«تنمية الثروة الحيوانية»: إجراءات الدولة خفضت أسعار الأعلاف بنسبة تخطت 50%    عودة الشحات وعاشور.. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا    «كتل هوائية أوروبية تضرب البلاد».. «الأرصاد» تكشف مفاجأة في طقس الغد    استعد للتوقيت الصيفي.. طريقة تعديل الوقت في أجهزة الأندرويد والآيفون    صور.. انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على أنغام سيد درويش    «لا تحاولي إثارة غيرته».. تعرفي على أفضل طريقة للتعامل مع رجل برج الثور    محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي    تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية    غدًا.. قطع المياه عن نجع حمادي لمدة 12 ساعة    الأغذية العالمي: هناك حاجة لزيادة حجم المساعدات بغزة    وزير الصناعة الإيطالي: نرحب بتقديم خبراتنا لمصر في تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة    "الأهلي ضد مازيمبي".. كل ما تريد معرفته عن المباراة قبل انطلاقها مساء الجمعة    عضو «مجلس الأهلي» ينتقد التوقيت الصيفي: «فين المنطق؟»    سفير تركيا بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء    محمد الباز: يجب وضع ضوابط محددة لتغطية جنازات وأفراح المشاهير    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية    حمادة أنور ل«المصري اليوم»: هذا ما ينقص الزمالك والأهلي في بطولات أفريقيا    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا    بيان مهم للقوات المسلحة المغربية بشأن مركب هجرة غير شرعية    عبد العزيز مخيون عن صلاح السعدني بعد رحيله : «أخلاقه كانت نادرة الوجود»    التنمية المحلية تزف بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء    الجيل: كلمة الرئيس السيسي طمأنت قلوب المصريين بمستقبل سيناء    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية    جوائزها 100ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية علمية بالتعاون مع قضايا الدولة    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وزارة الصحة تنصح بتجنب شرب المنبهات    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    10 ليالي ل«المواجهة والتجوال».. تعرف على موعد ومكان العرض    هشام نصر يجتمع مع فريق اليد بالزمالك قبل صدام نصف نهائي كأس الكؤوس    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    إدريس: منح مصر استضافة كأس العالم للأندية لليد والعظماء السبع أمر يدعو للفخر    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    النيابة العامة في الجيزة تحقق في اندلاع حريق داخل مصنع المسابك بالوراق    «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب 42 مليون جنيه خلال 24 ساعة    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    الرئيس السيسي: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب وكفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة    أبطال سيناء.. «صابحة الرفاعي» فدائية خدعت إسرائيل بقطعة قماش على صدر ابنها    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيقاف قيد الزمالك وبقاء تشافي مع برشلونة وحلم ليفربول يتبخر    الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقابات المهنية وضرورة الإصلاح التشريعي

ذهبت المحكمة الادارية العليا الي ان المشرع الدستوري الحالي قد حرص علي إلغاء كافة القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته
غني عن البيان ان القضاء يلعب دورا جوهريا في مجال الاصلاح التشريعي بحسبانه البوتقة التي تنصهر فيها تطبيق النصوص التي يضعها المشرع ورغم كثرة التشريعات المتلاحقة علي مدار عقود زمنية مضت تم فيها تجاهل الدور المبدع لمجلس الدولة المصري في المساهمة في فن صناعة التشريع مما نجم عنه صدور قوانين سيئة السمعة تتضمن افتئاتا علي حقوق الافراد وحرياتهم، فان الامر يتطلب اصلاحا تشريعيا حريا بالاتباع ،ولعل علي القمة منها تعديل القوانين الملحة حتي تتطابق مع نصوص الدستور بحصانة القواعد الاسمي من بين القواعد القانونية
