محافظ كفر الشيخ يستقبل مفتي الجمهورية لبحث عدد من الملفات ودعم البرامج الدعوية    المتحف المصري يستقبل منتخبي البرازيل والأرجنتين للكرة الطائرة الشاطئية    سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 19 يوليو 2025    للعاملين بالدولة.. الموعد الرسمي لصرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات    أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 19 يوليو 2025    بريطانيا: نشعر بالصدمة من أعمال العنف فى جنوب سوريا    العلاقات «المصرية - السعودية».. شراكة استراتيجية وركيزة استقرار للشرق الأوسط    مودرن سبورت يعلن التعاقد مع محمد يسري مدافع المنصورة    الأهلي يعتذر للحزم: ديانج ليس للبيع    رابطة الأندية تحدد موعد قرعة الدوري المصري.. رسميا    انتشال جثتين أسفل أنقاض عقار الساحل.. وإخلاء 11 منزلًا    انخفاض واضطراب وأتربة.. درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على كافة الأنحاء    أمير كرارة: نفسي الجمهور يفضل يشوفني في كل حاجة ويحبني دايمًا| خاص    جنات تنضم لنجوم الصيف وتكشف موعد طرح ألبوم «ألوم على مين»    في حر الصيف.. احذر حساسية العين والنزلات المعوية    تعويض إضافى 50% لعملاء الإنترنت الثابت.. وخصم 30% من الفاتورة الشهرية    حصاد الأسبوع    35% زيادة فى أسعار برامج رحلات العمرة لهذا العام    حسن سلامة: العلاقة بين مصر والسعودية أقوى من محاولات الفتنة والتاريخ يشهد    احتجاجات غاضبة بالسويد ضد جرائم إسرائيل في غزة    جهاز المحاسبة الألماني يحذر من عجز محتمل في صندوق المناخ والتحول التابع للحكومة    «أمن قنا» يكشف ملابسات العثور على «رضيع» في مقابر أبوتشت    فيلم مصري يقفز بايراداته إلى 137.6 مليون جنيه.. من أبطاله ؟    تنويه عاجل من «التنظيم والإدارة» بشأن مستندات المتقدمين لوظائف هيئة البريد    الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت 5.47 مليون خدمة طبية مجانية خلال 4 أيام    فستان جريء ومكشوف.. 5 صور ل نادين نجيم من حفل زفاف ابن ايلي صعب    ليالي المسرح الحر تختتم الدورة ال20 وتعلن نتائج المسابقات    براتب 900 يورو.. آخر فرصة للتقديم على فرص عمل في البوسنة ومقدونيا    قوات العشائر تسيطر على بلدة شهبا بريف السويداء    دون إبداء أسباب.. روسيا تعلن إرجاء منتدى الجيش 2025 إلى موعد لاحق    تقارير.. راشفورد قريب من الانضمام إلى برشلونة    الأهلي يعلن استقالة أمير توفيق من منصبه في شركة الكرة    وفد الناتو يشيد بجهود مصر في دعم السلم والأمن الأفريقي    رئيس جامعة قناة السويس يوجه بسرعة الانتهاء من إعلان نتائج الامتحانات    روسيا: مجموعة بريكس تتجه نحو التعامل بالعملات الوطنية بدلاً من الدولار    صدقي صخر صاحب شركة إعلانات في مسلسل كتالوج    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    دعاء أواخر شهر محرم.. اغتنم الفرصة وردده الآن    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    يومًا من البحث والألم.. لغز اختفاء جثمان غريق الدقهلية يحيّر الجميع    ضبط 20 سائقًا يتعاطون المخدرات في حملة مفاجئة بأسوان (صور)    وزير الصحة يوجه بتعزيز الخدمات الطبية بمستشفى جوستاف روسي    محافظ كفرالشيخ ورئيس جامعة الأزهر يتفقدان القافلة الطبية التنموية الشاملة بقرية سنهور المدينة بدسوق    ليلى علوي نجم الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط    داعية إسلامي يوضح أسرار الصلاة المشيشية    وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الدلتا الجديدة    "بائعة طيور تستغيث والداخلية تستجيب".. ماذا حدث في المعادي؟    ضبط طن من زيت الطعام المستعمل داخل مصنع مخالف لإعادة تدوير زيوت الطعام ببنى سويف    إعادة الحركة المرورية بالطريق الزراعي بعد تصادم دون إصابات بالقليوبية    خبر في الجول - جلسة بين جون إدوارد ومسؤولي زد لحسم انتقال محمد إسماعيل للزمالك    هل خصم فيفا 9 نقاط من الإسماعيلي؟.. النادي يرد ببيان رسمي    برنامج تدريبي لتأهيل طلاب الثانوية لاختبار قدرات التربية الموسيقية بجامعة السويس    توقيع اتفاقيات تعاون بين 12 جامعة مصرية ولويفيل الأمريكية    الصحة: إجراء 2 مليون و783 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار    أسعار اللحوم اليوم السبت 19-7-2025 بأسواق محافظة مطروح    خالد جلال: معالي يشبه الغندور وحفني.. وسيصنع الفارق مع الزمالك    سوريا وإسرائيل تتفقان على إنهاء الصراع برعاية أمريكية    أحمد كريمة عن العلاج ب الحجامة: «كذب ودجل» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقابات المهنية وضرورة الإصلاح التشريعي

ذهبت المحكمة الادارية العليا الي ان المشرع الدستوري الحالي قد حرص علي إلغاء كافة القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته
غني عن البيان ان القضاء يلعب دورا جوهريا في مجال الاصلاح التشريعي بحسبانه البوتقة التي تنصهر فيها تطبيق النصوص التي يضعها المشرع ورغم كثرة التشريعات المتلاحقة علي مدار عقود زمنية مضت تم فيها تجاهل الدور المبدع لمجلس الدولة المصري في المساهمة في فن صناعة التشريع مما نجم عنه صدور قوانين سيئة السمعة تتضمن افتئاتا علي حقوق الافراد وحرياتهم، فان الامر يتطلب اصلاحا تشريعيا حريا بالاتباع ،ولعل علي القمة منها تعديل القوانين الملحة حتي تتطابق مع نصوص الدستور بحصانة القواعد الاسمي من بين القواعد القانونية
وقد حرص المشرع الدستوري في الدستور المعدل لعام 2014 علي الغاء كافة القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته بوصفه القاضي الطبيعي للمناعات الادارية مما يثور معه التساؤل حول الفكر الجديد لمحكمتنا الادارية العليا برئاسة استاذنا المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة بصدد موضوع خطير وهو النقابات المهنية ويكمن التساؤل الماثل عن مدي خضوع النقابات المهنية لاختصاص مجلس الدولة خاصة وانها من اشخاص القانون العام وذلك بعد ان قررت المحكمة الادارية العليا بجلسة 22 يونيه 2014 احالة قانون النقابات المهنية رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة 56 منه التي تسند الاختصاص لمحكمة النقض في الطعن علي صحة انعقاد جمعيتها العمومية او تشكيل مجلس ادارتها او القرارات الصادرة منها حال ان الدستور الجديد أعاد لمجلس الدولة كامل اختصاصاته بنظر كافة المنازعات الادارية
وفي هذا المجال اصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة استاذنا العلامة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عدة احكام حديثة متلاحقة منذ شهرين لم يسبق للمحكمة تقريرها من قبل ،تمثل نموذجا فريدا لما يجب ان يكون عليه عمل الاصلاح التشريعي في مجال النقابات المهنية ويمكن اجمالها فيما يلي:
اولا: ذهبت المحكمة الادارية العليا الي ان المشرع الدستوري الحالي قد حرص علي إلغاء كافة القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته وأزيلت جميع العوائق التي كانت تحول بين المواطنين والالتجاء الي مجلس الدولة بوصفه قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الادارية الا ما يتعلق منها بشئون اعضاء الجهات القضائية المستقلة الاخري التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك الجهات وكذلك القرارات الصادرة في شأن ضباط وافراد القوات المسلحة وينعقد الاختصاص به للجان القضائية الخاصة بهم
ثانيا: اكدت محكمتنا العليا ان النقابات المهنية ومنها نقابة المهن التعليمية هي من اشخاص القانون العام ذلك انها تجمع بين مقومات هذه الاشخاص فإنشاؤها يتم بقانون واغراضها واهدافها ذات نفع عام ولها مقومات الهيئة العامة وعناصرها من شخصية مستقلة ومرفق عام تقوم عليه مستعينة في ذلك بسلطات عامة ومن ثم تغدو نقابة المهن التعليمية شخصا إداريا من اشخاص القانون العام وجميع قراراتها ادارية ايا كان التشكيل النقابي الصادر بشأنه القرار سواء كان لجنة نقابية او نقابة فرعية او نقابة عامة
ثالثا: وهذه أدق نقطة ان محكمتنا العليا ذهبت الي انه لا ينال مما تقدم ما تنص عليه المادة 224 من الدستور القائم من ان » كل ما قررت القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الدستور يبقي نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في الدستور »‬ اذ ان جل ما يقرره هذا النص هو الاحتفاظ بقوة النفاذ للاحكام التي قررتها القوانين واللوائح قبل صدور الدستور ولا يمنع ذلك من تصدي المحكمة الدستورية العليا لهذه النصوص والقضاء بإلغائها حال عدم مطابقتها لاحكام الدستور القائم بحسبان ان ذلك هو طريق قد قرره الدستور ذاته لالغاء التشريعات وهو ما يتفق مع قضاء المحكمة الدستورية العليا ونهجها في ظل الدستور الصادر في 25 ديسمبر 2012 التي كانت المادة 222 منه تتضمن نصا مماثلا لنص المادة 224 من الدستور القائم
رابعا: ان ما كشفت عنه محكمتنا العليا برئاسة استاذنا- المبدع بحق -المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة في اتجاهها الحديث من انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة وحده دون غيره في كافة المنازعات الادارية ومنها النقابات المهنية، هو الذي تتفتق معه كوامن الذهن للدعوة لإصلاح تشريعي عاجل لتستوي تلك المرافق العامة علي سوقها وتعود الي بيئتها محتمية بقاضيها الطبيعي
