اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    التنمية المحلية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للنيابة المختصة للتحقيق    الذهب يرتفع والجنيه يتجاوز 45 ألف جنيه    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 120 مليون يورو على منصة إكس    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    بري يرفض المفاوضات بين لبنان وإسرائيل    بعد مقتل أبو شباب غسان الدهيني أبرز المطلوبين على قوائم اغتيالات حماس في غزة ( صورة )    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    رئيس الاتحاد الإيراني محروم من تأشيرة المونديال    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    حقيقة ممارسة البلطجة وقطع الكهرباء عن أحد المنازل بسوهاج| فيديو    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    مصطفى كامل: لا أجيد النفاق وأكل السحت    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    «هيئة الدواء» توافق على إتاحة علاج مناعي حديث لمريضات أورام بطانة الرحم    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    العمل الأهلي الفلسطيني: تصاعد تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجد عباد الرحمن ببيلا | صور    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    تحرير 32 محضر مخالفات تموينية بكفر الشيخ    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    قافلة طبية بقرية أبو عدوي في دمياط تقدم خدمات مجانية لأكثر من ألف مواطن    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    وكيل تعليم القاهرة تشارك بفعاليات لقاء قيادات التعليم ضمن مشروع "مدارس مرحبة ومتطورة"    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة الحكومة.. ننفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون التعامل مع بعض مخالفات البناء في المدن والمجتمعات الجديدة
نشر في صدى البلد يوم 09 - 07 - 2014

- يجوز للمخالف التقدم بطلب لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده وسداد الغرامة المقرره قانونا
- لجنة فنية للتأكد السلامة الإنشائية للمبنى.. وتصدر شهادة بذلك
- لا يجوز التجاوز عن المخالفات التي تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات
- إزالة أو تصحيح المخالفات مقابل غرامة تعادل مثلي قيمة الأعمال المخالفة
- تسري أحكام القانون على الدعاوي الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي
انفرد موقع "صدي البلد " صباح اليوم بنشر مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التعامل مع بعض مخالفات البناء في المدن والمجتمعات العمرانية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ويعيد نشره عقب موافقة الحكومة عليه.
وكشفت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه بعد ثورة يناير 2011 وما تلاها من أحداث اقترنت بحالة من الانفلات الأمني، وطبقا لتقارير المتابعة الدورية الواردة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تفيد بأن هناك مخالفات لم تتمكن أجهزة المدن من اتخاذ إجراءات بشأنها.
وتابعت أنه إزاء ذلك لم يكن في مقدور أجهزة المدن مجابهة تلك المخالفات ومواجهتها، والعمل على إيقافها وتصحيحها وإزالتها وأصبحت تشكل ظاهرة فضلا عن مخاطرها لغياب الإشراف الهندسي المتخصص.
وأردفت أن المشرع أراد بمشروع القرار بالقانون العمل علي ايجاد حلل هذه المخالفات يمكن معه الاستفادة من تلك المباني بعد التأكيد على توافر السلامة الإنشائية بها، بدلا من التمسك بإزالتها دون أن تتوافر لتلك العقوبة الآليات اللازمة لمواجهة تلك الظاهرة .
وفيما يلي النص الكامل للمشروع ويشمل على 5 مواد هي:
المادة الأولي:
يجوز لكل من أقام أعمال بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها الهيئة المختصة أو من يفوضه المشار إليها في المادة الرابعة من القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت او تتخذ ضده.
وفي هذه الحالة لا توقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.
ويتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية او أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من رئيس الهيئة، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشاري وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية.
وتختص هذه اللجنة بالموافقة علي التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبني وتصدر شهادة بذلك من اللجنة الفنية في ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيضا قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة ، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز التجاوز عن المخالفات التي تشكل خطرا علي الأرواح او الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم المعتمدة أو الردود أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة ، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
المادة الثانية :
يصدر قرارا بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القانون مقابل غرامة تعادل مثلي قيمة الأعمال المخالفة، وفي حالة صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر علي رئيس الهيئة او من يفوضه لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
المادة الثالثة:
تسري الأحكام السابقة على الدعاوي الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي، ويوقف نظر هذه الدعاوي بحكم القانون بموجب قرار يصدر بذلك من الجهة الإدارية إلي أن يصدر قرار بالموافقة علي التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز.
المادة الرابعة:
يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
المادة الخامسة:
ينشر هذه القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليو التالي لتاريخ نشره ولمدة عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.