التعليم: إجراءات قانونية ضد كل من ثبت تقصيره في حادثة مدارس النيل الدولية    أخبار كفر الشيخ اليوم.. المشدد 15 سنة لشاب أنهى حياة آخر بإحدى قرى قلين    تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم 14 ديسمبر    المجتمعات العمرانية الجديدة: سحب الأعمال من شركات المقاولات المتقاعسة بالعلمين الجديدة وإسنادها إلى شركات أكثر كفاءة    لميس الحديدي: أزمة أرض نادي الزمالك تدخل منعطفًا خطيرا    نعى رائد سعد أحد قادة الطوفان .. خليل الحية: سلاحنا حق مشروع كفلته القوانين الدولية    ألافيس ضد الريال.. الملكي يتقدم في الشوط الأول عن طريق مبابي    منتخب مصر يخوض تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة نيجيريا    4298 مترا.. السجن 5 أعوام لمتهم بالاستيلاء على أرض عمارة الميناء في الإسكندرية    أول تعليق من عمر مصطفى متولي بعد وفاة والدته إيمان إمام    الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمراً عن تصويت المصريين بالخارج    القس أندريه زكي يختتم زيارته الرعوية للمنيا بخدمة روحية في الكنيسة الإنجيلية الثانية    متحدث الطب البيطري بالزراعة: الحيازة العشوائية من أسباب انتشار الكلاب الخطرة    الضفة.. جيش الاحتلال يقرر هدم 25 مبنى جديدا بمخيم نور شمس    كمال أبو رية ينضم ل «فن الحرب» بطولة يوسف الشريف | رمضان 2026    مناقشة مستقبل المكتبات والمتاحف في العصر الرقمي بمعرض جدة للكتاب    نقيب التشكيليين وشاليمار شربتلي يفتتحان معرض الفنان عبدالحليم رضوي.. صور    محافظ مطروح يكرم المتميزين بقطاع الصحة (صور)    فرحة لم تكتمل.. مصرع عريس بعد 45 يومًا من زفافه بالصف    طارق بن شعبان: قرطاج السينمائي يدعم سينما المؤلف الملتزمة بالقضايا الإنسانية    هل تصح صلاة المرأة دون ارتداء الشراب؟.. أمين الفتوى يوضح    محفظ قرآن بالأقصر يسجد شكرا لله بعد فوزه برحلة عمرة مجانية ويهديها لوالدته    كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدمنهور تعقد لقاء بعنوان "النجاح في حياة زوجة الأب الكاهن"    العثور على جثة رضيع حديث الولادة بقنا    مصر تدين الهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة بمدينة كدوقلي في السودان    مدرب بصالة ألعاب يعتدى على شاب لخلاف على قيمة مشروبات ببولاق الدكرور    مسئولو الإسكان يتابعون سير العمل بالإدارة العقارية بجهاز مدينة دمياط الجديدة    كرة القدم وكأس العرب «1»    منتخب مصر يحقق برونزية بطولة كأس العالم للفرق المختلطة للاسكواش    الإفتاء: التنمر عدوان محرم شرعًا.. وإيذاء الآخرين نفسيًا إثم مبين    بحضور كمال وزكي.. وزير العمل يستقبل وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ    باحث سياسي: حادث سيدني هزَّ المجتمع الأسترالي بأسره    البورصة تختنم تعاملات اليوم بارتفاع جماعي وربح 7 مليارات جنيه    «عبد الهادي» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أسوان التخصصي    الفيوم تتميز وتتألق في مسابقتي الطفولة والإلقاء على مستوى الجمهورية.. صور    عملية أمنية ضد خلايا داعش في ريف حمص بعد هجوم على قوات أمريكية    إزاحة الستار عن تمثالي الملك أمنحتب الثالث بعد الترميم بالأقصر    وفاة طفلة دهسا تحت عجلات القطار في محافظة أسيوط    معاك يا فخر العرب.. دعم جماهيري واسع لمحمد صلاح في كاريكاتير اليوم السابع    وكيل تموين كفر الشيخ: صرف 75% من المقررات التموينية للمواطنين    فيفا يعلن عن تفاصيل حفل جوائزه لعام 2025 في قطر    في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق المهرجان القومي للتحطيب واحتفالات اليوم العالمي للغة العربية    غلق 156 منشأة وتحرير 944 محضرا متنوعا والتحفظ على 6298 حالة إشغال بالإسكندرية    ألمانيا: إحباط هجوم مخطط له فى سوق لعيد الميلاد واعتقال خمسة رجال    رئيس الوزراء الأسترالي: حادث إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي    جون سينا يعلن اعتزال المصارعة الحرة WWE بعد مسيرة استمرت 23 عامًا .. فيديو    وكيل صحة سوهاج ينفي وجود عدوى فيروسية بالمحافظة    هناك تكتم شديد| شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقد ديانج والشحات    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    سفراء التحكيم المصري في أمم أفريقيا يتوجهون إلى المغرب    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    "الغرف التجارية": الشراكة المصرية القطرية نموذج للتكامل الاقتصادي    مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    اليوم، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى فى اغرب دعوى فى تاريخ المحاكم المصرية
