«شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    ذاكرة الكتب| «مذكرات الجمسي».. شهادة تاريخية حيَّة على إرادة أمة استطاعت أن تتجاوز الانكسار إلى النصر    «زي النهارده».. استشهاد اللواء أحمد حمدي 14 أكتوبر 1973    ارتفاع كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالصاغة    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-10-2025    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    ترامب: لا أعلم شيئًا عن «ريفييرا غزة».. ووقف إطلاق النار «سيصمد»    الأمم المتحدة: تقدم ملموس في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بقطاع غزة    "ميكروفون مفتوح" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين فى غزة    أمير قطر يبحث مع عدد من قادة العالم دعم اتفاق غزة وتعزيز التعاون الدولي    بشارة بحبح: تعريف الولايات المتحدة لنزع سلاح حماس لا يشمل الأسلحة الفردية    سمير عمر: نتنياهو يريد علاقات طبيعية مع العرب دون ثمن    «سوء تغذية!!».. الزمالك يرد على مزاعم أزمة عبدالحميد معالي (خاص)    عبد الحليم: قمة السلام في شرم الشيخ يوم عظيم لمصر    «اختياراته تدل على كدة».. رضا عبدالعال ينتقد حسام حسن: يحلم بتدريب الأهلي    شادى محمد: بنات الأهلى فى الكرة "جامدين".. وأحدثنا طفرة فى النسائية    محمد عبد الواحد: لا توجد مشاكل مع إمام عاشور.. ومحمد صلاح له دور قيادى مع المنتخب    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    سحب منخفضة على القاهرة وسقوط رذاذ.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    اعرف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    تسجيل دخول منصة الشهادات العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب أولى ثانوي (رابط مباشر)    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    957 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم A Minecraft Movie    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    هتشوف فرق كبير.. 6 مشروبات واظب عليها لتقليل الكوليسترول بالدم    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    المتحف المفتوح بمعبد الكرنكl "متحف الزمن الذي لا يعرف سقفًا".. فيديو وصور    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    بالتفاصيل| خطوات تحديث بطاقتك التموينية من المنزل إلكترونيًا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة    موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    ما الذي تفعله مصر لتطوير المهارات الرقمية لمواطنيها؟    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    رمضان السيد: منتخب مصر يمتلك أفضل ثنائي هجومي في العالم    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى لا يجوز ان يكون كيد النساء سببا للتنكيل بالموظف الحكومى ويستحق التعويض
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 02 - 07 - 2014

قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالزام وزير الاوقاف بان يؤدى الى المواطن السيد محمد الباجورى المحاسب بمديرية اوقاف قلين بكفر الشيخ مبلغ عشرة الاف جنيه تعويضا له عن الاضرار المادية والادبية التى لحقته من جراء عدم استلام عمله نتيجة كيد النساء والزمت وزير الاوقاف المصروفات
قالت المحكمة انه لا يجوز للرؤساء استخدام الخلافات العائلية للتنكيل بالموظف الحكومى بسبب كيد النساء فالخصومة الزوجية لا يجب ان تستخدم كسلاح فى الخصومة الادارية ,ذلك ان الخلافات العائلية بين الزوجين لا ينبغى ان تؤثر فى الوظيفة العامة او تنال من سير المرافق العامة باعتبار ان القانون قد كفل لكل من الزوجين الزود عن كافة الحقوق الزوجية والتى ليس من بينها النيل من وضعه الوظيفى فى جهة عمله , وتنتهى خدمة العامل اذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك اذا صدر الحكم عليه لاول مرة فلا يؤدى الى انهاء الخدمة الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل
واضافت المحكمة ان زوجة المدعى قدمت ضده العديد من الشكاوى لجهة عمله بمديرية الاوقاف بكفر الشيخ وكان المدعى قد حبس لمدة شهر خلال الفترة من 4/6/2008 حتى تاريخ 4/7/2008 تنفيذا للحكم الصادر ضده فى القضية رقم 426 لسنة 2006 لاتهامه بتبديد منزل الزوجية وعقب قضاء فترة حبسه قررت لجنة شئون العاملين عودته الى عمله اعتبارا من 11/11/2008 ثم عاد مرة اخرى وتم حبسه خلال الفترة من 30/1/2009 حتى 4/3/2009 نفاذا للاحكام الصادره ضده فى القضايا 5936 و 2574 و 8895 لسنة 2008 وذلك لعدم الوفاء بدين النفقة الزوجية وعقب انتهاء مدة الحبس ولدى عودته الى عمله امتنعت الجهة الادارية عن تسليمه عمله نتيجة سيل الشكاوى المقدمة من زوجته ضده
