قرر وزير العدل، المستشار نيّر عثمان، إحالة مشروع قانون تقدم به المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني وحقوق الإنسان يتضمن تعديل لقانون العقوبات فيما يخص التحرش الجنسي إلى قسم التشريع بالوزارة. ويوصى مشروع القانون المقدم بتعريف محدد للتحرش الجنسي وزيادة مدد السجن للمتهمين ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم، وأوصى وزير العدل بإحالة المشروع إلى قسم التشريع بالوزارة تمهيد لمراجعته وإرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره في مدة لا تتجاوز شهر على الأكثر. و أوضح المستشار السرجانى أن التعديل يضع تعريفًا محددًا للتحرش، وأنه لأول مرة في هذه التعديلات تفرض الرقابة الشرطية على المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة التي قضاها بوصفه عائدًا للجريمة. وقال السرجاني إنه تم استنباط مواد المشروع من ورشة العمل التي تم عقدها في العين السخنة، والخاصة بمواجهة التحرش بالمرأة وشاركت فيها منظمات حقوقية وأساتذة جامعات وقانونين . وأوضح مستشار وزير العدل لحقوق الإنسان أن التعديل استبدل المادة 306 فقرة "أ" مكرر من قانون العقوبات، بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو "كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية". وأضاف أنه ينص على "أن يعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وكانت العقوبة قبل التعديل تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين. وأكد أن التعديل شدد العقوبة في حالة إذا وقع التحرش على أنثى من"صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره"، فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه". ولفت إلى أن التعديل استحدث عقوبة السجن وجوبيًا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، إذا وقع التحرش جماعياً على الأنثى، ووصفه بأنه الذي يقع "من شخصين أو أكثر", وأيضاً استحدث معاقبة من يتحرش بأنثى" بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحاً أو أداة"، وتكون العقوبة في هذه الحالة نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقاً. قرر وزير العدل، المستشار نيّر عثمان، إحالة مشروع قانون تقدم به المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني وحقوق الإنسان يتضمن تعديل لقانون العقوبات فيما يخص التحرش الجنسي إلى قسم التشريع بالوزارة. ويوصى مشروع القانون المقدم بتعريف محدد للتحرش الجنسي وزيادة مدد السجن للمتهمين ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم، وأوصى وزير العدل بإحالة المشروع إلى قسم التشريع بالوزارة تمهيد لمراجعته وإرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره في مدة لا تتجاوز شهر على الأكثر. و أوضح المستشار السرجانى أن التعديل يضع تعريفًا محددًا للتحرش، وأنه لأول مرة في هذه التعديلات تفرض الرقابة الشرطية على المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة التي قضاها بوصفه عائدًا للجريمة. وقال السرجاني إنه تم استنباط مواد المشروع من ورشة العمل التي تم عقدها في العين السخنة، والخاصة بمواجهة التحرش بالمرأة وشاركت فيها منظمات حقوقية وأساتذة جامعات وقانونين . وأوضح مستشار وزير العدل لحقوق الإنسان أن التعديل استبدل المادة 306 فقرة "أ" مكرر من قانون العقوبات، بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو "كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية". وأضاف أنه ينص على "أن يعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وكانت العقوبة قبل التعديل تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين. وأكد أن التعديل شدد العقوبة في حالة إذا وقع التحرش على أنثى من"صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره"، فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه". ولفت إلى أن التعديل استحدث عقوبة السجن وجوبيًا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، إذا وقع التحرش جماعياً على الأنثى، ووصفه بأنه الذي يقع "من شخصين أو أكثر", وأيضاً استحدث معاقبة من يتحرش بأنثى" بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحاً أو أداة"، وتكون العقوبة في هذه الحالة نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقاً.