المعهد الدولي العالي للإعلام: خدمات متكاملة للطلاب وتسهيلات للوافدين    الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية تشاد بذكرى العيد القومى    تنسيق المرحلة الثالثة.. 50% حد أدنى للتقدم للشعبة العلمية والأدبية    ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات 13 أغسطس    «المشاط»: العلاقات المصرية الأردنية تحظى بدعم مباشر من قيادتي البلدين    مدبولى يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    زيلينسكي يتوجه إلى برلين لإجراء محادثات قبل القمة الأمريكية-الروسية    وزير الدفاع السوري يزور العاصمة التركية الأربعاء    وزيرا خارجية مصر والسعودية يرفضان خطة إسرائيل لتوسيع العدوان على غزة    مجلس الوزراء ينعي علي المصيلحي ويقف دقيقة حداد في بداية اجتماعه    السوبر الأوروبي.. موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام والقنوات الناقلة    نيوكاسل يتعاقد رسميًا مع ماليك ثياو    "قوية ورادعة".. وزارة الرياضة تعلق على عقوبات جماهير الزمالك    "الشناوي في حتة تانية".. تعليق ناري من الحضري على مشاركة شوبير أساسيا مع الأهلي    العثور على مصاب بطلق ناري أعلى كوبري بقنا    وزير التربية والتعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    "أخلاقيات البحوث الطبية" يناقش ضوابط ومعايير الطب التجديدي والخلايا الجذعية في مصر    قافلة المساعدات المصرية ال 14 تنطلق إلى قطاع غزة    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في صراع السوبر الأوروبي    الاحتلال ينسف مجموعة كبيرة من المنازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة    بورصة أسعار السمك والمأكولات البحرية بأسواق الإسكندرية اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    «تامر حسني» يشعل الساحل الشمالي في 16 أغسطس    شجرة أَرز وموسيقى    إبراهيم عبد المجيد عن «ثلاثية الإسكندرية»: طفولتي كانت فيها    جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة يوقعان عقدين جديدين بقيمة نصف مليار جنيه    وزير الري يتابع المشروعات التنموية في سيناء    رئيس «الرعاية الصحية» يتابع ملف التدريب والبحث الطبي بمنشآت التأمين الصحي    رئيس جامعة القاهرة يشارك في التصويت بانتخابات صندوق الزمالة ويؤكد تعظيم موارده وتطوير خدماته    «الترويكا الأوروبية» تهدد بإعادة فرض عقوبات على إيران في هذه الحالة    السد العالي يستقبل مياه نهر عطبرة والنيل الأبيض.. خبير يكشف التفاصيل    مواعيد مباريات اليوم.. قمة باريس سان جيرمان ضد توتنهام بالسوبر الأوروبي    البدري: توجنا بالدوري الأصعب.. وقدمنا كرة هجومية مع أهلي طرابلس    أسعار النفط تستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأمريكي    غدًا آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 ضمن الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» (تفاصيل)    القصة الكاملة لسقوط "بوبا اللدغة".. بتكسب 5 آلاف جنيه من اللايفات ورصيدها 26 جنيهًا    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، بأقل التكاليف    صافرة أمين عمر تقود مباراة بيراميدز والإسماعيلي    مصطفى كامل ل أنغام: عفا الله عما سلف    عاجل| أمريكا تستعد لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية    رسميًا.. قائمة أسعار الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية 2025/2026 «تفاصيل وإجراءات الصرف»    المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ المنيا يقرر تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام والفني    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    الحماية المدنية تنقذ أهالي عقار قديم بعد سقوط أجزاء منه بالجمرك    فترة تحمل لك فرصًا كبيرة.. حظك اليوم برج الدلو 13 أغسطس    سوق مولد العذراء مريم بدير درنكة.. بهجة شعبية تتجدد منذ آلاف السنين    حبس 5 متهمين اقتحموا العناية المركزة بمستشفى دكرنس واعتدوا على الأطباء    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى فى اغرب دعوى فى تاريخ المحاكم المصرية
المحكمة :عدم قبول دعوى مرسلة بالبريد وتدعو مجلس النواب القادم بالاخذ بالتقاضى الالكترونى
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 03 - 2014

فى اغرب دعوى فى تاريخ المحاكم المصرية اقام احد الموظفين بالمحكمة الابتدائية بكفر الشيخ دعوى ضد وزير العدل ارسلها بالبريد مصحوبة بحوالة بريدية لسداد رسوم الدعوى طالبا خمسة عشر طلبا وظيفيا له ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوق وظيفية رافضا ايداع الدعوى للمحكمة بالطرق المقررة قانونا ,واكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة انه ولئن كان القانون المصرى قد استلزم لانعقاد الخصومة القضائية الالتجاء الى المحكمة بوسيلة الدعوى ليتلاقى اطراف الخصومة امام المحكمة حتى تكون مقبولة الا ان المحكمة اكدت ايضا فى حكمها الجديد من نوعه على ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية بات لازما فى العصر الحديث و دعت المحكمة مجلس النواب القادم ان يسايرالنظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى للاخذ بالتقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد الذى طرأ على المحاكم الالكترونية ليكون بديلا للمحاكم التقليدية للقضاء على ظاهرة بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين خاصة وان المشرع المصرى اخذ بفكرة التوقيع الالكترونى فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بعد قبول الدعوى المقامة من موظف المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ ضد وزير العدل بخمسة عشر طلبا ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوقه الوظيفية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون والزمت المدعى المصروفات
