رفضت محكمة القضاء الإداري، طلب عضو مجلس الشعب السابق عمرو حمزاوي، برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير القانون الخاص بها. قال حمزاوي - في دعواه- إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة و كان عضوا في مجلس الشعب السابق، وإنه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر، في التحقيق المنتدب في القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب، بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلالا بمقام أحد القضاة، وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 186 ، وعقوباتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر. وأضاف حمزاوي أنه بعد التحقيق صدر قرار بإخلاء سبيله بضمان البطاقة الشخصية وسافر للخارج عشرات المرات وعاد لوطنه، إلا أنه فوجئ بصدور قرار من قاضي التحقيق بقرار منعه من السفر. وأوضح حمزاوي أن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور تؤكد على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعة من العودة إليه. رفضت محكمة القضاء الإداري، طلب عضو مجلس الشعب السابق عمرو حمزاوي، برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير القانون الخاص بها. قال حمزاوي - في دعواه- إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة و كان عضوا في مجلس الشعب السابق، وإنه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر، في التحقيق المنتدب في القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب، بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلالا بمقام أحد القضاة، وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 186 ، وعقوباتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر. وأضاف حمزاوي أنه بعد التحقيق صدر قرار بإخلاء سبيله بضمان البطاقة الشخصية وسافر للخارج عشرات المرات وعاد لوطنه، إلا أنه فوجئ بصدور قرار من قاضي التحقيق بقرار منعه من السفر. وأوضح حمزاوي أن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور تؤكد على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعة من العودة إليه.