وقد حرص المشرع الدستوري في الدستور المعدل لعام 2014 علي الغاء كافة القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته بوصفه القاضي الطبيعي للمناعات الادارية مما يثور معه التساؤل حول الفكر الجديد لمحكمتنا الادارية العليا برئاسة استاذنا المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة بصدد موضوع خطير وهو النقابات المهنية ويكمن التساؤل الماثل عن مدي خضوع النقابات المهنية لاختصاص مجلس الدولة خاصة وانها من اشخاص القانون العام وذلك بعد ان قررت المحكمة الادارية العليا بجلسة 22 يونيه 2014 احالة قانون النقابات المهنية رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة 56 منه التي تسند الاختصاص لمحكمة النقض في الطعن علي صحة انعقاد جمعيتها العمومية او تشكيل مجلس ادارتها او القرارات الصادرة منها حال ان الدستور الجديد أعاد لمجلس الدولة كامل اختصاصاته بنظر كافة المنازعات الادارية
وفي هذا المجال اصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة استاذنا العلامة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عدة احكام حديثة متلاحقة منذ شهرين لم يسبق للمحكمة تقريرها من قبل ،تمثل نموذجا فريدا لما يجب ان يكون عليه عمل الاصلاح التشريعي في مجال النقابات المهنية ويمكن اجمالها فيما يلي:
اولا: ذهبت المحكمة الادارية العليا الي ان المشرع الدستوري الحالي قد حرص علي إلغاء كافة القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته وأزيلت جميع العوائق التي كانت تحول بين المواطنين والالتجاء الي مجلس الدولة بوصفه قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الادارية الا ما يتعلق منها بشئون اعضاء الجهات القضائية المستقلة الاخري التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك الجهات وكذلك القرارات الصادرة في شأن ضباط وافراد القوات المسلحة وينعقد الاختصاص به للجان القضائية الخاصة بهم
ثانيا: اكدت محكمتنا العليا ان النقابات المهنية ومنها نقابة المهن التعليمية هي من اشخاص القانون العام ذلك انها تجمع بين مقومات هذه الاشخاص فإنشاؤها يتم بقانون واغراضها واهدافها ذات نفع عام ولها مقومات الهيئة العامة وعناصرها من شخصية مستقلة ومرفق عام تقوم عليه مستعينة في ذلك بسلطات عامة ومن ثم تغدو نقابة المهن التعليمية شخصا إداريا من اشخاص القانون العام وجميع قراراتها ادارية ايا كان التشكيل النقابي الصادر بشأنه القرار سواء كان لجنة نقابية او نقابة فرعية او نقابة عامة
ثالثا: وهذه أدق نقطة ان محكمتنا العليا ذهبت الي انه لا ينال مما تقدم ما تنص عليه المادة 224 من الدستور القائم من ان » كل ما قررت القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الدستور يبقي نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في الدستور »‬ اذ ان جل ما يقرره هذا النص هو الاحتفاظ بقوة النفاذ للاحكام التي قررتها القوانين واللوائح قبل صدور الدستور ولا يمنع ذلك من تصدي المحكمة الدستورية العليا لهذه النصوص والقضاء بإلغائها حال عدم مطابقتها لاحكام الدستور القائم بحسبان ان ذلك هو طريق قد قرره الدستور ذاته لالغاء التشريعات وهو ما يتفق مع قضاء المحكمة الدستورية العليا ونهجها في ظل الدستور الصادر في 25 ديسمبر 2012 التي كانت المادة 222 منه تتضمن نصا مماثلا لنص المادة 224 من الدستور القائم
رابعا: ان ما كشفت عنه محكمتنا العليا برئاسة استاذنا- المبدع بحق -المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة في اتجاهها الحديث من انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة وحده دون غيره في كافة المنازعات الادارية ومنها النقابات المهنية، هو الذي تتفتق معه كوامن الذهن للدعوة لإصلاح تشريعي عاجل لتستوي تلك المرافق العامة علي سوقها وتعود الي بيئتها محتمية بقاضيها الطبيعي
ذهبت المحكمة الادارية العليا الي ان المشرع الدستوري الحالي قد حرص علي إلغاء كافة القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته
غني عن البيان ان القضاء يلعب دورا جوهريا في مجال الاصلاح التشريعي بحسبانه البوتقة التي تنصهر فيها تطبيق النصوص التي يضعها المشرع ورغم كثرة التشريعات المتلاحقة علي مدار عقود زمنية مضت تم فيها تجاهل الدور المبدع لمجلس الدولة المصري في المساهمة في فن صناعة التشريع مما نجم عنه صدور قوانين سيئة السمعة تتضمن افتئاتا علي حقوق الافراد وحرياتهم، فان الامر يتطلب اصلاحا تشريعيا حريا بالاتباع ،ولعل علي القمة منها تعديل القوانين الملحة حتي تتطابق مع نصوص الدستور بحصانة القواعد الاسمي من بين القواعد القانونية
وقد حرص المشرع الدستوري في الدستور المعدل لعام 2014 علي الغاء كافة القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته بوصفه القاضي الطبيعي للمناعات الادارية مما يثور معه التساؤل حول الفكر الجديد لمحكمتنا الادارية العليا برئاسة استاذنا المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة بصدد موضوع خطير وهو النقابات المهنية ويكمن التساؤل الماثل عن مدي خضوع النقابات المهنية لاختصاص مجلس الدولة خاصة وانها من اشخاص القانون العام وذلك بعد ان قررت المحكمة الادارية العليا بجلسة 22 يونيه 2014 احالة قانون النقابات المهنية رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة 56 منه التي تسند الاختصاص لمحكمة النقض في الطعن علي صحة انعقاد جمعيتها العمومية او تشكيل مجلس ادارتها او القرارات الصادرة منها حال ان الدستور الجديد أعاد لمجلس الدولة كامل اختصاصاته بنظر كافة المنازعات الادارية
وفي هذا المجال اصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة استاذنا العلامة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عدة احكام حديثة متلاحقة منذ شهرين لم يسبق للمحكمة تقريرها من قبل ،تمثل نموذجا فريدا لما يجب ان يكون عليه عمل الاصلاح التشريعي في مجال النقابات المهنية ويمكن اجمالها فيما يلي:
اولا: ذهبت المحكمة الادارية العليا الي ان المشرع الدستوري الحالي قد حرص علي إلغاء كافة القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته وأزيلت جميع العوائق التي كانت تحول بين المواطنين والالتجاء الي مجلس الدولة بوصفه قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الادارية الا ما يتعلق منها بشئون اعضاء الجهات القضائية المستقلة الاخري التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك الجهات وكذلك القرارات الصادرة في شأن ضباط وافراد القوات المسلحة وينعقد الاختصاص به للجان القضائية الخاصة بهم
ثانيا: اكدت محكمتنا العليا ان النقابات المهنية ومنها نقابة المهن التعليمية هي من اشخاص القانون العام ذلك انها تجمع بين مقومات هذه الاشخاص فإنشاؤها يتم بقانون واغراضها واهدافها ذات نفع عام ولها مقومات الهيئة العامة وعناصرها من شخصية مستقلة ومرفق عام تقوم عليه مستعينة في ذلك بسلطات عامة ومن ثم تغدو نقابة المهن التعليمية شخصا إداريا من اشخاص القانون العام وجميع قراراتها ادارية ايا كان التشكيل النقابي الصادر بشأنه القرار سواء كان لجنة نقابية او نقابة فرعية او نقابة عامة
ثالثا: وهذه أدق نقطة ان محكمتنا العليا ذهبت الي انه لا ينال مما تقدم ما تنص عليه المادة 224 من الدستور القائم من ان » كل ما قررت القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الدستور يبقي نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في الدستور »‬ اذ ان جل ما يقرره هذا النص هو الاحتفاظ بقوة النفاذ للاحكام التي قررتها القوانين واللوائح قبل صدور الدستور ولا يمنع ذلك من تصدي المحكمة الدستورية العليا لهذه النصوص والقضاء بإلغائها حال عدم مطابقتها لاحكام الدستور القائم بحسبان ان ذلك هو طريق قد قرره الدستور ذاته لالغاء التشريعات وهو ما يتفق مع قضاء المحكمة الدستورية العليا ونهجها في ظل الدستور الصادر في 25 ديسمبر 2012 التي كانت المادة 222 منه تتضمن نصا مماثلا لنص المادة 224 من الدستور القائم
رابعا: ان ما كشفت عنه محكمتنا العليا برئاسة استاذنا- المبدع بحق -المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة في اتجاهها الحديث من انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة وحده دون غيره في كافة المنازعات الادارية ومنها النقابات المهنية، هو الذي تتفتق معه كوامن الذهن للدعوة لإصلاح تشريعي عاجل لتستوي تلك المرافق العامة علي سوقها وتعود الي بيئتها محتمية بقاضيها الطبيعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.