قالت المحكمة ان الخصومة القضائية انما هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء اى بالالتجاء اليه بوسيلة الدعوى وقد حدد القانون المصرى اجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبنى عليه انعقاد الخصومة وهى التى تقوم على اتصال الدعوى بالمحكمة المرفوعة امامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول امامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة اخرى فاذا لم تكن ثمة دعوة من احد الخصمين للخصم الاخر الى التلاقى امام القضاء او لم يكن لاحدهما او كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد ,ولما كان المدعى ارسل الدعوى بالبريد السريع الدولى فى اربعة مظاريف بلاستيكية بالمخالفة للقانون وبدون ان يودعها بصحيفة قلم كتاب المحكمة وفقا للقانون مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون
واضافت المحكمة فى حكمها الجديد من نوعه انها لا يفوتها ان تدعو مجلس النواب القادم النظر لتقرير التقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد فى عصر يتسم فيه بالتقدم التقنى الذى يعتمد على نقل مستندات التقاضى الكترونيا الى المحكمة المختصة عبر البريد الالكترونى اذ تفحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص ليتم قبولها او رفضها وارسال اشعار الى المتقاضى يحيطه علما بذلك ,ومن ثم فان تكنولوجيا العصر تعرف ما يسمى بالمحاكم الالكترونية وذلك كوسيلة للقضاء على بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين من التنقل الى المحاكم مالم يتم استدعائهم من المحكمة كما يحول دون اذدحام المحاكم بهم ,على انه اذا كان المشرع المصرى قد اخذ بهذه التقنية فى مجال التوقيع الالكترونى بموجب القانون رقم 15 لسنة 2004 فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة فان المشرع يجب ان يعلم ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية امر لا مفر منه تسايرا مع النظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى الذى طرأ على المحاكم الالكترونية بديلا عن المحاكم التقليدية خاصة وان السلطة القضائية تذخر باعضاء يجيدون اصول التقاضى الالكترونى
فى اغرب دعوى فى تاريخ المحاكم المصرية اقام احد الموظفين بالمحكمة الابتدائية بكفر الشيخ دعوى ضد وزير العدل ارسلها بالبريد مصحوبة بحوالة بريدية لسداد رسوم الدعوى طالبا خمسة عشر طلبا وظيفيا له ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوق وظيفية رافضا ايداع الدعوى للمحكمة بالطرق المقررة قانونا ,واكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة انه ولئن كان القانون المصرى قد استلزم لانعقاد الخصومة القضائية الالتجاء الى المحكمة بوسيلة الدعوى ليتلاقى اطراف الخصومة امام المحكمة حتى تكون مقبولة الا ان المحكمة اكدت ايضا فى حكمها الجديد من نوعه على ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية بات لازما فى العصر الحديث و دعت المحكمة مجلس النواب القادم ان يسايرالنظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى للاخذ بالتقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد الذى طرأ على المحاكم الالكترونية ليكون بديلا للمحاكم التقليدية للقضاء على ظاهرة بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين خاصة وان المشرع المصرى اخذ بفكرة التوقيع الالكترونى فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بعد قبول الدعوى المقامة من موظف المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ ضد وزير العدل بخمسة عشر طلبا ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوقه الوظيفية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون والزمت المدعى المصروفات
قالت المحكمة ان الخصومة القضائية انما هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء اى بالالتجاء اليه بوسيلة الدعوى وقد حدد القانون المصرى اجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبنى عليه انعقاد الخصومة وهى التى تقوم على اتصال الدعوى بالمحكمة المرفوعة امامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول امامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة اخرى فاذا لم تكن ثمة دعوة من احد الخصمين للخصم الاخر الى التلاقى امام القضاء او لم يكن لاحدهما او كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد ,ولما كان المدعى ارسل الدعوى بالبريد السريع الدولى فى اربعة مظاريف بلاستيكية بالمخالفة للقانون وبدون ان يودعها بصحيفة قلم كتاب المحكمة وفقا للقانون مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون
واضافت المحكمة فى حكمها الجديد من نوعه انها لا يفوتها ان تدعو مجلس النواب القادم النظر لتقرير التقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد فى عصر يتسم فيه بالتقدم التقنى الذى يعتمد على نقل مستندات التقاضى الكترونيا الى المحكمة المختصة عبر البريد الالكترونى اذ تفحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص ليتم قبولها او رفضها وارسال اشعار الى المتقاضى يحيطه علما بذلك ,ومن ثم فان تكنولوجيا العصر تعرف ما يسمى بالمحاكم الالكترونية وذلك كوسيلة للقضاء على بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين من التنقل الى المحاكم مالم يتم استدعائهم من المحكمة كما يحول دون اذدحام المحاكم بهم ,على انه اذا كان المشرع المصرى قد اخذ بهذه التقنية فى مجال التوقيع الالكترونى بموجب القانون رقم 15 لسنة 2004 فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة فان المشرع يجب ان يعلم ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية امر لا مفر منه تسايرا مع النظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى الذى طرأ على المحاكم الالكترونية بديلا عن المحاكم التقليدية خاصة وان السلطة القضائية تذخر باعضاء يجيدون اصول التقاضى الالكترونى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.