جامعة القاهرة تكرم وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية    التنمية المحلية: نعمل على توسيع قاعدة المنتجين وتدريبهم على التسويق الإلكتروني    سفير روسيا الاتحادية بمصر: محطة الضبعة النووية ستكون رمزًا جديدًا للعلاقات بين البلدين    الاتحاد يهزم الأهلي ويتوج بكأس مصر لكرة السلة    تشيلسي إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد تجاوز محطة يورجوردين بسهولة    تصل إلى 40 درجة.. ننشر حالة طقس الجمعة    سميحة أيوب: «حالتي الصحية كويسة والناس بتطلع شائعات وحشة»    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    اكتشاف إنزيم هام من فطر الاسبرجليس لتقليل كمية الكوليستيرول فى الدم    الخطاب الأول للبابا لاون الرابع عشر.. نداء إلى السلام والوحدة    تشيلسى ضد يورجوردين.. البلوز يتفوق بهدف فى الشوط الأول.. فيديو    ترامب يأمل في حل المشكلة النووية الإيرانية دون قصف ويريد للإيرانيين النجاح الكبير    الخارجية الألمانية تنشر بيانا باللغة الروسية في الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الثانية    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    "أوتشا": عنف المستوطنين بالضفة الغربية فى تزايد    مستشار وزيرة التخطيط: 44% من القوى العاملة بحلول 2030 ستكون من الجيل التكنولوجيا الحديثة    محافظ سوهاج يتفقد مركز الكوثر الطبى ويوجه بخطة عاجلة لتشغيله    كرة يد - قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يتعاقد مع 3 لاعبين    السبت المقبل.. 23 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة أسوان    ضربها بحزام وصورها عارية.. علاقة عاطفية تنتهي في جنايات كفر الشيخ    معدات ثقيلة لرفع سقف موقف قوص المنهار فوق 40 سيارة (صور)    رائحة كريهة تكشف عن جثة خمسيني متعفنة بالحوامدية    انطلاق قوافل المراجعة النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر (صور)    «كان يخاف ربه».. هالة صدقي تحسم جدل أزمة طلاق بوسي شلبي من الراحل محمود عبد العزيز    ما تأثير الحالة الفلكية على مواليد برج الحمل في الأسبوع الثاني من مايو 2025؟    أكشن بتقنيات عالية.. الإعلان التشويقي لفيلم المشروع X ل كريم عبد العزيز    فعاليات تثقيفية متنوعة ضمن دوري المكتبات بثقافة الغربية    مسابقة قرائية بمكتبة مصر العامة    محافظ سوهاج يبحث تطبيق الهوية البصرية على الكوبري الجديد بالكورنيش الغربي    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    هيبة: مصر أنفقت 550 مليار دولار على تحسين البنية التحتية خلال 10 سنوات| خاص    واشنطن : التعاون النووي مع الرياض لا يرتبط بالتطبيع مع إسرائيل    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    الدخان الأبيض يعلن بدء رحلة بابا الفاتيكان الجديد.. الأجراس تدق والاحتفالات تملأ الشوارع    في عيد الوالدين، قافلة الثقافة الكورية تزور مكتبة مصر العامة ببورسعيد    محافظ الجيزة: تحسين كفاءة النظافة بمحيط المدارس استعدادا للامتحانات    الرياضية تكشف موعد انضمام ماركوس ليوناردو لتدريبات الهلال    أبرز غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في لقاء الغد    خبراء يحذرون: الزمن هو الخطر الحقيقي في النزاع النووي الهندي الباكستاني    طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية يشاركون في معرض HVAC-R.. صور    وزارة الشباب والرياضة ... شكراً    رابط نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات    محافظة الجيزة ترفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة