«البترول» تكشف مدى جاهزية الشبكة وخطط تأمين الغاز قبل زيادة الاستهلاك خلال الصيف    الصندوق السيادي يدعو بنوك الاستثمار للتقدم بعروض فنية ومالية لإدارة طرح 20% من شركة مصر للتأمينات    نتنياهو يرد على شائعة ال"6 أصابع"    وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات لتأكيد التضامن مع الأشقاء بالخليج    زيلينسكي: شراء الطائرات المسيّرة الأوكرانية يجب أن يتم عبر الحكومة فقط    ليفربول يتقدم بالهدف الأول أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي    تجهيز 412 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بكفر الشيخ    إصابة 6 أطفال عقرهم كلب ضال في قنا    مسلسل فخر الدلتا الحلقة 26.. عابدين يرفض عرض فخر بمساعدته في تأسيس شركته    الجمهور يهاجم الحلقات الأخيرة من مسلسل علي كلاي.. لهذا السبب    على جمعة: عدم المسئولية في الإنجاب والتعدد يؤدي لظواهر كارثية كأطفال الشوارع    الجامع الأزهر يحتضن إفطار 5 آلاف طالب في اليوم ال25 من رمضان    علي جمعة ل فتاة: التعدد عملية جراحية مؤلمة والطلاق حق للزوجة المتضررة    حصول طب طنطا ومستشفياتها الجامعية على الاعتماد المؤسسى من المجلس الصحى    النائبة داليا السعدني: دعم الأعمال الفنية الهادفة ضرورة لترسيخ الهوية الوطنية    الأورمان عضو التحالف الوطني تواصل توزيع المساعدات الغذائية وتنظيم معارض أثاث    وكيل صحة سوهاج يستقبل مدير فرع التأمين الصحي لبحث تطوير الخدمات الطبية    تعرف على آخر تطورات سعر الذهب .. عيار 18 ب6351 جنيها    شركة مصرية تستهدف توطين صناعة البوردة الإلكترونية في مصر    الأزهر يوضح الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة    تشريعية النواب: منع الخدمات عن المحكوم عليه في قضايا النفقة يضمن تنفيذ الأحكام القضائية    سميرة عبدالعزيز عن وصية زوجها قبل رحيله: لا تتركي الفن أبدا    كوبي: مبابي وكاريراس جاهزان لمواجهة مانشستر سيتي    انطلاق مباراة برشلونة أمام إشبيلية بالدوري الإسباني    برلمانية: الرئيس السيسي وضع الحقائق أمام المصريين لتعزيز الثقة والمصارحة    المجر: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي طالما أن أوربان رئيس للوزراء    الخارجية الأمريكية: لا إصابات بين موظفي السفارة بعد استهدافها بطائرتين درونز في بغداد    برلمانية: الدولة تتحرك لحماية المواطنين وتوفير احتياجاتهم    جوهر الرياضة أمام الوزير جوهر نبيل    هوليوود تحت الحراسة المشددة.. الأوسكار ينطلق وسط توتر الحرب الإيرانية    جريدة اليوم: المنتخب السعودي سيلاقي مصر وصربيا وديا في جدة    إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة نصف نقل بالغربية    أيمن يونس: "هات للزمالك ملعب كويس وهو يكسب أي حد"    إصابة 8 عمال يومية في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالغربية    رئيس جامعة بني سويف يشهد ختام مهرجان الأنشطة الرمضانية    اليوم.. مطار القاهرة يعيد توزيع رحلات «إيركايرو»    حمزة عبد الكريم يشارك فى خسارة شباب برشلونة ضد بيتيس بنهائي كأس إسبانيا    الجيش الإسرائيلي: نعتزم مواصلة الحرب ضد إيران ل3 أسابيع أخرى    وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر إزالة التعديات وتطوير الخدمات    رئيس "نقل النواب": حديث الرئيس في إفطار الأسرة المصرية اتسم بالشفافية.. والوعي الشعبي هو حائط الصد الأول لمواجهة التحديات الإقليمية    الطقس غدًا الاثنين 16 مارس 2026.. دفء نهاري وبارد ليلي مع شبورة ورياح نشطة في بعض المناطق    القومي للمرأة يطلق برنامجًا تدريبيًا حول «التمكين الاجتماعي»    في يوم الدبلوماسية المصرية.. الرئيس السيسي يشيد بدور الخارجية في حماية مصالح الدولة    هل تنجو الطفلة فيروز بعد إصابتها؟.. مفاجأة فى الحلقة 11 من فرصة أخيرة    قادمين من مصر.. خارجية العراق تعلن وصول أول دفعة من العالقين بالخارج    المفوضين تحجز دعوى إلغاء قرار حجب «روبلوكس» للتقرير بالرأي القانوني    وزير الصحة يتابع نشاط المشروعات القومية والمرور الميداني على 29 مستشفى بمختلف المحافظات    النائب العام الإماراتي يأمر بالقبض على 25 متهما وإحالتهم لمحاكمة عاجلة لنشر محتوى مضلل يضر بتدابير الدفاع    «السنباطى» تتابع مبادرة «صحة ووعي» لفحص وعلاج أطفال دور الرعاية بالإسكندرية    حملات مرورية مكثفة