أرسلت النقابة العامة للأطباء إنذارين لوزيري الصحة والمالية، لتنفيذ البنود المعطلة من قانون 14 لسنة 2014، الصادر بقرار رئيس الجمهورية، في 8 فبراير 2014، والمنشور بالجريدة الرسمية. وتم إصدار القانون لتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. وتعلن النقابة أنه قد ورد إليها شكاوى عديدة ومتكررة من الأغلبية العظمي من الأطباء مفادها تضرر الأطباء من عدم تطبيق العديد من مواد القرار بقانون السابق ذكره، ومنها المادة 9، والتي تنص على "أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة، ويتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حالياً من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية، وفي حالة قصور تلك الموارد تتحمل الدولة هذه الأعباء في ضوء ما تسفر عنه الدراسة آنذاك". إلى جانب عدم تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون على أعضاء المهن الطبية في "المراكز الطبية المتخصصة"، والتي تنص على أنه تسري أحكام هذا القانون على تلك المراكز بينما وزارة المالية ترفض تحويل مستحقات أعضاء المهن الطبية للمستشفيات ومطالبتها بصرف تلك المستحقات من الصناديق الخاصة على إدعاء من المالية بأن تلك المستشفيات ذات تمويل ذاتي ضاربة بعرض الحائط نص المادة 20 من ذات القرار بالقانون، والتي تؤكد على أن يمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حاليا في الجهات المنصوص عليها والمزايا المالية التي يقررها لأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة على المراحل الموضحة بالقانون. فضلاً عن المادة 11 الخاصة بصرف حوافز الأطباء والاستشاريين وغيرهم، والتي تنص على أنه يصرف حافز الطوارئ بنسبة 300% من المرتب الأساسي للأطباء الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة التنفيذية، ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذل بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالقانون. والمادة 15 من القرار الخاصة بنوبتجيات السهر والمبيت للأطباء، والتي تنص على "تستحق فئات النوبتجيات السهر والمبيت نظير التواجد الفعلي في الفترة من الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساء ومن الفترة من الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا على التوالي"، بينما أغلب قطاعات الرعاية الأساسية يشكو من رفض الإداريين صرف مستحقات أطباء الوحدات الصحية بدعوى أن قطاع الرعاية الأساسية لا تصرف له نوبتجيات على الرغم من ذكر ذلك القطاع صراحة في الفقرة الثانية من ذات المادة. وختاما عدم تطبيق المادة 7 من القرار بقانون والخاص بتحمل وزارة الصحة بتكلفة الدراسة، حيث أنه بناء على القانون تتولى الوزارة وضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى أو من مستوى لأخر، وتتحمل الوزارة في حدود ما تسمح به مواردها الذاتية المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك. وتؤكد النقابة على أنها في سبيل تحقيق مصالح أعضاءها والوقوف بجانبهم في حصولهم على حقوقهم القانونية والدستورية، وتحقيقا للعدل والمساواة فإنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي كفل لها ولأعضائها من الأطباء من حفظ كافة حقوقهم الدستورية والقانونية وذلك في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ استلام وزيري الصحة والمالية الإنذار. أرسلت النقابة العامة للأطباء إنذارين لوزيري الصحة والمالية، لتنفيذ البنود المعطلة من قانون 14 لسنة 2014، الصادر بقرار رئيس الجمهورية، في 8 فبراير 2014، والمنشور بالجريدة الرسمية. وتم إصدار القانون لتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. وتعلن النقابة أنه قد ورد إليها شكاوى عديدة ومتكررة من الأغلبية العظمي من الأطباء مفادها تضرر الأطباء من عدم تطبيق العديد من مواد القرار بقانون السابق ذكره، ومنها المادة 9، والتي تنص على "أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة، ويتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حالياً من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية، وفي حالة قصور تلك الموارد تتحمل الدولة هذه الأعباء في ضوء ما تسفر عنه الدراسة آنذاك". إلى جانب عدم تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون على أعضاء المهن الطبية في "المراكز الطبية المتخصصة"، والتي تنص على أنه تسري أحكام هذا القانون على تلك المراكز بينما وزارة المالية ترفض تحويل مستحقات أعضاء المهن الطبية للمستشفيات ومطالبتها بصرف تلك المستحقات من الصناديق الخاصة على إدعاء من المالية بأن تلك المستشفيات ذات تمويل ذاتي ضاربة بعرض الحائط نص المادة 20 من ذات القرار بالقانون، والتي تؤكد على أن يمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حاليا في الجهات المنصوص عليها والمزايا المالية التي يقررها لأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة على المراحل الموضحة بالقانون. فضلاً عن المادة 11 الخاصة بصرف حوافز الأطباء والاستشاريين وغيرهم، والتي تنص على أنه يصرف حافز الطوارئ بنسبة 300% من المرتب الأساسي للأطباء الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة التنفيذية، ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذل بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالقانون. والمادة 15 من القرار الخاصة بنوبتجيات السهر والمبيت للأطباء، والتي تنص على "تستحق فئات النوبتجيات السهر والمبيت نظير التواجد الفعلي في الفترة من الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساء ومن الفترة من الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا على التوالي"، بينما أغلب قطاعات الرعاية الأساسية يشكو من رفض الإداريين صرف مستحقات أطباء الوحدات الصحية بدعوى أن قطاع الرعاية الأساسية لا تصرف له نوبتجيات على الرغم من ذكر ذلك القطاع صراحة في الفقرة الثانية من ذات المادة. وختاما عدم تطبيق المادة 7 من القرار بقانون والخاص بتحمل وزارة الصحة بتكلفة الدراسة، حيث أنه بناء على القانون تتولى الوزارة وضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى أو من مستوى لأخر، وتتحمل الوزارة في حدود ما تسمح به مواردها الذاتية المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك. وتؤكد النقابة على أنها في سبيل تحقيق مصالح أعضاءها والوقوف بجانبهم في حصولهم على حقوقهم القانونية والدستورية، وتحقيقا للعدل والمساواة فإنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي كفل لها ولأعضائها من الأطباء من حفظ كافة حقوقهم الدستورية والقانونية وذلك في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ استلام وزيري الصحة والمالية الإنذار.