قبل المواجهة المحتملة، رعب في إسرائيل من صواريخ إيرانية برؤوس كيميائية وبيولوجية    إنجازه الأكبر في مشواره، ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى الهدف 1000 في كأس العالم؟    وفاة شقيق الفنانة زينة والجنازة اليوم من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة    أخصائي تغذية ينصح بتناول التلبينة على السحور ويكشف 7 فوائد لها    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    مقتل شرطى وإصابة إثنين أخرين فى تفجير انتحارى وسط موسكو    أسعار الذهب تقلص مكاسبها.. والأوقية تخسر 60 دولارًا في بداية تعاملات الثلاثاء    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    حركة القطارات بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    بيان رسمي من محامي زينة يكشف تطورات قضية التعدى على نجليها    تعدي عليها أثناء خروجها من المدرسة.. معلمة تحرير محضرا ضد محامي في قنا    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    سلوى عثمان... وجه الأم المصرية الذي لا يشيخ، ونجمة تثبت في رمضان أن البطولة ليست بعدد المشاهد بل بصدق الإحساس    لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره..الأزهر يقدم "الطالب محمد قابيل "لإمامة المصلين بالجامع الأزهر    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    أسواق الحديد بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    الإذاعية إلهام سعد: دراما "من قلب الحكاية.. جدو حقي وتيتة حماية" هدية وعي من القومي للطفولة والأمومة    قبل السحور، شلل مروري بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بعد انقلاب سيارة محمّلة بالأخشاب (صور)    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    جمال العدل: غياب الكشافين أثر على جودة لاعبي الدوري.. الكرة المصرية للأغنياء    الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي عددا من الملفات الإقليمية    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال شمال شرق بيت لحم    قائمة الزمالك - عودة شيكو بانزا.. وغياب الونش عن مواجهة زد    الهند.. مصرع شخص على الأقل في تحطم طائرة إسعاف جوي كان على متنها 7 أشخاص    جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بشرم الشيخ لمتابعة المشروعات السياحية وأعمال التطوير    أول تعليق من دينا على اتهامها بنشر الفسوق بسبب أكاديمية الرقص    "المداح" الحلقة 7 .. تامر شلتوت يعود من الموت    الحلقة 6 «عين سحرية».. عصام عمر يعود الي منزلة من جديد وينجح فى تصوير راجل الأعمال    درة: أشعر بالانتماء بالقضية الفلسطينية.. ورسالة الماجستير أعددتها عن اللاجئين الفلسطينيين    صحفي فلسطيني: مسلسل «صحاب الأرض» أزعج الاحتلال.. وتابعه الغزيون بالدموع    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي    بعد فوز الأهلي على سموحة.. جدول ترتيب الدوري    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    من 5 ساعات إلى ساعة واحدة.. كيف غيّر الذكاء الاصطناعي قواعد الاختراق؟    القاهرة الإخبارية:اجتماع مغلق بين الرئيس «السيسي» وولي العهد السعودي حول القضايا الإقليمية    طلب إحاطة بشأن تأخر إعلان حركة نيابات ديسمبر 2025 وتداعياته على الأطباء    «الرقابة الصحية» تعلن عن وظائف جديدة بنظام الندب للعمل بفرع المنيا    محافظ المنوفية يوجّه بنقل «أم بسملة» وبناتها إلى سكن آمن وصرف دعم عاجل    «سند المواطن» أداة تمويلية جديدة تعمق ثقافة الادخار ..