شهدت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الاثنين 6 يناير، ندوة نقاشية دعت لها د. هالة السعيد، عميد الكلية، بهدف لاستعراض مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، فلسفة مشروع القانون وأهدافه وشرح أهم مواده، مبيناً الحاجة الماسة لإصدار هذا التشريع في الوقت الحالي، وهو ما تم عرضه علي وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص. أعقب العرض استفسارات ومداخلات عديدة من أساتذة الكلية وبعض طلاب الدراسات العليا، بشأن دور الجمعيات الأهلية وضرورة العمل علي حماية المستفيدين من التمويل والآليات التي اقترحها مشروع القانون لإدارة مخاطر الشركات، والتعرف علي مصادر تمويلها. وأوضح رئيس قسم الاقتصاد بالكلية، د. سامى السيد، الفائدة المرجوة من مبادرات تيسير تمويل المشروعات متناهية الصغر، وأثرها على التنمية، وتطلعه لأن يكون هذا القانون بداية لاهتمام شامل ومتكامل من الحكومة ببرامج النهوض بصغار أرباب الأعمال. كما تناول رئيس هيئة الرقابة المالية، أهم محاور مشروع القانون الذى تم تقديمه لوزير الاستثمار، بحيث ينص على الترخيص للشركات الراغبة من قبل الهيئة شرط أن تتخذ شكل شركة مساهمة، والجمعيات التى يتضمن نظامها الأساسى، تقديم تمويل للغير لا يحتاج لترخيص إضافى لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر. ومن المقرر بحسب مشروع القانون أن تشرف الهيئة على عمل الشركات المرخص لها وتضع قواعد عملها ومعايير الملاءة والإفصاح وقواعد المشاركة فى نظم الاستعلام الائتمانى، وأن ينشأ تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى مجلس للإشراف على الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، ويضع المجلس قواعد ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعرض هذه القواعد والمعايير على الوزير المختص بشئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإصدار قرار بها. ومن المقترح أن يضم المجلس فى عضويته خبراء فى المجال يعينهم وزير التضامن، إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية، وممثل لاتحاد تم استحداثه فى القانون يضم مختلف الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر، مع جواز قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، على أن تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون، والعوائد المدينة التى تدفعها الشركات على القروض، وكذلك المخصصات التى تحتسبها على التمويل المشكوك فى تحصيله من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة، وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، بحيث تلتزم الشركات بالإفصاح للعملاء فى كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل التى يلتزمون بسدادها. وتسري أحكام قانون التجارة على معاملات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عملائها وخضوع المنازعات والدعاوى الخاضعة لأحكام هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية، مع حظر مشروع القانون على شركات التمويل متناهى الصغر تلقى الودائع أو القيام بممارسة أى نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة من الهيئة. وصرح شريف سامى، على هامش الندوة، بأنه جرت مناقشة مجتمعية واسعة لمشروع القانون، تضمنت اجتماعات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وشبكة التمويل الأصغر التى تضم الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال وممثلى بنوك من خلال المعهد المصرفي وشركات راغبة فى الحصول على ترخيص، إضافة إلى التشاور مع وزير التضامن الاجتماعى ومؤسسات مالية وتنموية عالمية، من بينها البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والهيئة الألمانية للتعاون الدولى.