المحكمة :عدم قبول دعوى مرسلة بالبريد وتدعو مجلس النواب القادم بالاخذ بالتقاضى الالكترونى
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 03 - 2014

فى اغرب دعوى فى تاريخ المحاكم المصرية اقام احد الموظفين بالمحكمة الابتدائية بكفر الشيخ دعوى ضد وزير العدل ارسلها بالبريد مصحوبة بحوالة بريدية لسداد رسوم الدعوى طالبا خمسة عشر طلبا وظيفيا له ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوق وظيفية رافضا ايداع الدعوى للمحكمة بالطرق المقررة قانونا ,واكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة انه ولئن كان القانون المصرى قد استلزم لانعقاد الخصومة القضائية الالتجاء الى المحكمة بوسيلة الدعوى ليتلاقى اطراف الخصومة امام المحكمة حتى تكون مقبولة الا ان المحكمة اكدت ايضا فى حكمها الجديد من نوعه على ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية بات لازما فى العصر الحديث و دعت المحكمة مجلس النواب القادم ان يسايرالنظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى للاخذ بالتقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد الذى طرأ على المحاكم الالكترونية ليكون بديلا للمحاكم التقليدية للقضاء على ظاهرة بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين خاصة وان المشرع المصرى اخذ بفكرة التوقيع الالكترونى فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بعد قبول الدعوى المقامة من موظف المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ ضد وزير العدل بخمسة عشر طلبا ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوقه الوظيفية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون والزمت المدعى المصروفات
قالت المحكمة ان الخصومة القضائية انما هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء اى بالالتجاء اليه بوسيلة الدعوى وقد حدد القانون المصرى اجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبنى عليه انعقاد الخصومة وهى التى تقوم على اتصال الدعوى بالمحكمة المرفوعة امامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول امامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة اخرى فاذا لم تكن ثمة دعوة من احد الخصمين للخصم الاخر الى التلاقى امام القضاء او لم يكن لاحدهما او كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد ,ولما كان المدعى ارسل الدعوى بالبريد السريع الدولى فى اربعة مظاريف بلاستيكية بالمخالفة للقانون وبدون ان يودعها بصحيفة قلم كتاب المحكمة وفقا للقانون مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون
واضافت المحكمة فى حكمها الجديد من نوعه انها لا يفوتها ان تدعو مجلس النواب القادم النظر لتقرير التقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد فى عصر يتسم فيه بالتقدم التقنى الذى يعتمد على نقل مستندات التقاضى الكترونيا الى المحكمة المختصة عبر البريد الالكترونى اذ تفحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص ليتم قبولها او رفضها وارسال اشعار الى المتقاضى يحيطه علما بذلك ,ومن ثم فان تكنولوجيا العصر تعرف ما يسمى بالمحاكم الالكترونية وذلك كوسيلة للقضاء على بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين من التنقل الى المحاكم مالم يتم استدعائهم من المحكمة كما يحول دون اذدحام المحاكم بهم ,على انه اذا كان المشرع المصرى قد اخذ بهذه التقنية فى مجال التوقيع الالكترونى بموجب القانون رقم 15 لسنة 2004 فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة فان المشرع يجب ان يعلم ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية امر لا مفر منه تسايرا مع النظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى الذى طرأ على المحاكم الالكترونية بديلا عن المحاكم التقليدية خاصة وان السلطة القضائية تذخر باعضاء يجيدون اصول التقاضى الالكترونى
