الخطاب الدينى.. «صناعة الحضارة» «الشيوخ» يفتح ملف التجديد.. والأزهرى: استراتيجية لمواجهة التطرف    مصر أكتوبر يواصل دعم ذوي الهمم عبر ورش عمل لتأهيل المتعاملين    بعد قفزات جنونية.. ننشر آخر تحديث لأسعار الذهب خلال التعاملات المسائية    المغرب وموريتانيا يبحثان ترسيخ أسس التعاون جنوب-جنوب ومواجهة التحديات التنموية    عشرات الطائرات الإسرائيلية تشن 8 موجات قصف على مواقع حوثية بميناء الحديدة    تصعيد عسكري في غزة وسط انهيار إنساني... آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    أوكرانيا تستهدف وحدة قيادة طائرات مسيرة روسية في كورسك    شولتز: ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين    أولمو: مواجهة إنتر ميلان فرصة لكتابة التاريخ ولدينا المقومات للفوز بكل شيء    ياور أنور يحصد جائزة أفضل لاعب في لقاء الزمالك والبنك الأهلي    بعد أزمة رحيله.. ماذا قدم رامي ربيعة مع الأهلي هذا الموسم 2024-2025؟    وزير الرياضة يهنئ المصارعة بعد حصد 62 ميدالية في البطولة الأفريقية    حبس سايس تحرش بسيدة داخل مدخل عقار بالعجوزة    أولى صدمات مُحبي الشتاء.. بيان مهم بشأن حالة الطقس غدا الثلاثاء (تفاصيل)    كشف غموض سقوط عامل بمطعم شهير في باب الشعرية    التصريح بدفن جثتين طفلتين شقيقتين انهار عليهما جدار بقنا    «طائفة البهرة».. إحياء تراث آل البيت وإعادة تشكيل ذاكرة الشعوب    مي عمر ومحمد سامي في عزاء زوج كارول سماحة    «حتى أفراد عائلته».. 5 أشياء لا يجب على الشخص أن يخبر بها الآخرين عن شريكه    أسرار حب الأبنودى للسوايسة    مراسلة القاهرة الإخبارية عن الهجوم على اليمن: إسرائيل تحاول الحفاظ على ماء وجهها    الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" بمركز الإبداع فى دمنهور لاكتشاف ورعاية الموهوبين    «القفازات إذا لزم الأمر».. مؤتمر توعوي في الإسكندرية لنظافة اليدين| صور    محافظ سوهاج: مستشفى المراغة المركزي الجديد الأكبر على مستوى المحافظة بتكلفة 1.2 مليار جنيه    جامعة العريش تستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    أسعار النفط تتراجع 2.51%.. وبرنت يسجل أقل من 60 دولاراً للبرميل    الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية "بث مباشر"    عاد من الاعتزال ليصنع المعجزات.. كيف انتشل رانييري روما من الهبوط؟    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    زراعة الشيوخ توصي بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    سفير العراق يشيد بدور مصر فى دعم العراق.. ويؤكد: نسعى لبناء عاصمة إدارية    البابا تواضروس: الأقباط يتمتعون بالمواطنة الكاملة مثل المسلمين    يديعوت أحرونوت: 4 مليار دولار تكلفة توسيع إسرائيل للحرب في غزة    وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    وزير العمل: وقعنا اتفاقية ب10 ملايين جنيه لتدريب وتأهيل العمال    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    «هكتبلك كل حاجة عشان الولاد».. السجن 10 سنوات لمتهم بإنهاء حياة زوجته ب22 طعنة    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي    الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا    «اللعيبة كانت في السجن».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    إعلام إسرائيلى: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق فى أحداث 7 أكتوبر    هيئة الصرف تنظم حملة توعية للمزارعين فى إقليم مصر الوسطى بالفيوم    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل: إقرار قانون لتشديد عقوبات "التحرش الجنسي" خلال شهر
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 25 - 03 - 2014

قرر وزير العدل، المستشار نيّر عثمان، إحالة مشروع قانون تقدم به المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني وحقوق الإنسان يتضمن تعديل لقانون العقوبات فيما يخص التحرش الجنسي إلى قسم التشريع بالوزارة.
ويوصى مشروع القانون المقدم بتعريف محدد للتحرش الجنسي وزيادة مدد السجن للمتهمين ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم، وأوصى وزير العدل بإحالة المشروع إلى قسم التشريع بالوزارة تمهيد لمراجعته وإرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره في مدة لا تتجاوز شهر على الأكثر.
و أوضح المستشار السرجانى أن التعديل يضع تعريفًا محددًا للتحرش، وأنه لأول مرة في هذه التعديلات تفرض الرقابة الشرطية على المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة التي قضاها بوصفه عائدًا للجريمة.
وقال السرجاني إنه تم استنباط مواد المشروع من ورشة العمل التي تم عقدها في العين السخنة، والخاصة بمواجهة التحرش بالمرأة وشاركت فيها منظمات حقوقية وأساتذة جامعات وقانونين .
وأوضح مستشار وزير العدل لحقوق الإنسان أن التعديل استبدل المادة 306 فقرة "أ" مكرر من قانون العقوبات، بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو "كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية".
وأضاف أنه ينص على "أن يعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وكانت العقوبة قبل التعديل تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأكد أن التعديل شدد العقوبة في حالة إذا وقع التحرش على أنثى من"صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره"، فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
ولفت إلى أن التعديل استحدث عقوبة السجن وجوبيًا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، إذا وقع التحرش جماعياً على الأنثى، ووصفه بأنه الذي يقع "من شخصين أو أكثر", وأيضاً استحدث معاقبة من يتحرش بأنثى" بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحاً أو أداة"، وتكون العقوبة في هذه الحالة نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقاً.
قرر وزير العدل، المستشار نيّر عثمان، إحالة مشروع قانون تقدم به المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني وحقوق الإنسان يتضمن تعديل لقانون العقوبات فيما يخص التحرش الجنسي إلى قسم التشريع بالوزارة.
ويوصى مشروع القانون المقدم بتعريف محدد للتحرش الجنسي وزيادة مدد السجن للمتهمين ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم، وأوصى وزير العدل بإحالة المشروع إلى قسم التشريع بالوزارة تمهيد لمراجعته وإرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره في مدة لا تتجاوز شهر على الأكثر.
و أوضح المستشار السرجانى أن التعديل يضع تعريفًا محددًا للتحرش، وأنه لأول مرة في هذه التعديلات تفرض الرقابة الشرطية على المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة التي قضاها بوصفه عائدًا للجريمة.
وقال السرجاني إنه تم استنباط مواد المشروع من ورشة العمل التي تم عقدها في العين السخنة، والخاصة بمواجهة التحرش بالمرأة وشاركت فيها منظمات حقوقية وأساتذة جامعات وقانونين .
وأوضح مستشار وزير العدل لحقوق الإنسان أن التعديل استبدل المادة 306 فقرة "أ" مكرر من قانون العقوبات، بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو "كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية".
وأضاف أنه ينص على "أن يعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وكانت العقوبة قبل التعديل تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأكد أن التعديل شدد العقوبة في حالة إذا وقع التحرش على أنثى من"صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره"، فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
ولفت إلى أن التعديل استحدث عقوبة السجن وجوبيًا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، إذا وقع التحرش جماعياً على الأنثى، ووصفه بأنه الذي يقع "من شخصين أو أكثر", وأيضاً استحدث معاقبة من يتحرش بأنثى" بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحاً أو أداة"، وتكون العقوبة في هذه الحالة نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.