ذهبت المحكمة الادارية العليا الي ان المشرع الدستوري الحالي قد حرص علي إلغاء كافة القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته
غني عن البيان ان القضاء يلعب دورا جوهريا في مجال الاصلاح التشريعي بحسبانه البوتقة التي تنصهر فيها تطبيق النصوص التي يضعها المشرع ورغم كثرة التشريعات المتلاحقة علي مدار عقود زمنية مضت تم فيها تجاهل الدور المبدع لمجلس الدولة المصري في المساهمة في فن صناعة التشريع مما نجم عنه صدور قوانين سيئة السمعة تتضمن افتئاتا علي حقوق الافراد وحرياتهم، فان الامر يتطلب اصلاحا تشريعيا حريا بالاتباع ،ولعل علي القمة منها تعديل القوانين الملحة حتي تتطابق مع نصوص الدستور بحصانة القواعد الاسمي من بين القواعد القانونية
وقد حرص المشرع الدستوري في الدستور المعدل لعام 2014 علي الغاء كافة القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته بوصفه القاضي الطبيعي للمناعات الادارية مما يثور معه التساؤل حول الفكر الجديد لمحكمتنا الادارية العليا برئاسة استاذنا المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة بصدد موضوع خطير وهو النقابات المهنية ويكمن التساؤل الماثل عن مدي خضوع النقابات المهنية لاختصاص مجلس الدولة خاصة وانها من اشخاص القانون العام وذلك بعد ان قررت المحكمة الادارية العليا بجلسة 22 يونيه 2014 احالة قانون النقابات المهنية رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة 56 منه التي تسند الاختصاص لمحكمة النقض في الطعن علي صحة انعقاد جمعيتها العمومية او تشكيل مجلس ادارتها او القرارات الصادرة منها حال ان الدستور الجديد أعاد لمجلس الدولة كامل اختصاصاته بنظر كافة المنازعات الادارية
وفي هذا المجال اصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة استاذنا العلامة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عدة احكام حديثة متلاحقة منذ شهرين لم يسبق للمحكمة تقريرها من قبل ،تمثل نموذجا فريدا لما يجب ان يكون عليه عمل الاصلاح التشريعي في مجال النقابات المهنية ويمكن اجمالها فيما يلي:
اولا: ذهبت المحكمة الادارية العليا الي ان المشرع الدستوري الحالي قد حرص علي إلغاء كافة القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته وأزيلت جميع العوائق التي كانت تحول بين المواطنين والالتجاء الي مجلس الدولة بوصفه قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الادارية الا ما يتعلق منها بشئون اعضاء الجهات القضائية المستقلة الاخري التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك الجهات وكذلك القرارات الصادرة في شأن ضباط وافراد القوات المسلحة وينعقد الاختصاص به للجان القضائية الخاصة بهم
ثانيا: اكدت محكمتنا العليا ان النقابات المهنية ومنها نقابة المهن التعليمية هي من اشخاص القانون العام ذلك انها تجمع بين مقومات هذه الاشخاص فإنشاؤها يتم بقانون واغراضها واهدافها ذات نفع عام ولها مقومات الهيئة العامة وعناصرها من شخصية مستقلة ومرفق عام تقوم عليه مستعينة في ذلك بسلطات عامة ومن ثم تغدو نقابة المهن التعليمية شخصا إداريا من اشخاص القانون العام وجميع قراراتها ادارية ايا كان التشكيل النقابي الصادر بشأنه القرار سواء كان لجنة نقابية او نقابة فرعية او نقابة عامة
ثالثا: وهذه أدق نقطة ان محكمتنا العليا ذهبت الي انه لا ينال مما تقدم ما تنص عليه المادة 224 من الدستور القائم من ان » كل ما قررت القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الدستور يبقي نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في الدستور »‬ اذ ان جل ما يقرره هذا النص هو الاحتفاظ بقوة النفاذ للاحكام التي قررتها القوانين واللوائح قبل صدور الدستور ولا يمنع ذلك من تصدي المحكمة الدستورية العليا لهذه النصوص والقضاء بإلغائها حال عدم مطابقتها لاحكام الدستور القائم بحسبان ان ذلك هو طريق قد قرره الدستور ذاته لالغاء التشريعات وهو ما يتفق مع قضاء المحكمة الدستورية العليا ونهجها في ظل الدستور الصادر في 25 ديسمبر 2012 التي كانت المادة 222 منه تتضمن نصا مماثلا لنص المادة 224 من الدستور القائم
رابعا: ان ما كشفت عنه محكمتنا العليا برئاسة استاذنا- المبدع بحق -المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة في اتجاهها الحديث من انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة وحده دون غيره في كافة المنازعات الادارية ومنها النقابات المهنية، هو الذي تتفتق معه كوامن الذهن للدعوة لإصلاح تشريعي عاجل لتستوي تلك المرافق العامة علي سوقها وتعود الي بيئتها محتمية بقاضيها الطبيعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.