انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار د.حمدي الوكيل، إلى عدم حساب مدة الأجازة الخاصة لمرافقة الزوجة ضمن المدة اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه طبقاً لحكم المادة "156" من قانون تنظيم الجامعات. وأكد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية المستشار شريف الشاذلي، أن نصوص قانون تنظيم الجامعات بالنسبة للمعيدين، والمدرسين المساعدين من غير أعضاء هيئة التدريس، خلت من بيان أحكام تنظيم الإجازات الخاصة لمرافقة الزوج، أو الزوجة، ومن ثم تعين الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم "47" لسنة 1978.
وأضاف أن المشرع حرص على بيان أحكام هذه الأجازات وتنظيمها وذلك لقيامها على اعتبارات خاصة وهى الحفاظ على تماسك الأسرة ووحدتها وهى اعتبارات لا تتحمل الإعاقة، أو التأخير وإلا انتهى الغرض من تقرير هذا الحق، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تملك إلا الموافقة على منح هذا النوع من الإجازات للمعيدين والمدرسين المساعدين، وأن علاقة المعيد، أو المدرس المساعد بالجهة التي يعمل بها لا تنفصم خلال فترة الإجازة الممنوحة له، إلا أن هذه العلاقة خلال تلك الفترة تجد حدها في ألا يكلف المعيد أو المدرس المساعد بالتزامات وظيفية تهدر ما رُخص به له من إجازة.
وأشار الشاذلي، إلى أنه من بين هذه الالتزامات ما هو منصوص عليه في المادتين "148، 156"، من قانون تنظيم الجامعات والتي تلزم المدرس المساعد ببذل أقصى جهد للحصول على الدكتوراه وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ تعيينه في هذه الوظيفة، لذا يتعين إسقاط مدد الأجازات الخاصة لمرافقة الزوج، أو الزوجة، عند حساب مدة الخمس سنوات التي يتعين الحصول على الدكتوراه خلالها، على ألا يخل هذا بحق الجامعة المقيد لديها المدرس المساعد كطالب بالدراسات العليا في أعمال شؤونها فيما يتعلق بأحكام التسجيل لنيل درجة الدكتوراه والمدة التي يسقط بمضيها هذا التسجيل وأحكام إلغاء قيد الطالب على ضوء التقارير المقدمة عن تقدمه في رسالته التي لا بد وأن يستمر عنصر الابتكار مصاحباً لها حتى تمام مناقشتها وذلك وفقاً لحكم المواد "92، 97، 102" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.