لم ينص النظام الداخلي على زيادة هذه المسئولية" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (32)، و"ما لم يتضمن النظام الداخلي زيادة هذه المسئولية" الواردة في المادة (33) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه.
انتهى قسم التشريع، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع قانون التعاون الزراعي وتم إرساله لمجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره.
نص القانون علي :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (8 و19 أولًا و21 "البند خامسًا" و39 "فقرة أولى" و(46) البنود "1، 2، 10، الفقرة الأخيرة"، و52) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (8):
يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة في رأس مال المشروعات التي تُنشئها الجمعيات التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعي، وبما لا يزيد على 25% من رأس مال تلك المشروعات، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمساهمين في العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية، ويكون للسهم حق في الفائض يوزع بنسبة المساهمة في رأس المال.
ويجوز للجمعيات التعاونية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأي الجمعية العامة ذات الصلة، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (19) أولًا:
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم، ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم، والحد الأدنى لرأس مال الجمعيات بأشكالها المختلفة.
مادة (21) بند خامسًا:
5% تودع في حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قواعد الصرف من هذا الحساب، ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
مادة (39) فقرة أولى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادي بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أو 20% من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتي:
مادة (46) البنود (1، 2، 10) والفقرة الأخيرة:
أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
أن يجيد القراءة والكتابة.
ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس في أي من وحدات أو مستويات البنيان التعاوني بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائي نهائي بإدانته، ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
الفقرة الأخيرة:
ويحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم.
مادة (52):
لكل من الوزير المختص بشأن الجمعيات العامة، والمحافظ المختص بشأن الجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة، بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، اتخاذ ما يأتي:
وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق، ويعود العضو لممارسة نشاطه في المجلس في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائي بإسقاط العضوية عنه.
ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد، ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة (51) من هذا القانون، بعد إجراء تحقيق كتابي ينتهي إلى الإدانة.
ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية في أي مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
(المادة الثانية)
تُضاف إلى عجُز المادة (6) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه عبارة "بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي".
وتضاف عبارة "والمركزية والمشتركة" بعد عبارة "تتولى الجمعيات العامة" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (16).
كما تضاف إلى نص المادة (71) بنود جديدة بأرقام 9، 10، 11، 12 نصوصها كالآتي:
(9) إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
(10) التوفيق بين الجمعيات المنتمية إليه أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء كل منها أو بين الجمعيات والجهات المتعاملة معها فيما قد ينشأ بينها من منازعات.
(11) التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة في أعمال تصفية الوحدات التعاونية.
(12) الاتفاق مع الدولة، من خلال أجهزتها المعنية، لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وتحديد سعر مناسب للمحاصيل الزراعية الأساسية على نحو يحقق هامش ربح للفلاح.
(المادة الثالثة)
تُلغى عبارتا "ما لم ينص النظام الداخلي على زيادة هذه المسئولية" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (32)، و"ما لم يتضمن النظام الداخلي زيادة هذه المسئولية" الواردة في المادة (33) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.