مستلزمات الشتاء، آداب عين شمس تقيم المعرض السنوي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس    جنوب الوادي.. "جامعة الأهلية" تشارك بالمؤتمر الرابع لإدارة الصيدلة بقنا    اسعار السمك البلطى والبورى اليوم الجمعه 28اكتوبر 2025 فى أسواق المنيا    وزير البترول يبحث مع مدير منظمة "أوستمين" الأسترالية فرص التعاون بقطاع التعدين    وزير البترول: حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    تقرير صندوق النقد الدولي: الفساد في باكستان يُكلف 6% من الناتج المحلي الإجمالي ويُغذي الأزمة الاقتصادية    أبوبكر الديب يكتب: القاهرة وأبوظبي.. دبلوماسية هادئة تصنع شراكة المستقبل    البث الإسرائيلية: الجيش ينسحب إلى جنوب سوريا بعد ساعتين من الاشتباكات    ارتفاع حصيلة الفيضانات في تايلاند إلى 55 قتيلا    اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية    موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مولاي الحسن لمواجهة الجيش الملكي    يورتشيتش والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وباور ديناموز    السيطرة على حريق داخل شقة بنجوع الصوامعة فى طهطا بسوهاج دون إصابات    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة    وزير الخارجية يشيد بما تشهده العلاقات المصرية - الأوروبية من زخم متصاعد    بإجابات عائمة: داخل أم خارج السجن.. جدل حول العقيد أحمد قنصوة المعتقل بسبب ترشحه أمام السيسي في 2018    تفاصيل عملية بيت جن.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي بريف دمشق    مصرع 3 شباب إثر حادث غرق سيارة بترعة المريوطية فى أبو النمرس    طقس اليوم: معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    أول صورة من «على كلاي» تجمع درة والعوضي    شبورة كثيفة على الطرق.. الأرصاد تحذر السائقين من انخفاض الرؤية    بالأقدام العربية.. روما يهزم ميتييلاند ب "العيناوي والشعراوي"    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    ارتفاع عدد ضحايا حريق هونج كونج إلى 94 شخصًا وسط عمليات إنقاذ مستمرة    ستاد المحور: عبد الحفيظ يبلغ ديانج بموعد اجتماع التجديد بعد مباراة الجيش الملكي    أستراليا.. يعتقد أن ضحيتي هجوم القرش بشمال سيدني مواطنان سويسريان    كورونا وسلالة الإنفلونزا الجديدة، موجة فيروسات تجتاح إيران واكتظاظ المستشفيات بالحالات    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    حبس سيدة وابن عم زوجها 4 أيام بالفيوم بتهمة علاقة غير شرعية بالفيوم    تفاصيل صادمة.. زميلان يشعلان النار في عامل بسبب خلافات بالعمل في البحيرة    تعليم القاهرة تواجه الأمراض الفيروسية بحزمة إجراءات لوقاية الطلاب    توقيت أذان الفجر اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    شعبة السيارات تدعو لإعادة التفكير في تطبيق قرار إجبار نقل المعارض    واشنطن بوست: أوروبا تسعى جاهدة للبقاء على وفاق بينما تُقرر أمريكا وروسيا مصير أوكرانيا    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    عماد الدين حسين: سلاح المقاومة لم يردع إسرائيل عن غزو لبنان واستهداف قادته    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    بيونجيانج تنتقد المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية وتصفها بالتهديد للاستقرار    فضائل يوم الجمعة.. أعمال بسيطة تفتح أبواب المغفرة والبركة    غلق كلي لشارع الأهرام 3 أشهر لإنشاء محطة مترو المطبعة ضمن الخط الرابع    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا انتشار لفيروس غامض والمتواجد حاليا تطور للأنفلونزا    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون التصالح في مخالفات البناء.. المرفوض من مجلس الدولة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 20 - 07 - 2014

رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم في جلسته المنعقدة مراجعة مشروع القرار بقانون الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للقسم، إن القسم رفض المشروع بقانون على سند أن الثابت من استعراض نصوص المشروع المشار إليه أنه قصر التصالح على كل من أقام أعمالاً بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فقط دون غيرهم ممن ارتكبوا ذات المخالفات في غير هذه المدن دون تبرير لهذه التفرقة رغم اتحاد الفئتين في المراكز القانونية على نحو يستوجب إخضاعهما لقاعدة قانونية واحدة يتحقق من خلالها التكافؤ في المعاملة القانونية، واحترام مبدأ المساواة بين قاطني المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وغيرهم من المقيمين خارج نطاق هذه المدن ، لذا انتهى قسم التشريع إلى أن مشروع القانون المشار إليه يجعله عرضة للقضاء بعدم دستوريته.
