ذهبت المحكمة الادارية العليا الي ان المشرع الدستوري الحالي قد حرص علي إلغاء كافة القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته غني عن البيان ان القضاء يلعب دورا جوهريا في مجال الاصلاح التشريعي بحسبانه البوتقة التي تنصهر فيها تطبيق النصوص التي يضعها المشرع ورغم كثرة التشريعات المتلاحقة علي مدار عقود زمنية مضت تم فيها تجاهل الدور المبدع لمجلس الدولة المصري في المساهمة في فن صناعة التشريع مما نجم عنه صدور قوانين سيئة السمعة تتضمن افتئاتا علي حقوق الافراد وحرياتهم، فان الامر يتطلب اصلاحا تشريعيا حريا بالاتباع ،ولعل علي القمة منها تعديل القوانين الملحة حتي تتطابق مع نصوص الدستور بحصانة القواعد الاسمي من بين القواعد القانونية وقد حرص المشرع الدستوري في الدستور المعدل لعام 2014 علي الغاء كافة القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته بوصفه القاضي الطبيعي للمناعات الادارية مما يثور معه التساؤل حول الفكر الجديد لمحكمتنا الادارية العليا برئاسة استاذنا المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة بصدد موضوع خطير وهو النقابات المهنية ويكمن التساؤل الماثل عن مدي خضوع النقابات المهنية لاختصاص مجلس الدولة خاصة وانها من اشخاص القانون العام وذلك بعد ان قررت المحكمة الادارية العليا بجلسة 22 يونيه 2014 احالة قانون النقابات المهنية رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة 56 منه التي تسند الاختصاص لمحكمة النقض في الطعن علي صحة انعقاد جمعيتها العمومية او تشكيل مجلس ادارتها او القرارات الصادرة منها حال ان الدستور الجديد أعاد لمجلس الدولة كامل اختصاصاته بنظر كافة المنازعات الادارية وفي هذا المجال اصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة استاذنا العلامة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عدة احكام حديثة متلاحقة منذ شهرين لم يسبق للمحكمة تقريرها من قبل ،تمثل نموذجا فريدا لما يجب ان يكون عليه عمل الاصلاح التشريعي في مجال النقابات المهنية ويمكن اجمالها فيما يلي: اولا: ذهبت المحكمة الادارية العليا الي ان المشرع الدستوري الحالي قد حرص علي إلغاء كافة القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته وأزيلت جميع العوائق التي كانت تحول بين المواطنين والالتجاء الي مجلس الدولة بوصفه قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الادارية الا ما يتعلق منها بشئون اعضاء الجهات القضائية المستقلة الاخري التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك الجهات وكذلك القرارات الصادرة في شأن ضباط وافراد القوات المسلحة وينعقد الاختصاص به للجان القضائية الخاصة بهم ثانيا: اكدت محكمتنا العليا ان النقابات المهنية ومنها نقابة المهن التعليمية هي من اشخاص القانون العام ذلك انها تجمع بين مقومات هذه الاشخاص فإنشاؤها يتم بقانون واغراضها واهدافها ذات نفع عام ولها مقومات الهيئة العامة وعناصرها من شخصية مستقلة ومرفق عام تقوم عليه مستعينة في ذلك بسلطات عامة ومن ثم تغدو نقابة المهن التعليمية شخصا إداريا من اشخاص القانون العام وجميع قراراتها ادارية ايا كان التشكيل النقابي الصادر بشأنه القرار سواء كان لجنة نقابية او نقابة فرعية او نقابة عامة ثالثا: وهذه أدق نقطة ان محكمتنا العليا ذهبت الي انه لا ينال مما تقدم ما تنص عليه المادة 224 من الدستور القائم من ان » كل ما قررت القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الدستور يبقي نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في الدستور » اذ ان جل ما يقرره هذا النص هو الاحتفاظ بقوة النفاذ للاحكام التي قررتها القوانين واللوائح قبل صدور الدستور ولا يمنع ذلك من تصدي المحكمة الدستورية العليا لهذه النصوص والقضاء بإلغائها حال عدم مطابقتها لاحكام الدستور القائم بحسبان ان ذلك هو طريق قد قرره الدستور ذاته لالغاء التشريعات وهو ما يتفق مع قضاء المحكمة الدستورية العليا ونهجها في ظل الدستور الصادر في 25 ديسمبر 2012 التي كانت المادة 222 منه تتضمن نصا مماثلا لنص المادة 224 من الدستور القائم رابعا: ان ما كشفت عنه محكمتنا العليا برئاسة استاذنا- المبدع بحق -المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة في اتجاهها الحديث من انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة وحده دون غيره في كافة المنازعات الادارية ومنها النقابات المهنية، هو الذي تتفتق معه كوامن الذهن للدعوة لإصلاح تشريعي عاجل لتستوي تلك المرافق العامة علي سوقها وتعود الي بيئتها محتمية بقاضيها الطبيعي ذهبت المحكمة الادارية العليا الي ان المشرع الدستوري الحالي قد حرص علي إلغاء كافة القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته غني عن البيان ان القضاء يلعب دورا جوهريا في مجال الاصلاح التشريعي بحسبانه البوتقة التي تنصهر فيها تطبيق النصوص التي يضعها المشرع ورغم كثرة التشريعات المتلاحقة علي مدار عقود زمنية مضت تم فيها تجاهل الدور المبدع لمجلس الدولة المصري في المساهمة في فن صناعة التشريع مما نجم عنه صدور قوانين سيئة السمعة تتضمن افتئاتا علي حقوق الافراد وحرياتهم، فان الامر يتطلب اصلاحا تشريعيا حريا بالاتباع ،ولعل علي القمة منها تعديل القوانين الملحة حتي تتطابق مع نصوص الدستور بحصانة القواعد الاسمي من بين القواعد القانونية وقد حرص المشرع الدستوري في الدستور المعدل لعام 2014 علي الغاء كافة القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته بوصفه القاضي الطبيعي للمناعات الادارية مما يثور معه التساؤل حول الفكر الجديد لمحكمتنا الادارية العليا برئاسة استاذنا المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة بصدد موضوع خطير وهو النقابات المهنية ويكمن التساؤل الماثل عن مدي خضوع النقابات المهنية لاختصاص مجلس الدولة خاصة وانها من اشخاص القانون العام وذلك بعد ان قررت المحكمة الادارية العليا بجلسة 22 يونيه 2014 احالة قانون النقابات المهنية رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة 56 منه التي تسند الاختصاص لمحكمة النقض في الطعن علي صحة انعقاد جمعيتها العمومية او تشكيل مجلس ادارتها او القرارات الصادرة منها حال ان الدستور الجديد أعاد لمجلس الدولة كامل اختصاصاته بنظر كافة المنازعات الادارية وفي هذا المجال اصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة استاذنا العلامة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عدة احكام حديثة متلاحقة منذ شهرين لم يسبق للمحكمة تقريرها من قبل ،تمثل نموذجا فريدا لما يجب ان يكون عليه عمل الاصلاح التشريعي في مجال النقابات المهنية ويمكن اجمالها فيما يلي: اولا: ذهبت المحكمة الادارية العليا الي ان المشرع الدستوري الحالي قد حرص علي إلغاء كافة القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته وأزيلت جميع العوائق التي كانت تحول بين المواطنين والالتجاء الي مجلس الدولة بوصفه قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الادارية الا ما يتعلق منها بشئون اعضاء الجهات القضائية المستقلة الاخري التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك الجهات وكذلك القرارات الصادرة في شأن ضباط وافراد القوات المسلحة وينعقد الاختصاص به للجان القضائية الخاصة بهم ثانيا: اكدت محكمتنا العليا ان النقابات المهنية ومنها نقابة المهن التعليمية هي من اشخاص القانون العام ذلك انها تجمع بين مقومات هذه الاشخاص فإنشاؤها يتم بقانون واغراضها واهدافها ذات نفع عام ولها مقومات الهيئة العامة وعناصرها من شخصية مستقلة ومرفق عام تقوم عليه مستعينة في ذلك بسلطات عامة ومن ثم تغدو نقابة المهن التعليمية شخصا إداريا من اشخاص القانون العام وجميع قراراتها ادارية ايا كان التشكيل النقابي الصادر بشأنه القرار سواء كان لجنة نقابية او نقابة فرعية او نقابة عامة ثالثا: وهذه أدق نقطة ان محكمتنا العليا ذهبت الي انه لا ينال مما تقدم ما تنص عليه المادة 224 من الدستور القائم من ان » كل ما قررت القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الدستور يبقي نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في الدستور » اذ ان جل ما يقرره هذا النص هو الاحتفاظ بقوة النفاذ للاحكام التي قررتها القوانين واللوائح قبل صدور الدستور ولا يمنع ذلك من تصدي المحكمة الدستورية العليا لهذه النصوص والقضاء بإلغائها حال عدم مطابقتها لاحكام الدستور القائم بحسبان ان ذلك هو طريق قد قرره الدستور ذاته لالغاء التشريعات وهو ما يتفق مع قضاء المحكمة الدستورية العليا ونهجها في ظل الدستور الصادر في 25 ديسمبر 2012 التي كانت المادة 222 منه تتضمن نصا مماثلا لنص المادة 224 من الدستور القائم رابعا: ان ما كشفت عنه محكمتنا العليا برئاسة استاذنا- المبدع بحق -المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة في اتجاهها الحديث من انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة وحده دون غيره في كافة المنازعات الادارية ومنها النقابات المهنية، هو الذي تتفتق معه كوامن الذهن للدعوة لإصلاح تشريعي عاجل لتستوي تلك المرافق العامة علي سوقها وتعود الي بيئتها محتمية بقاضيها الطبيعي