قررت محكمة القضاء الادارى تأجيل الدعوى التي تطالب بإغلاق شركة بيبسي كولا لخطورتها علي صحة المواطنين وإيقاف جميع التصاريح والتراخيص الممنوحة لشركة بيبسي كولا مصر لمزاولة عملها ونشاطها داخل مصر لجلسة 8 أكتوبر . واتهم مقيم الدعوي شركة بيبسي كولا بإنتاج مشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وهو الأمر الذي يتنافي مع كل المعايير الإنسانية والأخلاقية والتي تنادي بها جميع المنظمات الإنسانية فى العالم وفي مصر كذلك القانون والدستور المصري وبما أن جريمة الغش التجاري في مثل هذه الوقائع لا تثبت إلا في حالة تم ضبط العبوات والزجاجات وهي مغلقة بل محكمة الغلق لكي تثبت في حق الشركة. فقد تقدم المحامي للمحكمة بعدد من صور زجاجات البيبسي كولا و الميرندا والسفن أب المغلقة والمليئة بالشوائب والمواد الضارة بصحة المواطنين واستند في دعوي طلب الغلق إلي المادة الثانية من القانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة والخطرة والتي جعلت الغلق الإداري جزاء إقامة أو إدارة أحد المحلات المشار إليها بدون ترخيص وفي حالة الخطر الداهم علي الصحة العامة أو الأمن غير المشروع من ذلك الذي يتعذر تداركه والخطر الذي يمكن تداركه ففي الحالة الأولي أوجب المشرع إلغاء رخصة المحل . أما في حالة الخطر الداهم الذي يمكن تداركه فقد أجاز المشرع إيقاف المحل كليا أو جزئياً وهذا الإيقاف سواء كان كلياً أو جزئياً إنما هو لفترة تتم خلالها إزالة موجبات الخطر الداهم وإعادة نشاط المحل إلي الحالة التي لا تشكل خطورة علي الصحة العامة والأمن العام .