تسفر عن تحرير 846 مخالفة    الزيمبابوي برايتون تشيميني حكمًا لمباراة شباب بلوزداد والمصري بالكونفيدرالية    طريقة عمل البسبوسة، تحلية رمضانية مميزة وبأقل تكاليف    «عبد الباري»: تشغيل 3 أجهزة إيكمو حديثة بالقصر العيني لتعزيز الرعاية الحرجة    لقطات الماء والعصير في نهار رمضان.. جدل واسع حول إفطار لاعبي الزمالك أمام أوتوهو    أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الأحد 15 مارس 2026    أسرة «روزاليوسف» تجتمع على مائدة واحدة فى حفل إفطارها السنوى    المفتي: القرآن كله متشابه في الإعجاز والبلاغة.. والإحكام والتشابه ثنائية مذهلة وصف الله بها كتابه العزيز    دعاء ليلة رمضان الخامسة والعشرين..نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى فى اغرب دعوى فى تاريخ المحاكم المصرية
المحكمة :عدم قبول دعوى مرسلة بالبريد وتدعو مجلس النواب القادم بالاخذ بالتقاضى الالكترونى
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 03 - 2014

فى اغرب دعوى فى تاريخ المحاكم المصرية اقام احد الموظفين بالمحكمة الابتدائية بكفر الشيخ دعوى ضد وزير العدل ارسلها بالبريد مصحوبة بحوالة بريدية لسداد رسوم الدعوى طالبا خمسة عشر طلبا وظيفيا له ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوق وظيفية رافضا ايداع الدعوى للمحكمة بالطرق المقررة قانونا ,واكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة انه ولئن كان القانون المصرى قد استلزم لانعقاد الخصومة القضائية الالتجاء الى المحكمة بوسيلة الدعوى ليتلاقى اطراف الخصومة امام المحكمة حتى تكون مقبولة الا ان المحكمة اكدت ايضا فى حكمها الجديد من نوعه على ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية بات لازما فى العصر الحديث و دعت المحكمة مجلس النواب القادم ان يسايرالنظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى للاخذ بالتقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد الذى طرأ على المحاكم الالكترونية ليكون بديلا للمحاكم التقليدية للقضاء على ظاهرة بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين خاصة وان المشرع المصرى اخذ بفكرة التوقيع الالكترونى فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بعد قبول الدعوى المقامة من موظف المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ ضد وزير العدل بخمسة عشر طلبا ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوقه الوظيفية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون والزمت المدعى المصروفات
قالت المحكمة ان الخصومة القضائية انما هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء اى بالالتجاء اليه بوسيلة الدعوى وقد حدد القانون المصرى اجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبنى عليه انعقاد الخصومة وهى التى تقوم على اتصال الدعوى بالمحكمة المرفوعة امامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول امامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة اخرى فاذا لم تكن ثمة دعوة من احد الخصمين للخصم الاخر الى التلاقى امام القضاء او لم يكن لاحدهما او كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد ,ولما كان المدعى ارسل الدعوى بالبريد السريع الدولى فى اربعة مظاريف بلاستيكية بالمخالفة للقانون وبدون ان يودعها بصحيفة قلم كتاب المحكمة وفقا للقانون مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون
واضافت المحكمة فى حكمها الجديد من نوعه انها لا يفوتها ان تدعو مجلس النواب القادم النظر لتقرير التقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد فى عصر يتسم فيه بالتقدم التقنى الذى يعتمد على نقل مستندات التقاضى الكترونيا الى المحكمة المختصة عبر البريد الالكترونى اذ تفحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص ليتم قبولها او رفضها وارسال اشعار الى المتقاضى يحيطه علما بذلك ,ومن ثم فان تكنولوجيا العصر تعرف ما يسمى بالمحاكم الالكترونية وذلك كوسيلة للقضاء على بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين من التنقل الى المحاكم مالم يتم استدعائهم من المحكمة كما يحول دون اذدحام المحاكم بهم ,على انه اذا كان المشرع المصرى قد اخذ بهذه التقنية فى مجال التوقيع الالكترونى بموجب القانون رقم 15 لسنة 2004 فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة فان المشرع يجب ان يعلم ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية امر لا مفر منه تسايرا مع النظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى الذى طرأ على المحاكم الالكترونية بديلا عن المحاكم التقليدية خاصة وان السلطة القضائية تذخر باعضاء يجيدون اصول التقاضى الالكترونى
