رحب خبراء الاتصالات ورجال الأمن بمشروع قانون الجريمة الالكترونية واكدوا أهميته في وقت الجرائم التي تتم علي شبكة المعلومات الدولية، اضافة الي اهميته في ردع مرتكبيها وخاصة فيما يتعلق بالإرهاب والإرهابيين، فيما وصفه بعض الحقوقيين بانه مضيعة للوقت. في البداية يؤكد د.حسام لطفي عضو لجنة الصناعة بالمرفق القومي لتنظيم الاتصالات والخبير القانوني» بأن مقترح قانون الجرائم الإلكترونية والذي يتم مناقشته من قبل مجلس النواب هو في الأساس مقدم من قبل وزارة الإتصالات، مضيفا بأن هناك فرقا بين الجريمة التي ترتكب بوسيلة إلكترونية وبين الجرائم الإلكترونية المستحدثة فالأولي خاضعة لقانون العقوبات أما النوع الجديد والذي نتحدث عنه هو المنوط به تشريع قانون جديد يقاوم الجرائم الإلكترونية المستحدثة، وان هناك جلسات في هذا الإطار من قبل وزارة الشئون القانونية المنوط بها وضع تشريعات، فالجريمة الإلكترونية البحتة لم تكن موجودة من قبل والمواطن العادي يعتقد أن الجرائم الإلكترونية هي مثلا سب أو معاكسه ولكن القانون الجديد يضع تشريعات لمواجهة هذا النوع من الجرائم خلال الفترة المقبلة. أما المهندس مالك صابر «مبرمج وخبير أمن المعلومات» فيري أن الموضوع ليس بالجديد لأن هناك قانون العقوبات والذي يعاقب بعضا من أشكال هذه الجرائم مضيفا بأن المواطن ليس علي علم بهذه القانون إلا ماندر. وأشار مالك إلي أن القانون الجديد سيحد من جرائم الانترنت وسيردع المخالفين أو من تسول له نفسه التحريض علي العنف أو من يقوم بافتتاح موقع ويستولي علي «الهاكرز» بالاضافه إلي موقع «ديب ورد» وهو معقل للهاكرز والكثير من الإرهابيين والمحرضين الذين يتخذونه منبرا لهم أما السوشيال ميديا فهي صفحات تواصل اجتماعي وآراء أما الديب ورد فيقوم بإخفاء بيانات بشكل معين وتكون غير ظاهره لأنها تضم محترفي الهاكرز من مختلف دول العالم مطالبا الدولة بالاستعانة بالخبرات في هذا المجال لتفعيل وتنفيذ القانون الجديد لمكافحة الجريمة الإلكترونية التي انتشرت بشكل كبير في هذه الأيام. ويشير المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق إلي ان وسائل التواصل الالكتروني يتم استخدامها في الوقت الراهن علي نطاق واسع من قبل الجماعات الارهابية والاطراف الداعمة لنشر العنف والتحريض علي اعمال الشغب للوصول إلي زعزعة الامن والاستقرار. موضحا انه لابد من العمل علي مكافحة الجرائم الالكترونية وتقنين اوضاعها وان تكون هناك قوانين تنظيم للعقوبات التي تطبق علي مرتكبي مثل هذه الجرائم بالاضافة إلي انه لابد من عمل خطوط ساخنة او مواقع الكترونية للابلاغ عن التحريض علي العنف او الجرائم في مصر. ومن جانبه يقول د.أحمد الجنزوري الخبير القانوني أن هناك فرقا بين الجرائم المعلوماتية وبين الجرائم التي يتم ارتكابها عن طريق استخدام المواقع والصفحات الالكترونية للتحريض علي العنف او تنفيذ العمليات الارهابية، حيث اصبح الآن نقطة تقابل اطراف العمليات الارهابية او اعمال العنف واثارة الشغب هو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الالكترونية، وهو ما جعلها الوسيلة الاساسية التي يتم تنفيذ المهام الاجرامية عن طريقها. ويؤكد اللواء محمد نور الدين مساعد أول وزير الداخلية الأسبق أن هناك اتجاهين في مجلس النواب من اجل تعديل تشريعي قوي فبعض النواب يريدون تغليظ العقوبة لتصل إلي حد الإعدام في جرائم النشر الالكتروني وبعض الأعضاء يريدون ان يكون مناخا للتعبير عن الاراء ولا يتم مراقبته مؤكدا انه مع بعض النواب في عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة والاعدام في جرائم التحريض وارتكاب العنف ضد الدولة ومؤسساتها مضيفا ان الجماعات الإرهابية حالياً تستخدم تقنية بث دعوات التحريض والتظاهر والعنف ضد الدولة ومؤسساتها عن طريق استخدام الوسائل المتقدمة مثل: الاتصالات والتنسيق وبث الأخبار المغلوطة وتوظيف بعض صغار السن وتحويل بعض الأموال في سبيل تحقيق أهدافهم مؤكدا ان في حالة وجود نتيجة لهذه الدعوات مثل مقتل مواطنين في مظاهرات يتم الحكم علي من بث هذه الدعوات بالاعدام. ويضيف مساعد وزير الداخلية الاسبق ان هناك نوعا آخر من جرائم القرصنة الالكترونية وهي استيلاء المجرم علي الحقوق الفكرية ونسبها له من دون موافقة الضحية وأن هناك نوعا آخر وهو قرصنة البرمجيات ويقصد بها عملية نسخ أو تقليد لبرامج إحدي الشركات العالمية علي اسطوانات وبيعها للناس بسعر أقل . وتوضح نهاد أبوالقمصان محامية ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة ان قانون العقوبات يحتوي علي مواد تعالج الجرائم الالكترونية، والمشكلة الرئيسية ليست في نص القانون، بل في عدم القدرة الفنية علي متابعة كل الجرائم الالكترونية والوصول علي مرتكبيها، وهذا الأمر كان يمثل معوقا كبيرا كانت تواجهه الاجهزة الأمنية قبل 5 سنوات علي الأقل خاصة ان عدد مستخدمي الانترنت وقتها كان يصل إلي 10 ملايين تقريبا، بينما وصل حتي الاَن عدد مستخدمي الإنترنت إلي 40 مليونا ويتضاعف بشكل كبير جدا، وتتساءل: ما هي القدرات التي تمتلكها الدولة لتنفيذ هذا القانون.