هيئة الدواء تؤكد دعمها لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة    وزيرة الإسكان تصدر حزمة تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة استعدادا ل العيد    أسعار الطماطم تواصل ارتفاعها والكيلو يسجل 50 جنيهًا لأول مرة    جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد استخبارات حماس في لواء خان يونس    عقوبة جديدة تنتظر منتخب السنغال بعد سحب لقب كأس أمم أفريقيا    الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن مواعيد ربع نهائي دوري الأبطال    السنغال تواجه عقوبات جديدة بعد سحب لقب كأس أمم أفريقيا    استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية    20 مليون طلب خلال أول 24 ساعة، إقبال مذهل على تطبيق إذاعة القرآن الكريم    وزير النقل: الأم المصرية قيمة إنسانية عظيمة ونموذج للتضحية    الشرقية تشدد الرقابة على المستشفيات الحكومية، إحالة 24 طبيبا وممرضا للتحقيق    جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بمستشفى الحوامدية العام لمتابعة انتظام العمل.. صور    رئيس جامعة المنوفية يهنئ السيسي بعيد الفطر المبارك    بسبب خصومة ثأرية من 12 عامًا.. مقتل شخص وإصابة آخر بمقابر أطسا فى الفيوم    محافظة كفر الشيخ تعلن الانتهاء من استعدادات استقبال عيد الفطر    الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار متفاوتة على شرق البلاد ورياح مثيرة للأتربة    الناتو: الحلف في حالة تأهب ومستعد للدفاع عن أراضي الحلفاء    النمسا تقرر خفض ضرائب الوقود وتضع سقفاً للأرباح لمواجهة تداعيات الحرب في إيران    العيد في المنزل.. كيف تصنع أجواء استثنائية مليئة بالفرح؟    الأوقاف تكشف عن شركاء النجاح في برنامج دولة التلاوة    أول عيد فطر في الإسلام.. قصة البداية ومعاني الفرح التي لا تتغير    إطلاق ملتقى التوظيف لطلاب جامعة القاهرة وخريجيها الجدد 19 إبريل المقبل    ممدوح عيد: سلامة لاعبي بيراميدز أهم من أي بطولة    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته «رمضان..حين يعود القلب إلى الحياة»..المقال(الأخير)..الليلة الأخيرة من رمضان.. حين تكتب الخواتيم ..ها نحن نقف على عتبة الوداع    بلاغ «سوشيال ميديا» ينهى رحلة سائق تاكسى تنمر على سيدة ببنى سويف    إسرائيل تعيد فتح معبر رفح بشكل جزئي    فيضانات وانهيارات أرضية بإثيوبيا تودي بحياة العشرات وأمطار غزيرة في عطبرة والنيل الأزرق    السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي قبل وصوله إلى ينبع    «البورسعيدية» يحتفلون بين شارع طرح البحر وحديقتى المسلة وفريال    المناطق الأثرية والآبار الاستشفائية.. «سر الفرحة»    بعد المغرب.. مفتى الجمهورية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026    الكويت تعلن إخماد الحريقين بمصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله    «أركيوس إنرجي» تبدأ حملة حفر بئرين استكشافيين للغاز في مصر    وصول العشرات من الحيوانات الأليفة وأصحابها إلى أثينا على متن طائرة إجلاء يونانية من الشرق الأوسط    واشنطن بوست: البنتاجون يطلب 200 مليار دولار لمواصلة الحرب على إيران    الخلاف المتكرر.. ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً؟    تجديد حبس عاطل لاتهامه بالشروع في إنهاء حياة سيدتين طعنا في المرج    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 19 مارس 2026    مدير نادي زد: هدفنا منافسة الكبار في الفترة المقبلة على البطولات    كحك العيد.. خطوات ومقادير لطعم لا يقاوم    البطريرك ثيودوروس الثاني يحيي ذكرى البطريرك إيليا: "لقد أحبني كأب"    دعاء يهز القلوب.. فجر 29 رمضان من مسجد الصفا بكفر الشيخ (لايف)    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 19 مارس    وننسي اللي كان الحلقة 29، جليلة تشترط على بدر كسب مباراة الملاكمة للزواج منه    حزب الله يعلن استهداف 6 دبابات إسرائيلية في الطيبة    شباب بلوزداد يستعد للمصري بالفوز على اوليمبي الشلف بهدفين لهدف    لا يزال أكثر من 19 صحفياً محبوسين احتياطياً .. إطلاق سراح محمد أوكسجين بعد 6سنوات من الحبس    تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء    سلوت يثنى على صلاح: هدفه يعكس عقليته القتالية بعد إهدار ركلة الجزاء    «اليوم السابع» يُكرم النجمة سماح أنور بعد نجاح «حكاية نرجس» و«عرض وطلب»    بهجة العيد في فلسطين | المواطنون يُعدّون "الفسيخ" في غزة وينتظرون تكبيرات الأقصى لتبدأ الزيارات العائلية وتوزيع الحلوى لتكتمل فرحة العيد    الزمالك يفوز على جينيس ودياً استعداداً لمواجهة أوتوهو    الأنبا نوفير والأنبا مرقس يهنئان قيادات القليوبية بعيد الفطر المبارك    محمد فودة يكتب : القيادة السياسية تعيد رسم مستقبل التعليم العالي في مصر    محمد الفقي يكتب: "بوسه من بوقه" يا سيادة النائب    تعرف على جميع مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    إضراب 2400 من أخصائيي الصحة النفسية في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من الذكاء الاصطناعي    آخر حلقات «رأس الأفعى»، هل حسم المسلسل مصير العقل المدبر للإخوان؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون التصالح في مخالفات البناء.. المرفوض من مجلس الدولة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 20 - 07 - 2014

رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم في جلسته المنعقدة مراجعة مشروع القرار بقانون الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للقسم، إن القسم رفض المشروع بقانون على سند أن الثابت من استعراض نصوص المشروع المشار إليه أنه قصر التصالح على كل من أقام أعمالاً بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فقط دون غيرهم ممن ارتكبوا ذات المخالفات في غير هذه المدن دون تبرير لهذه التفرقة رغم اتحاد الفئتين في المراكز القانونية على نحو يستوجب إخضاعهما لقاعدة قانونية واحدة يتحقق من خلالها التكافؤ في المعاملة القانونية، واحترام مبدأ المساواة بين قاطني المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وغيرهم من المقيمين خارج نطاق هذه المدن ، لذا انتهى قسم التشريع إلى أن مشروع القانون المشار إليه يجعله عرضة للقضاء بعدم دستوريته.
وأشار المستشار محمد جميل إلى أن القسم سبق وأن وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2013 على مشروع متكامل بشأن التصالح في مخالفات البناء، على نحو يوحد المعاملة بين جميع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفة أو أكثر أيا كان موقع العقار المخالف إذا توافرت شروط إتمام هذا التصالح وأهمها سلامة المبنى وعدم مخالفته لشروط الارتفاع أو خطوط التنظيم .
حصلت بوابة أخبار اليوم على نص مسودة مشروع القانون المنظم للتصالح في مخالفات البناء المرفوض والذى يتضمن مشروع القانون 5 مواد، نصها:
- مادة 1:
»يجوز لكل من أقام أعمالا بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها الهيئة المختصة أو من يفوضه المشار إليه في المادة الرابعة من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده.
وفى هذه الحالة لا توقف الإجراءات التي اتخذت، أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون. ويتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من رئيس الهيئة، وتكون برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية.
وتختص هذه اللجنة بالموافقة على التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات، إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى، وتصدر شهادة بذلك من اللجنة الفنية في ضوء معاينتها الأعمال موضوع المخالفة والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيضا قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة العمال المخالفة. وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات التي تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم المعتمدة أو الردود أو تجاوزًا لقيود الارتفاع المقررة قانونا أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
- مادة 2:
«يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون مقابل غرامة تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة، وفى حالة صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر على رئيس الهيئة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة«.
- مادة 3:
«تسرى الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم، ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون بموجب قرار يصدر بذلك من الجهة الإدارية إلى أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز».
- مادة 4:
«يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل».
- مادة 5:
«ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ولمدة عام».
رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم في جلسته المنعقدة مراجعة مشروع القرار بقانون الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للقسم، إن القسم رفض المشروع بقانون على سند أن الثابت من استعراض نصوص المشروع المشار إليه أنه قصر التصالح على كل من أقام أعمالاً بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فقط دون غيرهم ممن ارتكبوا ذات المخالفات في غير هذه المدن دون تبرير لهذه التفرقة رغم اتحاد الفئتين في المراكز القانونية على نحو يستوجب إخضاعهما لقاعدة قانونية واحدة يتحقق من خلالها التكافؤ في المعاملة القانونية، واحترام مبدأ المساواة بين قاطني المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وغيرهم من المقيمين خارج نطاق هذه المدن ، لذا انتهى قسم التشريع إلى أن مشروع القانون المشار إليه يجعله عرضة للقضاء بعدم دستوريته.
وأشار المستشار محمد جميل إلى أن القسم سبق وأن وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2013 على مشروع متكامل بشأن التصالح في مخالفات البناء، على نحو يوحد المعاملة بين جميع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفة أو أكثر أيا كان موقع العقار المخالف إذا توافرت شروط إتمام هذا التصالح وأهمها سلامة المبنى وعدم مخالفته لشروط الارتفاع أو خطوط التنظيم .
حصلت بوابة أخبار اليوم على نص مسودة مشروع القانون المنظم للتصالح في مخالفات البناء المرفوض والذى يتضمن مشروع القانون 5 مواد، نصها:
- مادة 1:
»يجوز لكل من أقام أعمالا بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها الهيئة المختصة أو من يفوضه المشار إليه في المادة الرابعة من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده.
وفى هذه الحالة لا توقف الإجراءات التي اتخذت، أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون. ويتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من رئيس الهيئة، وتكون برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية.
وتختص هذه اللجنة بالموافقة على التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات، إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى، وتصدر شهادة بذلك من اللجنة الفنية في ضوء معاينتها الأعمال موضوع المخالفة والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيضا قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة العمال المخالفة. وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات التي تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم المعتمدة أو الردود أو تجاوزًا لقيود الارتفاع المقررة قانونا أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
- مادة 2:
«يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون مقابل غرامة تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة، وفى حالة صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر على رئيس الهيئة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة«.
- مادة 3:
«تسرى الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم، ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون بموجب قرار يصدر بذلك من الجهة الإدارية إلى أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز».
- مادة 4:
«يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل».
- مادة 5:
«ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ولمدة عام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.