استثمار آمن    بعد صرخة "عين سحرية".. ضربات أمنية موجعة تسقط أباطرة "الشابو" وتنقذ الشباب    جولة تفقدية ليلية مفاجئة لرئيس مياه القناة بمدينة بورسعيد    عمار يواجه الدبابات الإسرائيلية في الحلقة 6 من "صحاب الارض"    السودان: لن نوافق على أي مقترح لا يراعي المصالح العليا للبلاد    محافظ الأقصر يؤدي صلاة التراويح بمسجد محسب وسط استقبال حافل من الأهالي    فلسطين: إسرائيل تواصل الإبادة والتهجير ولا سلام دون إنهاء الاحتلال    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    حملات مسائية مكثفة لضبط الأسعار وسلامة الغذاء بحي عتاقة في السويس    «مستشفى المنيرة العام» تعيد بناء عظام وجه مريض بجراحة دقيقة استمرت 6 ساعات    «التنظيم والإدارة» يعلن تفاصيل تطوير منظومة المسابقات الحكومية    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    للعام الثاني على التوالي، فانوس رمضان يزيّن ويضيء مدخل جامعة المنصورة    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    تحذير عاجل من الأرصاد: سحب رعدية وفرص لتساقط البرد ونشاط رياح على بعض المناطق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى لا يجوز ان يكون كيد النساء سببا للتنكيل بالموظف الحكومى ويستحق التعويض
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 02 - 07 - 2014

قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالزام وزير الاوقاف بان يؤدى الى المواطن السيد محمد الباجورى المحاسب بمديرية اوقاف قلين بكفر الشيخ مبلغ عشرة الاف جنيه تعويضا له عن الاضرار المادية والادبية التى لحقته من جراء عدم استلام عمله نتيجة كيد النساء والزمت وزير الاوقاف المصروفات
قالت المحكمة انه لا يجوز للرؤساء استخدام الخلافات العائلية للتنكيل بالموظف الحكومى بسبب كيد النساء فالخصومة الزوجية لا يجب ان تستخدم كسلاح فى الخصومة الادارية ,ذلك ان الخلافات العائلية بين الزوجين لا ينبغى ان تؤثر فى الوظيفة العامة او تنال من سير المرافق العامة باعتبار ان القانون قد كفل لكل من الزوجين الزود عن كافة الحقوق الزوجية والتى ليس من بينها النيل من وضعه الوظيفى فى جهة عمله , وتنتهى خدمة العامل اذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك اذا صدر الحكم عليه لاول مرة فلا يؤدى الى انهاء الخدمة الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل
واضافت المحكمة ان زوجة المدعى قدمت ضده العديد من الشكاوى لجهة عمله بمديرية الاوقاف بكفر الشيخ وكان المدعى قد حبس لمدة شهر خلال الفترة من 4/6/2008 حتى تاريخ 4/7/2008 تنفيذا للحكم الصادر ضده فى القضية رقم 426 لسنة 2006 لاتهامه بتبديد منزل الزوجية وعقب قضاء فترة حبسه قررت لجنة شئون العاملين عودته الى عمله اعتبارا من 11/11/2008 ثم عاد مرة اخرى وتم حبسه خلال الفترة من 30/1/2009 حتى 4/3/2009 نفاذا للاحكام الصادره ضده فى القضايا 5936 و 2574 و 8895 لسنة 2008 وذلك لعدم الوفاء بدين النفقة الزوجية وعقب انتهاء مدة الحبس ولدى عودته الى عمله امتنعت الجهة الادارية عن تسليمه عمله نتيجة سيل الشكاوى المقدمة من زوجته ضده
وكانت المحكمة قد اصدرت حكما سابقا بالغاء قرار الجهة الادارية السلبى بالامتناع عن تسليمه عمله وشيدت قضاءها على ان لجنة شئون العاملين لم لم تبدى رايا او تصدر قرارا بانتهاء خدمته طبقا لنص المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة التى نصت على انه تنتهى خدمة العامل اذا توافرت حالة من الحالات التسع ومنها الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ , ومع ذلك فاذا كان الحكم قد صدر عليه لاول مرة فلا يؤدى الى انهاء خدمته الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم وظروف الواقعة ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل , وهو مالم تطبقه لجنة شئون العاملين بمديرية الاوقاف بكفرالشيخ على الزوج المذكور التى لم تبدى اى راى فيما نسب للمدعى ولم تصدر اى قرار بشانه