مكبرة    وزير الاتصالات: إتاحة 180 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    الإعدام لمتهمين بقتل شاب بغرض سرقته فى قنا    تعديل لائحة النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    زوجة الأب المتوحشة تنهى حياة طفلة زوجها بالشرقية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    تركيا: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات الإنسانية وتحاول تهجير الفلسطينيين وتثبيت وجودها في غزة بشكل دائم عبر توسيع هجماتها    أشرف عبدالباقي: يجب تقديم بدائل درامية لجذب الجمهور دون التنازل عن القيم أو الرسالة (صور)    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى لا يجوز ان يكون كيد النساء سببا للتنكيل بالموظف الحكومى ويستحق التعويض
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 02 - 07 - 2014

قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالزام وزير الاوقاف بان يؤدى الى المواطن السيد محمد الباجورى المحاسب بمديرية اوقاف قلين بكفر الشيخ مبلغ عشرة الاف جنيه تعويضا له عن الاضرار المادية والادبية التى لحقته من جراء عدم استلام عمله نتيجة كيد النساء والزمت وزير الاوقاف المصروفات
قالت المحكمة انه لا يجوز للرؤساء استخدام الخلافات العائلية للتنكيل بالموظف الحكومى بسبب كيد النساء فالخصومة الزوجية لا يجب ان تستخدم كسلاح فى الخصومة الادارية ,ذلك ان الخلافات العائلية بين الزوجين لا ينبغى ان تؤثر فى الوظيفة العامة او تنال من سير المرافق العامة باعتبار ان القانون قد كفل لكل من الزوجين الزود عن كافة الحقوق الزوجية والتى ليس من بينها النيل من وضعه الوظيفى فى جهة عمله , وتنتهى خدمة العامل اذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك اذا صدر الحكم عليه لاول مرة فلا يؤدى الى انهاء الخدمة الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل
واضافت المحكمة ان زوجة المدعى قدمت ضده العديد من الشكاوى لجهة عمله بمديرية الاوقاف بكفر الشيخ وكان المدعى قد حبس لمدة شهر خلال الفترة من 4/6/2008 حتى تاريخ 4/7/2008 تنفيذا للحكم الصادر ضده فى القضية رقم 426 لسنة 2006 لاتهامه بتبديد منزل الزوجية وعقب قضاء فترة حبسه قررت لجنة شئون العاملين عودته الى عمله اعتبارا من 11/11/2008 ثم عاد مرة اخرى وتم حبسه خلال الفترة من 30/1/2009 حتى 4/3/2009 نفاذا للاحكام الصادره ضده فى القضايا 5936 و 2574 و 8895 لسنة 2008 وذلك لعدم الوفاء بدين النفقة الزوجية وعقب انتهاء مدة الحبس ولدى عودته الى عمله امتنعت الجهة الادارية عن تسليمه عمله نتيجة سيل الشكاوى المقدمة من زوجته ضده
وكانت المحكمة قد اصدرت حكما سابقا بالغاء قرار الجهة الادارية السلبى بالامتناع عن تسليمه عمله وشيدت قضاءها على ان لجنة شئون العاملين لم لم تبدى رايا او تصدر قرارا بانتهاء خدمته طبقا لنص المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة التى نصت على انه تنتهى خدمة العامل اذا توافرت حالة من الحالات التسع ومنها الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ , ومع ذلك فاذا كان الحكم قد صدر عليه لاول مرة فلا يؤدى الى انهاء خدمته الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم وظروف الواقعة ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل , وهو مالم تطبقه لجنة شئون العاملين بمديرية الاوقاف بكفرالشيخ على الزوج المذكور التى لم تبدى اى راى فيما نسب للمدعى ولم تصدر اى قرار بشانه
