جدول امتحانات الترم الثاني للصف الخامس الابتدائي في الغربية    احتفالات جنونية بالتأهل.. ملخص مباراة منتخب الشباب ضد غانا بأمم أفريقيا (فيديو)    متابعة وتقييم الأداء بمستشفيات أشمون لدعم تطوير المنظومة الصحية    «المشاط»: 1.158 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي المقبل    مصرع عامل غرقا في ترعة الجيزاوي بالعياط    زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب شمال سومطرة في إندونيسيا    المركز الثقافي الأرثوذكسي يكرم د. شوقي علام ويشيد بدوره التنويري    من الإعارة إلى التألق.. إيريك جارسيا "ورقة رابحة" في يد فليك    ترامب يدافع عن الطائرة هدية قطر: لست غبيا لأرفضها.. وقدمنا لهم الكثير من مساعدات الأمن والسلامة    خناقة بالشوم وألفاظ خارجة داخل مسجد بالسلام.. ومصدر يكشف مصير المتهمين    محبوس بكفر الدوار ومزور اسمه.. كيف سقط المتهم في جريمة شقة محرم بك؟    وزير السياحة: مصر ماضية بخطى ثابتة لاستعادة آثارها المهربة بطرق غير شرعية    أستاذ علوم سياسية: إنهاء صفقة عيدان ألكسندر خطوة مهمة فى دعم القضية الفلسطينية    تطور جديد فى خلاف أبناء محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي    أحمد فهمي يستعد لمسلسل جديد بعنوان «ابن النادي» (تفاصيل)    «بيئة العمل تحتاجهم».. 4 أبراج تترك أثرًا إيجابيًا لا يُنسى في أماكنهم    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    أتالانتا ضد روما.. التشكيل الرسمي لقمة الدوري الإيطالي    إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية والبرنامج القومي للوقاية من التقزم    ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟.. أمين الفتوى يجيب    نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية جديدة | صورة    المؤبد لقاتل شقيقه داخل مزرعة مواشي بالدقهلية بعد تنازل الأب عن الحق المدني    أمينة الفتوى: هذه أدعية السفر منذ مغادرة المنزل وحتى ركوب الطائرة لأداء الحج    أمينة الفتوى: الزغاريد عند الخروج للحج ليست حراماً لكن الأولى الالتزام بالأدب النبوي    الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي    يونيفيل: العثور على 225 مخبأ للسلاح جنوبي لبنان    طلاب إعلام الاهرام الكندية تعيد فرقة رضا للجمهور ب إبهار تراثي عصري جديد    بالصور.. الكشف على 3400 مواطن في قافلة طبية لجامعة أسيوط بغرب أسوان    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين ب"الخلية الإعلامية" لجلسة 10 يونيو    معاش المصريين العاملين بالخارج 2025: الشروط والمستندات وطريقة الاشتراك    «تلاعب في العدادات وخلطات سامة».. 5 نصائح لحماية سيارتك من «غش البنزين»    أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الإثنين 12 مايو 2025    يُسلط الضوء على المواهب الصاعدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم تحت 17 سنة    الكرملين: بوتين حدد موقفه بشكل واضح بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا    تفاصيل الحملة القومية الأولى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدعة أسوان    اعتماد أوروبي لقصر العيني كمركز متخصص في رعاية مرضى قصور القلب    رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية التجارة    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    محافظة الجيزة: انتهاء أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه بمدخل مدينة هضبة الأهرام    فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مصادر: بورصة مصر تبحث قيد فاليو الأربعاء المقبل    تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    العراق: الواقع العربي يتطلب وقفة جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    حالة الطقس اليوم في السعودية    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    مسار يواجه أسمنت أسيوط.. والمدينة المنورة يلتقي الأقصر في ترقي المحترفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون التصالح في مخالفات البناء.. المرفوض من مجلس الدولة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 20 - 07 - 2014

رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم في جلسته المنعقدة مراجعة مشروع القرار بقانون الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للقسم، إن القسم رفض المشروع بقانون على سند أن الثابت من استعراض نصوص المشروع المشار إليه أنه قصر التصالح على كل من أقام أعمالاً بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فقط دون غيرهم ممن ارتكبوا ذات المخالفات في غير هذه المدن دون تبرير لهذه التفرقة رغم اتحاد الفئتين في المراكز القانونية على نحو يستوجب إخضاعهما لقاعدة قانونية واحدة يتحقق من خلالها التكافؤ في المعاملة القانونية، واحترام مبدأ المساواة بين قاطني المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وغيرهم من المقيمين خارج نطاق هذه المدن ، لذا انتهى قسم التشريع إلى أن مشروع القانون المشار إليه يجعله عرضة للقضاء بعدم دستوريته.
وأشار المستشار محمد جميل إلى أن القسم سبق وأن وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2013 على مشروع متكامل بشأن التصالح في مخالفات البناء، على نحو يوحد المعاملة بين جميع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفة أو أكثر أيا كان موقع العقار المخالف إذا توافرت شروط إتمام هذا التصالح وأهمها سلامة المبنى وعدم مخالفته لشروط الارتفاع أو خطوط التنظيم .
حصلت بوابة أخبار اليوم على نص مسودة مشروع القانون المنظم للتصالح في مخالفات البناء المرفوض والذى يتضمن مشروع القانون 5 مواد، نصها:
- مادة 1:
»يجوز لكل من أقام أعمالا بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها الهيئة المختصة أو من يفوضه المشار إليه في المادة الرابعة من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده.
وفى هذه الحالة لا توقف الإجراءات التي اتخذت، أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون. ويتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من رئيس الهيئة، وتكون برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية.
وتختص هذه اللجنة بالموافقة على التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات، إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى، وتصدر شهادة بذلك من اللجنة الفنية في ضوء معاينتها الأعمال موضوع المخالفة والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيضا قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة العمال المخالفة. وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات التي تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم المعتمدة أو الردود أو تجاوزًا لقيود الارتفاع المقررة قانونا أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
- مادة 2:
«يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون مقابل غرامة تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة، وفى حالة صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر على رئيس الهيئة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة«.
- مادة 3:
«تسرى الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم، ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون بموجب قرار يصدر بذلك من الجهة الإدارية إلى أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز».
- مادة 4:
«يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل».
- مادة 5:
«ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ولمدة عام».
رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم في جلسته المنعقدة مراجعة مشروع القرار بقانون الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للقسم، إن القسم رفض المشروع بقانون على سند أن الثابت من استعراض نصوص المشروع المشار إليه أنه قصر التصالح على كل من أقام أعمالاً بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فقط دون غيرهم ممن ارتكبوا ذات المخالفات في غير هذه المدن دون تبرير لهذه التفرقة رغم اتحاد الفئتين في المراكز القانونية على نحو يستوجب إخضاعهما لقاعدة قانونية واحدة يتحقق من خلالها التكافؤ في المعاملة القانونية، واحترام مبدأ المساواة بين قاطني المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وغيرهم من المقيمين خارج نطاق هذه المدن ، لذا انتهى قسم التشريع إلى أن مشروع القانون المشار إليه يجعله عرضة للقضاء بعدم دستوريته.
وأشار المستشار محمد جميل إلى أن القسم سبق وأن وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2013 على مشروع متكامل بشأن التصالح في مخالفات البناء، على نحو يوحد المعاملة بين جميع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفة أو أكثر أيا كان موقع العقار المخالف إذا توافرت شروط إتمام هذا التصالح وأهمها سلامة المبنى وعدم مخالفته لشروط الارتفاع أو خطوط التنظيم .
حصلت بوابة أخبار اليوم على نص مسودة مشروع القانون المنظم للتصالح في مخالفات البناء المرفوض والذى يتضمن مشروع القانون 5 مواد، نصها:
- مادة 1:
»يجوز لكل من أقام أعمالا بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها الهيئة المختصة أو من يفوضه المشار إليه في المادة الرابعة من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده.
وفى هذه الحالة لا توقف الإجراءات التي اتخذت، أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون. ويتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من رئيس الهيئة، وتكون برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية.
وتختص هذه اللجنة بالموافقة على التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات، إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى، وتصدر شهادة بذلك من اللجنة الفنية في ضوء معاينتها الأعمال موضوع المخالفة والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيضا قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة العمال المخالفة. وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات التي تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم المعتمدة أو الردود أو تجاوزًا لقيود الارتفاع المقررة قانونا أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
- مادة 2:
«يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون مقابل غرامة تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة، وفى حالة صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر على رئيس الهيئة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة«.
- مادة 3:
«تسرى الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم، ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون بموجب قرار يصدر بذلك من الجهة الإدارية إلى أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز».
- مادة 4:
«يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل».
- مادة 5:
«ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ولمدة عام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.