واختتمت المحكمة حكمها النادر ان المدعى اصابته عدة اضرار مادية تمثلت فى حرمانه من اجره وكافة مستحقاته المالية المترتبة وظيفته طيلة الفترة التى ولجت فيها الجهة الادارية سبيل الامتناع عن تسليمه عمله وحتى عودته الى العمل اضافة الى تحمله نفقات ومصاريف التقاضى فضلا عن الاضرار الادبية فى نظرة اولاده وزملائه ومن يحيطون به من جراء القرار المقضى بالغائه مما يتعين على الجهة الادارية ان تؤدى له مبلغ عشرة الاف جنيه جبرا لتلك الاضرار
قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالزام وزير الاوقاف بان يؤدى الى المواطن السيد محمد الباجورى المحاسب بمديرية اوقاف قلين بكفر الشيخ مبلغ عشرة الاف جنيه تعويضا له عن الاضرار المادية والادبية التى لحقته من جراء عدم استلام عمله نتيجة كيد النساء والزمت وزير الاوقاف المصروفات
قالت المحكمة انه لا يجوز للرؤساء استخدام الخلافات العائلية للتنكيل بالموظف الحكومى بسبب كيد النساء فالخصومة الزوجية لا يجب ان تستخدم كسلاح فى الخصومة الادارية ,ذلك ان الخلافات العائلية بين الزوجين لا ينبغى ان تؤثر فى الوظيفة العامة او تنال من سير المرافق العامة باعتبار ان القانون قد كفل لكل من الزوجين الزود عن كافة الحقوق الزوجية والتى ليس من بينها النيل من وضعه الوظيفى فى جهة عمله , وتنتهى خدمة العامل اذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك اذا صدر الحكم عليه لاول مرة فلا يؤدى الى انهاء الخدمة الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل
واضافت المحكمة ان زوجة المدعى قدمت ضده العديد من الشكاوى لجهة عمله بمديرية الاوقاف بكفر الشيخ وكان المدعى قد حبس لمدة شهر خلال الفترة من 4/6/2008 حتى تاريخ 4/7/2008 تنفيذا للحكم الصادر ضده فى القضية رقم 426 لسنة 2006 لاتهامه بتبديد منزل الزوجية وعقب قضاء فترة حبسه قررت لجنة شئون العاملين عودته الى عمله اعتبارا من 11/11/2008 ثم عاد مرة اخرى وتم حبسه خلال الفترة من 30/1/2009 حتى 4/3/2009 نفاذا للاحكام الصادره ضده فى القضايا 5936 و 2574 و 8895 لسنة 2008 وذلك لعدم الوفاء بدين النفقة الزوجية وعقب انتهاء مدة الحبس ولدى عودته الى عمله امتنعت الجهة الادارية عن تسليمه عمله نتيجة سيل الشكاوى المقدمة من زوجته ضده
وكانت المحكمة قد اصدرت حكما سابقا بالغاء قرار الجهة الادارية السلبى بالامتناع عن تسليمه عمله وشيدت قضاءها على ان لجنة شئون العاملين لم لم تبدى رايا او تصدر قرارا بانتهاء خدمته طبقا لنص المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة التى نصت على انه تنتهى خدمة العامل اذا توافرت حالة من الحالات التسع ومنها الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ , ومع ذلك فاذا كان الحكم قد صدر عليه لاول مرة فلا يؤدى الى انهاء خدمته الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم وظروف الواقعة ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل , وهو مالم تطبقه لجنة شئون العاملين بمديرية الاوقاف بكفرالشيخ على الزوج المذكور التى لم تبدى اى راى فيما نسب للمدعى ولم تصدر اى قرار بشانه
واختتمت المحكمة حكمها النادر ان المدعى اصابته عدة اضرار مادية تمثلت فى حرمانه من اجره وكافة مستحقاته المالية المترتبة وظيفته طيلة الفترة التى ولجت فيها الجهة الادارية سبيل الامتناع عن تسليمه عمله وحتى عودته الى العمل اضافة الى تحمله نفقات ومصاريف التقاضى فضلا عن الاضرار الادبية فى نظرة اولاده وزملائه ومن يحيطون به من جراء القرار المقضى بالغائه مما يتعين على الجهة الادارية ان تؤدى له مبلغ عشرة الاف جنيه جبرا لتلك الاضرار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.