رفضت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ورئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية، ورئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. وقضت الدائرة، برفض طلب وقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء وما يترتب على ذلك من اثار أهمها تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك فيما يشتمل عليه من حق معرفة المواطنين لكل أسباب إرتفاع أسعار الحديد سواء داخل مصر على المستوى المحلى او فى كل أنحاء العالم للحكم بجلسة 6 أبريل المقبل.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية بإلزام أصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح منذ بداية نشاطهم وحتى تاريخ الدعوى.
وذكرت الدعوى أنه طبقاً لما تعارفت عليه دول العالم لتحقيق مبادئ حرية التجارة وسيادة مناخ للمنافسة الحرة الحقيقية لرفع مستوى الإنتاج مع خفض التكاليف والأسعار إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلى بما يتناسب مع مستوى الجودة وهو ما يصب فى مصلحة المستهلك وفى هذا الصدد تم إنشاء منظمة التجارة العالمية "الجات".
أضافت، أنه طبقاً لنص القرار الجمهوري 72 لسنة 95 فقد دخلت مصر منتظمة التجارة العالمية وهو ما تم ترجمته بالقرار الوزارى 381 لسنة 95 لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن إنشاء الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية والذي نص صراحة على إنشاء قطاع التجارة الخارجية بالوزارة وتكليف الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بحماية الصناعة الوطنية من أثار الدعم والإغراق والزيادة المفاجئة في الواردات.
وأوضحت الدعوى، أن حماية الاقتصاد القومى من أثار الممارسات الضارة فى التجارة الدولية مكفولة بنص القانون 161 لسنة 98 على أن تكون الوازرة هى المكلفة بتنفيذ هذا القانون و هو نفسه مضمون القرار الوزاري 549 لسنة 98، وطبقاً للنصوص الواضحة في هذا الشأن طالبت الدعوى باتخاذ التدابير الوقائية فيما يتعلق بزيادة الواردات لحماية مركز الصناعة المحلية من الأضرار حال زيادة الواردات، والتأثير المباشر على مستوى المبيعات والإنتاج.