انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي بحضور المستشار نائب رئيس مجلس الدولة د.محمد جميل، ورئيس المكتب الفني من مراجعة قانون صناعة التطوير العقاري أرسله لمجلس الوزراء لإدارة . وجاء نص القانون كالتالي : المادة الأولى تضاف غرفة لصناعة التطوير العقاري إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 101 لسنة 1967 المشار إليه وتضم إلى اتحاد الصناعات المصرية ، وتشمل هذه الغرفة الصناعات الآتية : صناعة التطوير العقاري بمختلف أنواعه : صناعي ، تجارى وادارى سكنى، سياحي، أو يشمل نوع أو أكثر مما ذكر. صناعة التسويق العقاري ويشمل إعداد الدارسات التسويقية المتصلة بالتطوير العقاري وإدارة المشروعات العقارية . صناعة التقييم العقاري . صناعة تمويل المشروعات العقارية وصناديق الاستثمار العقاري . ويقصد بالتطوير العقاري لأغراض هذه الغرفة عملية شراء الأراضي وتنميتها من خلال توفير التمويل اللازم لها وتسويقها وبيع المنتجات العقارية الناتجة عن عملية التطوير بحسب الأنواع المشار إليه فيما تقدم . المادة الثانية "يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة قرارا بالإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام التي تضمنها هذا القرار ". المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي بحضور المستشار نائب رئيس مجلس الدولة د.محمد جميل، ورئيس المكتب الفني من مراجعة قانون صناعة التطوير العقاري أرسله لمجلس الوزراء لإدارة . وجاء نص القانون كالتالي : المادة الأولى تضاف غرفة لصناعة التطوير العقاري إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 101 لسنة 1967 المشار إليه وتضم إلى اتحاد الصناعات المصرية ، وتشمل هذه الغرفة الصناعات الآتية : صناعة التطوير العقاري بمختلف أنواعه : صناعي ، تجارى وادارى سكنى، سياحي، أو يشمل نوع أو أكثر مما ذكر. صناعة التسويق العقاري ويشمل إعداد الدارسات التسويقية المتصلة بالتطوير العقاري وإدارة المشروعات العقارية . صناعة التقييم العقاري . صناعة تمويل المشروعات العقارية وصناديق الاستثمار العقاري . ويقصد بالتطوير العقاري لأغراض هذه الغرفة عملية شراء الأراضي وتنميتها من خلال توفير التمويل اللازم لها وتسويقها وبيع المنتجات العقارية الناتجة عن عملية التطوير بحسب الأنواع المشار إليه فيما تقدم . المادة الثانية "يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة قرارا بالإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام التي تضمنها هذا القرار ". المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .