رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم في جلسته المنعقدة مراجعة مشروع القرار بقانون الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء. وقال المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للقسم، إن القسم رفض المشروع بقانون على سند أن الثابت من استعراض نصوص المشروع المشار إليه أنه قصر التصالح على كل من أقام أعمالاً بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فقط دون غيرهم ممن ارتكبوا ذات المخالفات في غير هذه المدن دون تبرير لهذه التفرقة رغم اتحاد الفئتين في المراكز القانونية على نحو يستوجب إخضاعهما لقاعدة قانونية واحدة يتحقق من خلالها التكافؤ في المعاملة القانونية، واحترام مبدأ المساواة بين قاطني المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وغيرهم من المقيمين خارج نطاق هذه المدن ، لذا انتهى قسم التشريع إلى أن مشروع القانون المشار إليه يجعله عرضة للقضاء بعدم دستوريته. وأشار المستشار محمد جميل إلى أن القسم سبق وأن وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2013 على مشروع متكامل بشأن التصالح في مخالفات البناء، على نحو يوحد المعاملة بين جميع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفة أو أكثر أيا كان موقع العقار المخالف إذا توافرت شروط إتمام هذا التصالح وأهمها سلامة المبنى وعدم مخالفته لشروط الارتفاع أو خطوط التنظيم . حصلت بوابة أخبار اليوم على نص مسودة مشروع القانون المنظم للتصالح في مخالفات البناء المرفوض والذى يتضمن مشروع القانون 5 مواد، نصها: - مادة 1: »يجوز لكل من أقام أعمالا بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها الهيئة المختصة أو من يفوضه المشار إليه في المادة الرابعة من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده. وفى هذه الحالة لا توقف الإجراءات التي اتخذت، أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون. ويتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من رئيس الهيئة، وتكون برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية. وتختص هذه اللجنة بالموافقة على التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات، إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى، وتصدر شهادة بذلك من اللجنة الفنية في ضوء معاينتها الأعمال موضوع المخالفة والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيضا قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة العمال المخالفة. وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات التي تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم المعتمدة أو الردود أو تجاوزًا لقيود الارتفاع المقررة قانونا أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات. - مادة 2: «يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون مقابل غرامة تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة، وفى حالة صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر على رئيس الهيئة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة«. - مادة 3: «تسرى الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم، ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون بموجب قرار يصدر بذلك من الجهة الإدارية إلى أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز». - مادة 4: «يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل». - مادة 5: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ولمدة عام». رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم في جلسته المنعقدة مراجعة مشروع القرار بقانون الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء. وقال المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للقسم، إن القسم رفض المشروع بقانون على سند أن الثابت من استعراض نصوص المشروع المشار إليه أنه قصر التصالح على كل من أقام أعمالاً بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فقط دون غيرهم ممن ارتكبوا ذات المخالفات في غير هذه المدن دون تبرير لهذه التفرقة رغم اتحاد الفئتين في المراكز القانونية على نحو يستوجب إخضاعهما لقاعدة قانونية واحدة يتحقق من خلالها التكافؤ في المعاملة القانونية، واحترام مبدأ المساواة بين قاطني المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وغيرهم من المقيمين خارج نطاق هذه المدن ، لذا انتهى قسم التشريع إلى أن مشروع القانون المشار إليه يجعله عرضة للقضاء بعدم دستوريته. وأشار المستشار محمد جميل إلى أن القسم سبق وأن وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2013 على مشروع متكامل بشأن التصالح في مخالفات البناء، على نحو يوحد المعاملة بين جميع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفة أو أكثر أيا كان موقع العقار المخالف إذا توافرت شروط إتمام هذا التصالح وأهمها سلامة المبنى وعدم مخالفته لشروط الارتفاع أو خطوط التنظيم . حصلت بوابة أخبار اليوم على نص مسودة مشروع القانون المنظم للتصالح في مخالفات البناء المرفوض والذى يتضمن مشروع القانون 5 مواد، نصها: - مادة 1: »يجوز لكل من أقام أعمالا بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها الهيئة المختصة أو من يفوضه المشار إليه في المادة الرابعة من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده. وفى هذه الحالة لا توقف الإجراءات التي اتخذت، أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون. ويتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من رئيس الهيئة، وتكون برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية. وتختص هذه اللجنة بالموافقة على التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات، إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى، وتصدر شهادة بذلك من اللجنة الفنية في ضوء معاينتها الأعمال موضوع المخالفة والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيضا قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة العمال المخالفة. وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات التي تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم المعتمدة أو الردود أو تجاوزًا لقيود الارتفاع المقررة قانونا أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات. - مادة 2: «يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون مقابل غرامة تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة، وفى حالة صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر على رئيس الهيئة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة«. - مادة 3: «تسرى الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم، ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون بموجب قرار يصدر بذلك من الجهة الإدارية إلى أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز». - مادة 4: «يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل». - مادة 5: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ولمدة عام».