واختتمت المحكمة حكمها النادر ان المدعى اصابته عدة اضرار مادية تمثلت فى حرمانه من اجره وكافة مستحقاته المالية المترتبة وظيفته طيلة الفترة التى ولجت فيها الجهة الادارية سبيل الامتناع عن تسليمه عمله وحتى عودته الى العمل اضافة الى تحمله نفقات ومصاريف التقاضى فضلا عن الاضرار الادبية فى نظرة اولاده وزملائه ومن يحيطون به من جراء القرار المقضى بالغائه مما يتعين على الجهة الادارية ان تؤدى له مبلغ عشرة الاف جنيه جبرا لتلك الاضرار
قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالزام وزير الاوقاف بان يؤدى الى المواطن السيد محمد الباجورى المحاسب بمديرية اوقاف قلين بكفر الشيخ مبلغ عشرة الاف جنيه تعويضا له عن الاضرار المادية والادبية التى لحقته من جراء عدم استلام عمله نتيجة كيد النساء والزمت وزير الاوقاف المصروفات
قالت المحكمة انه لا يجوز للرؤساء استخدام الخلافات العائلية للتنكيل بالموظف الحكومى بسبب كيد النساء فالخصومة الزوجية لا يجب ان تستخدم كسلاح فى الخصومة الادارية ,ذلك ان الخلافات العائلية بين الزوجين لا ينبغى ان تؤثر فى الوظيفة العامة او تنال من سير المرافق العامة باعتبار ان القانون قد كفل لكل من الزوجين الزود عن كافة الحقوق الزوجية والتى ليس من بينها النيل من وضعه الوظيفى فى جهة عمله , وتنتهى خدمة العامل اذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك اذا صدر الحكم عليه لاول مرة فلا يؤدى الى انهاء الخدمة الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل
واضافت المحكمة ان زوجة المدعى قدمت ضده العديد من الشكاوى لجهة عمله بمديرية الاوقاف بكفر الشيخ وكان المدعى قد حبس لمدة شهر خلال الفترة من 4/6/2008 حتى تاريخ 4/7/2008 تنفيذا للحكم الصادر ضده فى القضية رقم 426 لسنة 2006 لاتهامه بتبديد منزل الزوجية وعقب قضاء فترة حبسه قررت لجنة شئون العاملين عودته الى عمله اعتبارا من 11/11/2008 ثم عاد مرة اخرى وتم حبسه خلال الفترة من 30/1/2009 حتى 4/3/2009 نفاذا للاحكام الصادره ضده فى القضايا 5936 و 2574 و 8895 لسنة 2008 وذلك لعدم الوفاء بدين النفقة الزوجية وعقب انتهاء مدة الحبس ولدى عودته الى عمله امتنعت الجهة الادارية عن تسليمه عمله نتيجة سيل الشكاوى المقدمة من زوجته ضده
وكانت المحكمة قد اصدرت حكما سابقا بالغاء قرار الجهة الادارية السلبى بالامتناع عن تسليمه عمله وشيدت قضاءها على ان لجنة شئون العاملين لم لم تبدى رايا او تصدر قرارا بانتهاء خدمته طبقا لنص المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة التى نصت على انه تنتهى خدمة العامل اذا توافرت حالة من الحالات التسع ومنها الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ , ومع ذلك فاذا كان الحكم قد صدر عليه لاول مرة فلا يؤدى الى انهاء خدمته الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم وظروف الواقعة ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل , وهو مالم تطبقه لجنة شئون العاملين بمديرية الاوقاف بكفرالشيخ على الزوج المذكور التى لم تبدى اى راى فيما نسب للمدعى ولم تصدر اى قرار بشانه
واختتمت المحكمة حكمها النادر ان المدعى اصابته عدة اضرار مادية تمثلت فى حرمانه من اجره وكافة مستحقاته المالية المترتبة وظيفته طيلة الفترة التى ولجت فيها الجهة الادارية سبيل الامتناع عن تسليمه عمله وحتى عودته الى العمل اضافة الى تحمله نفقات ومصاريف التقاضى فضلا عن الاضرار الادبية فى نظرة اولاده وزملائه ومن يحيطون به من جراء القرار المقضى بالغائه مما يتعين على الجهة الادارية ان تؤدى له مبلغ عشرة الاف جنيه جبرا لتلك الاضرار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.