أصدر وزير المالية د. أحمد جلال منشور عام للتنبيه علي المراقبين الماليين ومراقبي الحسابات والمديرين الماليين بالجهات العامة بحظر صرف اية مبالغ مالية لتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش خصما من إعتمادات الموازنة العامة للدولة. وأوضحت التعليمات ان بعض الجهات العامة حاولت صرف جزء من اعتماداتها المدرجة بالموازنة لتمويل قيمة مكافآت نهاية خدمة للعاملين لديها المحالين للمعاش وهو ما يخالف قانون تنظيم نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته وأيضا قوانين الموازنة العامة، حيث ان هذه القوانين لم تتضمن اية اشارة تسمح بتمويل الموازنة العامة لمكافآت نهاية الخدمة والتي ينظم صرفها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته. وأشارت التعليمات الي ان مكافأة نهاية الخدمة يتم تمويلها قانونا من الاشتراكات التأمينية المحصلة من العاملين ومن جهة العمل ،ولا دخل للموازنة العامة بذلك ، فيما عدا العاملين بالجهات التي تنظم شئونها قوانين خاصة. وشددت التعليمات علي عدم احقية الجهات العامة القيام منفردة باستصدار قرارات يترتب عليها اعباء مالية علي الخزانة العامة فهذا الامر مخالف لحكم المادة 27 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة وتعديلاته والتي ألزمت الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة بضرورة اخذ راي وزارة المالية اولا في مشروعات القوانين والقرارات الادارية التي من شانها ترتيب اعباء مالية علي الخزانة العامة وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات الي الجهات المختصة. وأكدت التعليمات انه في حالة الرغبة في وضع نظام يساند ميزة مكافأة نهاية الخدمة او منح مزايا اضافية للعاملين سواء بالحكومة او القطاعين العام والخاص فان القانون اوجد آلية لذلك تتمثل في انشاء صندوق تأمين خاص يعتمد في تمويله علي اشتراكات الاعضاء من العاملين في الجهات العامة او الخاصة دون تحميل موازنة الدولة اية اعباء مالية اضافية.