محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    لجنة تطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية والاجتماعات تبدأ غدًا    نائب رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي تجسد ثوابت الدولة في الصمود والتحدي    بنك saib يطلق حملة لفتح الحسابات مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للادخار    بعد زيادة أسعار الوقود.. نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه    زيادات مرتقبة في أسعار السجائر.. و«الشرقية للدخان» تعلن السعر الرسمي للمستهلك    الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في فلسطين تدين جريمة إعدام هشام الصفطاوي    أستون فيلا يقلب الطاولة على توتنهام في الدوري الإنجليزي    وفد أممي رفيع في زيارة للأردن لبحث تعزيز التعاون التنموي    محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي    الاتحاد السعودي يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق    إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم إثر تناول وجبة رز وخضار بقرية دلجا بالمنيا    تأجيل محاكمة 62 متهما بخلية اللجان الإدارية    ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتني"    أول تعليق للرئيس السيسي على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود    الرئيس السيسي: تولى العنانى منصب مدير اليونسكو من إنجازات أكتوبر.. وسندعمه    يسرا خلال جلسة نقاشية : قولت ليوسف شاهين مش فاهمة حاجة من حدوتة مصرية.. قالى ما انتى حمارة    هل يجب إخراج الزكاة عند بيع المحصول أم قبل الحصاد؟.. الدكتورة إيمان أبو قورة توضح    هل يمكن العودة للصلاة بعد انقطاع طويل؟ .. أمين الفتوى يجيب    مشروبات مهمة تحسن سكر الدم بالجسم    تقرير: رافينيا يغيب عن برشلونة في دوري الأبطال من أجل الكلاسيكو    ما بعد حازم.. 3 بدائل لمساعدة فيريرا.. والبلجيكي يتمسك ب«الوحدة»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    بتهمة القتل.. تأجيل محاكمة خفير وعاطل أطلقا الرصاص على شخص بشبين القناطر    فيديو.. نقيب الإعلاميين يكشف لأول مرة رأيه في التناول الإعلامي لقضية إبراهيم شيكا    مستثمرو السياحة يتوقعون زيادة التدفقات السياحية بعد وقف الحرب على غزة    مشروب طبيعي قبل النوم، يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج    الثلاثاء.. محمد الحلو وريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة    6 أبراج تفضل أن تتعلم مدى الحياة    وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض    كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي    إنجاز جديد.. مصر تتوج بلقب بطولة العالم للأساليب التقليدية برصيد 54 ميدالية    البحوث الزراعية ينظم المنتدى الثقافي العلمي الثاني| الثلاثاء المقبل    رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ    البورصة تغلق عند أعلى قمة اليوم.. وأسهم القطاع الطبي تتصدر الأكثر ارتفاعًا    جامعة المنوفية والتأمين الصحي يبحثان الإرتقاء بالمنظومة الصحية    شعبة الذهب تقدم نصيحة للمتعاملين.. شراء الذهب الآن أم التأجيل؟    اللواء محيى نوح: الرفاعي استشهد على تبة الصواريخ بعد تدمير دبابات العدو    تعرف على نصيحة توروب ل تريزيجيه بعد أول مباراة مع الأهلي    المتهمون بسرقة متحف اللوفر فتحوا علب مجوهرات نابليون باستخدام منشار كهربائى    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    عصابة العسكر تنتقم…حكومة الانقلاب تعتقل صحفيا بتهمة الكشف عن سرقة أسورة فرعونية من المتحف المصرى    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    أول ملتقى توظيفي لدعم شباب الأطباء وتأهيلهم لسوق العمل بطب الإسكندرية    الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد.. تعرف على أبرز مباريات اليوم    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    الرعاية الصحية: إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره مدينة شرم الشيخ    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    حنان مطاوع تخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة الحكومة.. ننفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون التعامل مع بعض مخالفات البناء في المدن والمجتمعات الجديدة
نشر في صدى البلد يوم 09 - 07 - 2014

- يجوز للمخالف التقدم بطلب لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده وسداد الغرامة المقرره قانونا
- لجنة فنية للتأكد السلامة الإنشائية للمبنى.. وتصدر شهادة بذلك
- لا يجوز التجاوز عن المخالفات التي تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات
- إزالة أو تصحيح المخالفات مقابل غرامة تعادل مثلي قيمة الأعمال المخالفة
- تسري أحكام القانون على الدعاوي الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي
انفرد موقع "صدي البلد " صباح اليوم بنشر مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التعامل مع بعض مخالفات البناء في المدن والمجتمعات العمرانية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ويعيد نشره عقب موافقة الحكومة عليه.
وكشفت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه بعد ثورة يناير 2011 وما تلاها من أحداث اقترنت بحالة من الانفلات الأمني، وطبقا لتقارير المتابعة الدورية الواردة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تفيد بأن هناك مخالفات لم تتمكن أجهزة المدن من اتخاذ إجراءات بشأنها.
وتابعت أنه إزاء ذلك لم يكن في مقدور أجهزة المدن مجابهة تلك المخالفات ومواجهتها، والعمل على إيقافها وتصحيحها وإزالتها وأصبحت تشكل ظاهرة فضلا عن مخاطرها لغياب الإشراف الهندسي المتخصص.
وأردفت أن المشرع أراد بمشروع القرار بالقانون العمل علي ايجاد حلل هذه المخالفات يمكن معه الاستفادة من تلك المباني بعد التأكيد على توافر السلامة الإنشائية بها، بدلا من التمسك بإزالتها دون أن تتوافر لتلك العقوبة الآليات اللازمة لمواجهة تلك الظاهرة .
وفيما يلي النص الكامل للمشروع ويشمل على 5 مواد هي:
المادة الأولي:
يجوز لكل من أقام أعمال بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها الهيئة المختصة أو من يفوضه المشار إليها في المادة الرابعة من القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت او تتخذ ضده.
وفي هذه الحالة لا توقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.
ويتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية او أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من رئيس الهيئة، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشاري وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية.
وتختص هذه اللجنة بالموافقة علي التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبني وتصدر شهادة بذلك من اللجنة الفنية في ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيضا قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة ، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز التجاوز عن المخالفات التي تشكل خطرا علي الأرواح او الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم المعتمدة أو الردود أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة ، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
المادة الثانية :
يصدر قرارا بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القانون مقابل غرامة تعادل مثلي قيمة الأعمال المخالفة، وفي حالة صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر علي رئيس الهيئة او من يفوضه لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
المادة الثالثة:
تسري الأحكام السابقة على الدعاوي الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي، ويوقف نظر هذه الدعاوي بحكم القانون بموجب قرار يصدر بذلك من الجهة الإدارية إلي أن يصدر قرار بالموافقة علي التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز.
المادة الرابعة:
يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
المادة الخامسة:
ينشر هذه القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليو التالي لتاريخ نشره ولمدة عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.