«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة ضرورة لعودة الأمن
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 12 - 2012

قال المدعى العام العسكري الأسبق اللواء سيد هاشم، أن قانون الضبطية القضائية التي أعلن مجلس الوزراء منحها لأفراد القوات المسلحة قد سبق وان أصدره وزير العدل السابق بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف أن القوى السياسية وحزب الأغلبية في برلمان الثورة في ذلك الوقت رفض القانون ومنع العمل به بالإضافة إلى قيام ناشطين بالحصول على حكم قضائي لعدم تطبيقه، وتركت وقتها أفراد القوات المسلحة وضباطها يمارسون دورهم في حماية أمن البلاد دون أي غطاء قانوني يحميهم من المساءلة بسبب قيامهم بواجبهم الوطني.
وأوضح:" اليوم تريد الحكومة ونفس القوى المعارضة لذات القرار، أن تستعين بالقوات المسلحة في حماية المنشآت العامة وحفظ سلامة المواطنين في الشارع والقيام بأعمال ضبط المجرمين والهاربين حتى يتم الانتهاء من إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية وهو أمر طبيعي، لكن غير الطبيعي هو موقف هذه القوى المتغير من حال إلى حال".
وأشار هاشم إلى أن سلطات الضبطية القضائية للقوات المسلحة المقترحة مؤقتة بانتهاء الانتخابات التشريعية ويحق لوزير العدل بالاتفاق مع وزير الدفاع منح الضبطية القضائية لمن يرى من الهيئات والمؤسسات وذلك طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وقد يتم إقراره من قبل رئيس الجمهورية حتى يحصن من الطعن عليه أما عن صلاحيات الضبطية القضائية في مشروع القانون المقترح فهى تمنح الحق لضباط وضباط صف القوات المسلحة في إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم ومخالفي القانون وتقديمهم إلى النيابة العامة والقضاء الطبيعي وليس القضاء العسكري.

ويقول الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء حسام سويلم، أن قانون الضبطية القضائية قد أقره وزير العدل السابق وقامت الدنيا ولم تقعد حينها وقت أن كان المجلس العسكري على سدة الحكم، واتهم الجيش وقتها بمحاولته السيطرة على البلاد من خلال هذا القانون، واليوم القوات المسلحة هى التي اشترطت أن يكون نزولها إلى الشارع من خلال قانون الضبطية القضائية.
وأشار اللواء سويلم إلى ضرورة إصدار القانون قبل نزول القوات المسلحة للشارع، حيث أنه إذا ما مارست القوات المسلحة عملها في ذلك وقامت بالقبض على متهمين يثيرون الشغب وتم تقديمهم للنيابة دون إقرار قانون الضبطية فمن السهل جداً على أي محامي يطعن في قانونية القبض على المتهم ويخلي سبيل المتهم بناءً على ذلك وهو ما حدث في الماضي.
وأوضح سويلم أن توقيت إصدار القانون مناسب، حيث أن الجيش قد يكلف بتأمين الأوضاع داخل البلاد، خاصة مع تأجج وتفاقم الأزمة السياسية والتناحر بين فصائل الوطن والأحداث الدامية المؤسفة التي حدثت مؤخراً أمام قصر الاتحادية فلابد من عودة الجيش إلى الصورة مرة أخرى لتنفيذ مهام محددة وبإعلان رسمي من رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يحيل مجلس الوزراء مشروع القانون إلى الرئيس مرسي لإقراره باعتباره يمتلك حاليا السلطة التشريعية وكذلك لتحصين القرار من الطعن.
وينص القانون في مادته الأولى على أن تتولى القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

ونصت المادة الثانية على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.

وألزمت المادة الثالثة ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام ذلك القانون بكل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر، أما المادة الرابعة أن ينشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.