سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحكمة :دستور 71 نص على ان يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة و يشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور في حيثيات حكم قضية قصور الرئاسة:
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها حيث ان المقرر قضاء ان محكمة الموضوع ان تتبين حقيقة الواقعة و تردها الى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الادلة المطروحة امامها و هي ليست مطالبة في هذا الصدد بالا تاخذ الا بادلة المباشرة بل لها ان تستخلص الحقائق القانوينة من كل ما يقدم لها من ادلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي و المنطقي فلا يلزم باستخلاص الواقعة التي ترتسم في وجدا المحكمة ان يكون هذا الاستخلاص قد ورد على السنة الشهود و انما يكفي ان يكون مستنبطا بطريق الاستنتاج و الاستقراء بكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليما و متفقا مه حكم العقل و المنطق و المحكمة غير مقيده بالا تاخذ الا بالاقوال الصريحة او مدلولها الظاهر بل لها ان تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . و اشارت المحكمة في حيثيات حكمها الى المادتين 137,138 من الدستور المصري الصادر في 11 سبتمبر 1971 قد نصتا على ان يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة و يشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور و من نافلة القول ان تعرج المحكمة الى ذلك في قضائها و قد تزامن هذا القضاء مع ما يجرى في البلاد من استعداد لاجراء الانتخابات الرئاسية و التي ستسفر عن رئيس جديد سيتولى شئون البلاد و يحدوها الامل ان يكون ما ذكرته عن حق الحاكم وواجباته في المال العام و الحكم بين يديه هديا و نبراسا و معينا على الحكم فقا لاحكام الدستور ووفقا لنصوص القانون . واضافت المحكمة بان الفقهاء قد اتفقوا ان مالك المال العام هو الشعب لا يختص به احد دون احد و ولي الامر فيه بمنزلة احد الرعية سوى ماله الاخذ منهم قدر كفايته و من يعول وحق التصرف فيه بالمصلحة و ذلك على ما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال من كان لنا عاملا فاليكتسب زوجه فان لم يكن له خادم فليكتسب خادما فان لم يكن له مسكن فاليكتسب مسكنا "..كما اتفق الفقاء على ان وظيفة ولي الامر في المال العام وظيفة النائب وهي فرع وظيفته العامة على شئون رعيته فهو نائب عنهم و حين يتصرف في المال العام فانه لا يتصرف بالاصالة و انما بالنيابة او بالوكالة و يترتب على ذلك جملة من الحقوق و الواجبات على ولي الامر ..و هي رعاية رعيته في مالهم بفظه و استثماره و انفاقه على مصالحهم و الاجتهاد في ذلك و تحقيق العدل بين الرعية في المال استحقاقا و عدلا و مشاورة اهل العلم في كل ما يتعلق بالمال العام موردا و مصرفا و لا ياخذ منه لنفسه و لذويه الا قد كفايته و لتصرف ولي الامر في المال العام ضوابط عدة اهمها تحقيق مصلحة الرعية و المقصود بالمصلحة هنا هو المصلحة العامة التي يعود نفعها على الكافة و هي الخدمات العامة و ان يكون الانفاق مشروعا .