فى اغرب دعوى فى تاريخ المحاكم المصرية اقام احد الموظفين بالمحكمة الابتدائية بكفر الشيخ دعوى ضد وزير العدل ارسلها بالبريد مصحوبة بحوالة بريدية لسداد رسوم الدعوى طالبا خمسة عشر طلبا وظيفيا له ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوق وظيفية رافضا ايداع الدعوى للمحكمة بالطرق المقررة قانونا ,واكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة انه ولئن كان القانون المصرى قد استلزم لانعقاد الخصومة القضائية الالتجاء الى المحكمة بوسيلة الدعوى ليتلاقى اطراف الخصومة امام المحكمة حتى تكون مقبولة الا ان المحكمة اكدت ايضا فى حكمها الجديد من نوعه على ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية بات لازما فى العصر الحديث و دعت المحكمة مجلس النواب القادم ان يسايرالنظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى للاخذ بالتقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد الذى طرأ على المحاكم الالكترونية ليكون بديلا للمحاكم التقليدية للقضاء على ظاهرة بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين خاصة وان المشرع المصرى اخذ بفكرة التوقيع الالكترونى فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بعد قبول الدعوى المقامة من موظف المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ ضد وزير العدل بخمسة عشر طلبا ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوقه الوظيفية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون والزمت المدعى المصروفات
قالت المحكمة ان الخصومة القضائية انما هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء اى بالالتجاء اليه بوسيلة الدعوى وقد حدد القانون المصرى اجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبنى عليه انعقاد الخصومة وهى التى تقوم على اتصال الدعوى بالمحكمة المرفوعة امامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول امامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة اخرى فاذا لم تكن ثمة دعوة من احد الخصمين للخصم الاخر الى التلاقى امام القضاء او لم يكن لاحدهما او كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد ,ولما كان المدعى ارسل الدعوى بالبريد السريع الدولى فى اربعة مظاريف بلاستيكية بالمخالفة للقانون وبدون ان يودعها بصحيفة قلم كتاب المحكمة وفقا للقانون مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون
واضافت المحكمة فى حكمها الجديد من نوعه انها لا يفوتها ان تدعو مجلس النواب القادم النظر لتقرير التقاضى الالكترونى او التقاضى عن بعد فى عصر يتسم فيه بالتقدم التقنى الذى يعتمد على نقل مستندات التقاضى الكترونيا الى المحكمة المختصة عبر البريد الالكترونى اذ تفحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص ليتم قبولها او رفضها وارسال اشعار الى المتقاضى يحيطه علما بذلك ,ومن ثم فان تكنولوجيا العصر تعرف ما يسمى بالمحاكم الالكترونية وذلك كوسيلة للقضاء على بطء التقاضى والتيسير على المتقاضين من التنقل الى المحاكم مالم يتم استدعائهم من المحكمة كما يحول دون اذدحام المحاكم بهم ,على انه اذا كان المشرع المصرى قد اخذ بهذه التقنية فى مجال التوقيع الالكترونى بموجب القانون رقم 15 لسنة 2004 فضلا عن ان الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 اخذ ايضا بالصحافة الرقمية وذلك حتى ترتقى مصر وتستوى بين الامم المتقدمة فان المشرع يجب ان يعلم ان التطور التقنى للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوى من العملية القضائية امر لا مفر منه تسايرا مع النظم المعلوماتية الحديثة فى العلم القضائى لملاحقة التطور العالمى الذى طرأ على المحاكم الالكترونية بديلا عن المحاكم التقليدية خاصة وان السلطة القضائية تذخر باعضاء يجيدون اصول التقاضى الالكترونى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.