فى اغرب دعوى فى تاريخ المحاكم المصرية اقام احد الموظفين بالمحكمة الابتدائية بكفر الشيخ دعوى ضد وزير العدل ارسلها بالبريد مصحوبة بحوالة بريدية لسداد رسوم الدعوى طالبا خمسة عشر طلبا وظيفيا له ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوق وظيفية رافضا ايداع الدعوى للمحكمة بالطرق المقررة قانونا ,واكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة انه ولئن كان القانون المصرى قد استلزم لانعقاد الخصومة القضائية الالتجاء الى المحكمة بوسيلة الدعوى ليتلاقى اطراف الخصومة امام المحكمة حتى تكون مقبولة الا ان المحكمة اكدت ايضا فى حكمها الجديد من نوعه على ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية بات لازما فى العصر الحديث و دعت المحكمة مجلس النواب القادم ان يسايرالنظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى للاخذ بالتقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد الذى طرأ على المحاكم الالكترونية ليكون بديلا للمحاكم التقليدية للقضاء على ظاهرة بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين خاصة وان المشرع المصرى اخذ بفكرة التوقيع الالكترونى فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بعد قبول الدعوى المقامة من موظف المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ ضد وزير العدل بخمسة عشر طلبا ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوقه الوظيفية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون والزمت المدعى المصروفات
قالت المحكمة ان الخصومة القضائية انما هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء اى بالالتجاء اليه بوسيلة الدعوى وقد حدد القانون المصرى اجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبنى عليه انعقاد الخصومة وهى التى تقوم على اتصال الدعوى بالمحكمة المرفوعة امامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول امامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة اخرى فاذا لم تكن ثمة دعوة من احد الخصمين للخصم الاخر الى التلاقى امام القضاء او لم يكن لاحدهما او كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد ,ولما كان المدعى ارسل الدعوى بالبريد السريع الدولى فى اربعة مظاريف بلاستيكية بالمخالفة للقانون وبدون ان يودعها بصحيفة قلم كتاب المحكمة وفقا للقانون مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون
واضافت المحكمة فى حكمها الجديد من نوعه انها لا يفوتها ان تدعو مجلس النواب القادم النظر لتقرير التقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد فى عصر يتسم فيه بالتقدم التقنى الذى يعتمد على نقل مستندات التقاضى الكترونيا الى المحكمة المختصة عبر البريد الالكترونى اذ تفحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص ليتم قبولها او رفضها وارسال اشعار الى المتقاضى يحيطه علما بذلك ,ومن ثم فان تكنولوجيا العصر تعرف ما يسمى بالمحاكم الالكترونية وذلك كوسيلة للقضاء على بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين من التنقل الى المحاكم مالم يتم استدعائهم من المحكمة كما يحول دون اذدحام المحاكم بهم ,على انه اذا كان المشرع المصرى قد اخذ بهذه التقنية فى مجال التوقيع الالكترونى بموجب القانون رقم 15 لسنة 2004 فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة فان المشرع يجب ان يعلم ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية امر لا مفر منه تسايرا مع النظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى الذى طرأ على المحاكم الالكترونية بديلا عن المحاكم التقليدية خاصة وان السلطة القضائية تذخر باعضاء يجيدون اصول التقاضى الالكترونى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.