قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالزام وزير الاوقاف بان يؤدى الى المواطن السيد محمد الباجورى المحاسب بمديرية اوقاف قلين بكفر الشيخ مبلغ عشرة الاف جنيه تعويضا له عن الاضرار المادية والادبية التى لحقته من جراء عدم استلام عمله نتيجة كيد النساء والزمت وزير الاوقاف المصروفات قالت المحكمة انه لا يجوز للرؤساء استخدام الخلافات العائلية للتنكيل بالموظف الحكومى بسبب كيد النساء فالخصومة الزوجية لا يجب ان تستخدم كسلاح فى الخصومة الادارية ,ذلك ان الخلافات العائلية بين الزوجين لا ينبغى ان تؤثر فى الوظيفة العامة او تنال من سير المرافق العامة باعتبار ان القانون قد كفل لكل من الزوجين الزود عن كافة الحقوق الزوجية والتى ليس من بينها النيل من وضعه الوظيفى فى جهة عمله , وتنتهى خدمة العامل اذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك اذا صدر الحكم عليه لاول مرة فلا يؤدى الى انهاء الخدمة الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل واضافت المحكمة ان زوجة المدعى قدمت ضده العديد من الشكاوى لجهة عمله بمديرية الاوقاف بكفر الشيخ وكان المدعى قد حبس لمدة شهر خلال الفترة من 4/6/2008 حتى تاريخ 4/7/2008 تنفيذا للحكم الصادر ضده فى القضية رقم 426 لسنة 2006 لاتهامه بتبديد منزل الزوجية وعقب قضاء فترة حبسه قررت لجنة شئون العاملين عودته الى عمله اعتبارا من 11/11/2008 ثم عاد مرة اخرى وتم حبسه خلال الفترة من 30/1/2009 حتى 4/3/2009 نفاذا للاحكام الصادره ضده فى القضايا 5936 و 2574 و 8895 لسنة 2008 وذلك لعدم الوفاء بدين النفقة الزوجية وعقب انتهاء مدة الحبس ولدى عودته الى عمله امتنعت الجهة الادارية عن تسليمه عمله نتيجة سيل الشكاوى المقدمة من زوجته ضده وكانت المحكمة قد اصدرت حكما سابقا بالغاء قرار الجهة الادارية السلبى بالامتناع عن تسليمه عمله وشيدت قضاءها على ان لجنة شئون العاملين لم لم تبدى رايا او تصدر قرارا بانتهاء خدمته طبقا لنص المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة التى نصت على انه تنتهى خدمة العامل اذا توافرت حالة من الحالات التسع ومنها الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ , ومع ذلك فاذا كان الحكم قد صدر عليه لاول مرة فلا يؤدى الى انهاء خدمته الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم وظروف الواقعة ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل , وهو مالم تطبقه لجنة شئون العاملين بمديرية الاوقاف بكفرالشيخ على الزوج المذكور التى لم تبدى اى راى فيما نسب للمدعى ولم تصدر اى قرار بشانه واختتمت المحكمة حكمها النادر ان المدعى اصابته عدة اضرار مادية تمثلت فى حرمانه من اجره وكافة مستحقاته المالية المترتبة وظيفته طيلة الفترة التى ولجت فيها الجهة الادارية سبيل الامتناع عن تسليمه عمله وحتى عودته الى العمل اضافة الى تحمله نفقات ومصاريف التقاضى فضلا عن الاضرار الادبية فى نظرة اولاده وزملائه ومن يحيطون به من جراء القرار المقضى بالغائه مما يتعين على الجهة الادارية ان تؤدى له مبلغ عشرة الاف جنيه جبرا لتلك الاضرار قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالزام وزير الاوقاف بان يؤدى الى المواطن السيد محمد الباجورى المحاسب بمديرية اوقاف قلين بكفر الشيخ مبلغ عشرة الاف جنيه تعويضا له عن الاضرار المادية والادبية التى لحقته من جراء عدم استلام عمله نتيجة كيد النساء والزمت وزير الاوقاف المصروفات قالت المحكمة انه لا يجوز للرؤساء استخدام الخلافات العائلية للتنكيل بالموظف الحكومى بسبب كيد النساء فالخصومة الزوجية لا يجب ان تستخدم كسلاح فى الخصومة الادارية ,ذلك ان الخلافات العائلية بين الزوجين لا ينبغى ان تؤثر فى الوظيفة العامة او تنال من سير المرافق العامة باعتبار ان القانون قد كفل لكل من الزوجين الزود عن كافة الحقوق الزوجية والتى ليس من بينها النيل من وضعه الوظيفى فى جهة عمله , وتنتهى خدمة العامل اذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك اذا صدر الحكم عليه لاول مرة فلا يؤدى الى انهاء الخدمة الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل واضافت المحكمة ان زوجة المدعى قدمت ضده العديد من الشكاوى لجهة عمله بمديرية الاوقاف بكفر الشيخ وكان المدعى قد حبس لمدة شهر خلال الفترة من 4/6/2008 حتى تاريخ 4/7/2008 تنفيذا للحكم الصادر ضده فى القضية رقم 426 لسنة 2006 لاتهامه بتبديد منزل الزوجية وعقب قضاء فترة حبسه قررت لجنة شئون العاملين عودته الى عمله اعتبارا من 11/11/2008 ثم عاد مرة اخرى وتم حبسه خلال الفترة من 30/1/2009 حتى 4/3/2009 نفاذا للاحكام الصادره ضده فى القضايا 5936 و 2574 و 8895 لسنة 2008 وذلك لعدم الوفاء بدين النفقة الزوجية وعقب انتهاء مدة الحبس ولدى عودته الى عمله امتنعت الجهة الادارية عن تسليمه عمله نتيجة سيل الشكاوى المقدمة من زوجته ضده وكانت المحكمة قد اصدرت حكما سابقا بالغاء قرار الجهة الادارية السلبى بالامتناع عن تسليمه عمله وشيدت قضاءها على ان لجنة شئون العاملين لم لم تبدى رايا او تصدر قرارا بانتهاء خدمته طبقا لنص المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة التى نصت على انه تنتهى خدمة العامل اذا توافرت حالة من الحالات التسع ومنها الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ , ومع ذلك فاذا كان الحكم قد صدر عليه لاول مرة فلا يؤدى الى انهاء خدمته الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم وظروف الواقعة ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل , وهو مالم تطبقه لجنة شئون العاملين بمديرية الاوقاف بكفرالشيخ على الزوج المذكور التى لم تبدى اى راى فيما نسب للمدعى ولم تصدر اى قرار بشانه واختتمت المحكمة حكمها النادر ان المدعى اصابته عدة اضرار مادية تمثلت فى حرمانه من اجره وكافة مستحقاته المالية المترتبة وظيفته طيلة الفترة التى ولجت فيها الجهة الادارية سبيل الامتناع عن تسليمه عمله وحتى عودته الى العمل اضافة الى تحمله نفقات ومصاريف التقاضى فضلا عن الاضرار الادبية فى نظرة اولاده وزملائه ومن يحيطون به من جراء القرار المقضى بالغائه مما يتعين على الجهة الادارية ان تؤدى له مبلغ عشرة الاف جنيه جبرا لتلك الاضرار