الجمعية التأسيسية للدستور خلال أحد اجتماعتها وصلت الصلاحيات المقترح منحها لرئيس الجمهورية في الدستور الجديد 33صلاحية جاء أغلبها متشابهة مع الصلاحيات ال 61 التي كانت ممنوحة للرئيس في دستور 1791 الموقوف. وجاء في ورقة الصلاحيات المقترحة للرئيس التي تم توزيعها علي أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أنه يحق للرئيس اصدار القوانين، واقتراحها، وقرارات لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب وحل البرلمان بعد استفتاء المواطنين علي أن يستقيل الرئيس في حالة رفض المواطنين حل البرلمان، وتعيين عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري، وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة وغيرها من الهيئات العامة، وتعيين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، والموظفين المدنيين والعسكريين، كما يحق للرئيس استفتاء الشعب في المسائل المهمة، ووضع السياسة العامة للدولة بمشاركة الحكومة، كما يرأس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ومجلس الدفاع الوطني، ونصت المقترحات علي أن يكون الرئيس القائد الأعلي للقوات المسلحة، أن يعلن الحرب بعد موافقة البرلمان والمجلس الأعلي للقوات المسلحة، ومجلس الدفاع الوطني، كما يصدر الرئيس اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط، ويعلن حالة الطوارئ بعد الرجوع للبرلمان، ويعين الممثلين السياسيين، ويعتمد تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والممثلين السياسيين للدول الأجنبية، ويدعو الناخبين للادلاء بأصواتهم، والبرلمان للانعقاد، ويدعو مجلس الوزراء علي للاجتماع ويرأس اجتماعاته، كما يحق للرئيس منح الجنسية، وابرام المعاهدات ومنح الأوسمة والنياشين، وتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، والقاء البيانات أمام البرلمان، واستدعاء آخر مجلس شعب للانعقاد في حالات الضرورة والطوارئ، ويضمن الرئيس الحقوق الدستورية للمواطنين، ورعاية الحدود بين السلطات، وتضمنت الورقة التي تم توزيعها علي أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية الصلاحيات الممنوحة للبرلمان في ظل النظام السياسي المختلط الرئاسي الذي تم الاتفاق علي النص عليه في الدستور الجديد، وجاء صلاحيات البرلمان في التشريع والرقابة بجميع أدواتها والتي تصل لسحب الثقة من الحكومة، والنظر في برنامج الحكومة سواء بالقبول أو الرفض، وفي حالة رفض البرلمان لبرنامج الحكومة علي الحكومة أن تستقيل، كما يحق للبرلمان تسمية رئيس الوزراء، أو منح الثقة لرئيس الحكومة الذي يطرحه الرئيس، واقرار الموازنة العامة للدولة وتعديلها، والموافقة علي أي انفاق حكومي، والموافقة علي الحساب الختامي، ونصت المقترحات علي أن يحاسب البرلمان رئيس الجمهورية، وتقرير السياسة العامة للدولة، والموافقة علي ترشيحات رئيس الجمهورية فيما يتعلق برؤساء الأجهزة الرقابية والموظفين المدنيين والقضاء، وإعلان الحرب وإرسال قوات مصرية للخارج، والموافقة علي إعلان حالة الطوارئ، والاقتراح والموافقة علي التعديلات الدستورية، والتصديق علي المعاهدات والقروض والاتفاقات، ومشاركة رئيس الجمهورية في استفتاء الشعب، ونظر القرارات بقوانين التي يصدرها الرئيس في غيبة مجلس الشعب، واقتراح واقرار الضرائب والرسوم.