وأشار المستشار محمد جميل إلى أن القسم سبق وأن وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2013 على مشروع متكامل بشأن التصالح في مخالفات البناء، على نحو يوحد المعاملة بين جميع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفة أو أكثر أيا كان موقع العقار المخالف إذا توافرت شروط إتمام هذا التصالح وأهمها سلامة المبنى وعدم مخالفته لشروط الارتفاع أو خطوط التنظيم .
حصلت بوابة أخبار اليوم على نص مسودة مشروع القانون المنظم للتصالح في مخالفات البناء المرفوض والذى يتضمن مشروع القانون 5 مواد، نصها:
- مادة 1:
»يجوز لكل من أقام أعمالا بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها الهيئة المختصة أو من يفوضه المشار إليه في المادة الرابعة من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده.
وفى هذه الحالة لا توقف الإجراءات التي اتخذت، أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون. ويتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من رئيس الهيئة، وتكون برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية.
وتختص هذه اللجنة بالموافقة على التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات، إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى، وتصدر شهادة بذلك من اللجنة الفنية في ضوء معاينتها الأعمال موضوع المخالفة والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيضا قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة العمال المخالفة. وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات التي تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم المعتمدة أو الردود أو تجاوزًا لقيود الارتفاع المقررة قانونا أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
- مادة 2:
«يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون مقابل غرامة تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة، وفى حالة صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر على رئيس الهيئة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة«.
- مادة 3:
«تسرى الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم، ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون بموجب قرار يصدر بذلك من الجهة الإدارية إلى أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز».
- مادة 4:
«يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل».
- مادة 5:
«ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ولمدة عام».
رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم في جلسته المنعقدة مراجعة مشروع القرار بقانون الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للقسم، إن القسم رفض المشروع بقانون على سند أن الثابت من استعراض نصوص المشروع المشار إليه أنه قصر التصالح على كل من أقام أعمالاً بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فقط دون غيرهم ممن ارتكبوا ذات المخالفات في غير هذه المدن دون تبرير لهذه التفرقة رغم اتحاد الفئتين في المراكز القانونية على نحو يستوجب إخضاعهما لقاعدة قانونية واحدة يتحقق من خلالها التكافؤ في المعاملة القانونية، واحترام مبدأ المساواة بين قاطني المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وغيرهم من المقيمين خارج نطاق هذه المدن ، لذا انتهى قسم التشريع إلى أن مشروع القانون المشار إليه يجعله عرضة للقضاء بعدم دستوريته.
وأشار المستشار محمد جميل إلى أن القسم سبق وأن وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2013 على مشروع متكامل بشأن التصالح في مخالفات البناء، على نحو يوحد المعاملة بين جميع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفة أو أكثر أيا كان موقع العقار المخالف إذا توافرت شروط إتمام هذا التصالح وأهمها سلامة المبنى وعدم مخالفته لشروط الارتفاع أو خطوط التنظيم .
حصلت بوابة أخبار اليوم على نص مسودة مشروع القانون المنظم للتصالح في مخالفات البناء المرفوض والذى يتضمن مشروع القانون 5 مواد، نصها:
- مادة 1:
»يجوز لكل من أقام أعمالا بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها الهيئة المختصة أو من يفوضه المشار إليه في المادة الرابعة من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده.
وفى هذه الحالة لا توقف الإجراءات التي اتخذت، أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون. ويتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من رئيس الهيئة، وتكون برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية.
وتختص هذه اللجنة بالموافقة على التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات، إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى، وتصدر شهادة بذلك من اللجنة الفنية في ضوء معاينتها الأعمال موضوع المخالفة والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيضا قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة العمال المخالفة. وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات التي تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم المعتمدة أو الردود أو تجاوزًا لقيود الارتفاع المقررة قانونا أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
- مادة 2:
«يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون مقابل غرامة تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة، وفى حالة صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر على رئيس الهيئة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة«.
- مادة 3:
«تسرى الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم، ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون بموجب قرار يصدر بذلك من الجهة الإدارية إلى أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز».
- مادة 4:
«يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل».
- مادة 5:
«ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ولمدة عام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.