قال المدعى العام العسكري الأسبق اللواء سيد هاشم، أن قانون الضبطية القضائية التي أعلن مجلس الوزراء منحها لأفراد القوات المسلحة قد سبق وان أصدره وزير العدل السابق بعد ثورة 25 يناير. وأضاف أن القوى السياسية وحزب الأغلبية في برلمان الثورة في ذلك الوقت رفض القانون ومنع العمل به بالإضافة إلى قيام ناشطين بالحصول على حكم قضائي لعدم تطبيقه، وتركت وقتها أفراد القوات المسلحة وضباطها يمارسون دورهم في حماية أمن البلاد دون أي غطاء قانوني يحميهم من المساءلة بسبب قيامهم بواجبهم الوطني. وأوضح:" اليوم تريد الحكومة ونفس القوى المعارضة لذات القرار، أن تستعين بالقوات المسلحة في حماية المنشآت العامة وحفظ سلامة المواطنين في الشارع والقيام بأعمال ضبط المجرمين والهاربين حتى يتم الانتهاء من إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية وهو أمر طبيعي، لكن غير الطبيعي هو موقف هذه القوى المتغير من حال إلى حال". وأشار هاشم إلى أن سلطات الضبطية القضائية للقوات المسلحة المقترحة مؤقتة بانتهاء الانتخابات التشريعية ويحق لوزير العدل بالاتفاق مع وزير الدفاع منح الضبطية القضائية لمن يرى من الهيئات والمؤسسات وذلك طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وقد يتم إقراره من قبل رئيس الجمهورية حتى يحصن من الطعن عليه أما عن صلاحيات الضبطية القضائية في مشروع القانون المقترح فهى تمنح الحق لضباط وضباط صف القوات المسلحة في إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم ومخالفي القانون وتقديمهم إلى النيابة العامة والقضاء الطبيعي وليس القضاء العسكري.
ويقول الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء حسام سويلم، أن قانون الضبطية القضائية قد أقره وزير العدل السابق وقامت الدنيا ولم تقعد حينها وقت أن كان المجلس العسكري على سدة الحكم، واتهم الجيش وقتها بمحاولته السيطرة على البلاد من خلال هذا القانون، واليوم القوات المسلحة هى التي اشترطت أن يكون نزولها إلى الشارع من خلال قانون الضبطية القضائية. وأشار اللواء سويلم إلى ضرورة إصدار القانون قبل نزول القوات المسلحة للشارع، حيث أنه إذا ما مارست القوات المسلحة عملها في ذلك وقامت بالقبض على متهمين يثيرون الشغب وتم تقديمهم للنيابة دون إقرار قانون الضبطية فمن السهل جداً على أي محامي يطعن في قانونية القبض على المتهم ويخلي سبيل المتهم بناءً على ذلك وهو ما حدث في الماضي. وأوضح سويلم أن توقيت إصدار القانون مناسب، حيث أن الجيش قد يكلف بتأمين الأوضاع داخل البلاد، خاصة مع تأجج وتفاقم الأزمة السياسية والتناحر بين فصائل الوطن والأحداث الدامية المؤسفة التي حدثت مؤخراً أمام قصر الاتحادية فلابد من عودة الجيش إلى الصورة مرة أخرى لتنفيذ مهام محددة وبإعلان رسمي من رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن يحيل مجلس الوزراء مشروع القانون إلى الرئيس مرسي لإقراره باعتباره يمتلك حاليا السلطة التشريعية وكذلك لتحصين القرار من الطعن. وينص القانون في مادته الأولى على أن تتولى القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
ونصت المادة الثانية على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
وألزمت المادة الثالثة ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام ذلك القانون بكل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر، أما المادة الرابعة أن ينشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .