قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي، وزكي الدين حسين، بإلزام وزير الأوقاف بأن يؤدي للمواطن السيد محمد الباجوري، المحاسب بمديرية أوقاف قلين بكفر الشيخ مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء عدم استلام عمله نتيجة "كيد النساء"، وألزمت وزير الأوقاف المصروفات. قالت المحكمة: لا يجوز للرؤساء استخدام الخلافات العائلية للتنكيل بالموظف الحكومي بسبب كيد النساء، فالخصومة الزوجية لا يجب أن تستخدم كسلاح في الخصومة الإدارية، ذلك أن الخلافات العائلية بين الزوجين لا ينبغي أن تؤثر في الوظيفة العامة أو تنال من سير المرافق العامة باعتبار أن القانون كفل لكل من الزوجين الزود عن كافة الحقوق الزوجية، والتى ليس من بينها النيل من وضعه الوظيفي في جهة عمله، وتنتهي خدمة العامل إذا حُكِم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ، ومع ذلك إذا صدر الحكم عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. وأضافت المحكمة أن المدعى قد حُبِس لمدة شهر خلال الفترة من 4 يونيو 2008، إلى 4 يوليو؛ تنفيذا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 426 لسنة 2006 لاتهامه بتبديد منزل الزوجية، وعقب قضاء فترة حبسه قررت لجنة شؤون العاملين عودته إلى عمله اعتبارا من 11 نوفمبر 2008، ثم عاد مرة أخرى وتم حبسه خلال الفترة من 30 سبتمبر 2009، وحتى 4 مارس من نفس العام، تنفيذا للأحكام الصادرة ضده في القضايا 5936 و2574 و8895 لسنة 2008 وذلك لعدم الوفاء بدين النفقة الزوجية، وعقب انتهاء مدة الحبس ولدى عودته إلى عمله امتنعت الجهة الإدارية عن تسليمه عمله نتيجة شكاوى من الزوجة ضده. وكانت المحكمة أصدرت حكما سابقا بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تسليمه عمله، وشيدت قضاءها على أن لجنة شؤون العاملين لم تبد رأيا أو تصدر قرارا بانتهاء خدمته طبقا لنص المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة التي نصت على أنه تنتهي خدمة العامل إذا توافرت حالة من الحالات التسع، ومنها الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ، ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى إنهاء خدمته إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة إن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل، وهو مالم تطبقه لجنة شؤون العاملين بمديرية الأوقاف بكفرالشيخ على الزوج المذكور التي لم تبد أي رأي فيما نسب للمدعى، ولم تصدر أى قرار بشأنه.