وكانت المحكمة قد اصدرت حكما سابقا بالغاء قرار الجهة الادارية السلبى بالامتناع عن تسليمه عمله وشيدت قضاءها على ان لجنة شئون العاملين لم لم تبدى رايا او تصدر قرارا بانتهاء خدمته طبقا لنص المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة التى نصت على انه تنتهى خدمة العامل اذا توافرت حالة من الحالات التسع ومنها الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ , ومع ذلك فاذا كان الحكم قد صدر عليه لاول مرة فلا يؤدى الى انهاء خدمته الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم وظروف الواقعة ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل , وهو مالم تطبقه لجنة شئون العاملين بمديرية الاوقاف بكفرالشيخ على الزوج المذكور التى لم تبدى اى راى فيما نسب للمدعى ولم تصدر اى قرار بشانه
واختتمت المحكمة حكمها النادر ان المدعى اصابته عدة اضرار مادية تمثلت فى حرمانه من اجره وكافة مستحقاته المالية المترتبة وظيفته طيلة الفترة التى ولجت فيها الجهة الادارية سبيل الامتناع عن تسليمه عمله وحتى عودته الى العمل اضافة الى تحمله نفقات ومصاريف التقاضى فضلا عن الاضرار الادبية فى نظرة اولاده وزملائه ومن يحيطون به من جراء القرار المقضى بالغائه مما يتعين على الجهة الادارية ان تؤدى له مبلغ عشرة الاف جنيه جبرا لتلك الاضرار
قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالزام وزير الاوقاف بان يؤدى الى المواطن السيد محمد الباجورى المحاسب بمديرية اوقاف قلين بكفر الشيخ مبلغ عشرة الاف جنيه تعويضا له عن الاضرار المادية والادبية التى لحقته من جراء عدم استلام عمله نتيجة كيد النساء والزمت وزير الاوقاف المصروفات
قالت المحكمة انه لا يجوز للرؤساء استخدام الخلافات العائلية للتنكيل بالموظف الحكومى بسبب كيد النساء فالخصومة الزوجية لا يجب ان تستخدم كسلاح فى الخصومة الادارية ,ذلك ان الخلافات العائلية بين الزوجين لا ينبغى ان تؤثر فى الوظيفة العامة او تنال من سير المرافق العامة باعتبار ان القانون قد كفل لكل من الزوجين الزود عن كافة الحقوق الزوجية والتى ليس من بينها النيل من وضعه الوظيفى فى جهة عمله , وتنتهى خدمة العامل اذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك اذا صدر الحكم عليه لاول مرة فلا يؤدى الى انهاء الخدمة الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل
واضافت المحكمة ان زوجة المدعى قدمت ضده العديد من الشكاوى لجهة عمله بمديرية الاوقاف بكفر الشيخ وكان المدعى قد حبس لمدة شهر خلال الفترة من 4/6/2008 حتى تاريخ 4/7/2008 تنفيذا للحكم الصادر ضده فى القضية رقم 426 لسنة 2006 لاتهامه بتبديد منزل الزوجية وعقب قضاء فترة حبسه قررت لجنة شئون العاملين عودته الى عمله اعتبارا من 11/11/2008 ثم عاد مرة اخرى وتم حبسه خلال الفترة من 30/1/2009 حتى 4/3/2009 نفاذا للاحكام الصادره ضده فى القضايا 5936 و 2574 و 8895 لسنة 2008 وذلك لعدم الوفاء بدين النفقة الزوجية وعقب انتهاء مدة الحبس ولدى عودته الى عمله امتنعت الجهة الادارية عن تسليمه عمله نتيجة سيل الشكاوى المقدمة من زوجته ضده
وكانت المحكمة قد اصدرت حكما سابقا بالغاء قرار الجهة الادارية السلبى بالامتناع عن تسليمه عمله وشيدت قضاءها على ان لجنة شئون العاملين لم لم تبدى رايا او تصدر قرارا بانتهاء خدمته طبقا لنص المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة التى نصت على انه تنتهى خدمة العامل اذا توافرت حالة من الحالات التسع ومنها الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ , ومع ذلك فاذا كان الحكم قد صدر عليه لاول مرة فلا يؤدى الى انهاء خدمته الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم وظروف الواقعة ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل , وهو مالم تطبقه لجنة شئون العاملين بمديرية الاوقاف بكفرالشيخ على الزوج المذكور التى لم تبدى اى راى فيما نسب للمدعى ولم تصدر اى قرار بشانه
واختتمت المحكمة حكمها النادر ان المدعى اصابته عدة اضرار مادية تمثلت فى حرمانه من اجره وكافة مستحقاته المالية المترتبة وظيفته طيلة الفترة التى ولجت فيها الجهة الادارية سبيل الامتناع عن تسليمه عمله وحتى عودته الى العمل اضافة الى تحمله نفقات ومصاريف التقاضى فضلا عن الاضرار الادبية فى نظرة اولاده وزملائه ومن يحيطون به من جراء القرار المقضى بالغائه مما يتعين على الجهة الادارية ان تؤدى له مبلغ عشرة الاف جنيه جبرا لتلك الاضرار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.