تعتبر التعاونيات الزراعية إحدي المؤسسات والركائز الأساسية في التنمية الزراعية والريفية المستدامة. ورغم حدوث العديد من التغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية إلا أن قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 لم يكن قد حدث عليه أي تغيير أو تعديل بما يتواكب مع هذه التغيرات والمستجدات. ولهذا فقد أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبمبادرة من وبالإشتراك مع الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات التعاونية العامة للائتمان الزراعي والإصلاح الزراعي والأراضي المستصلحة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام هذا القانون وذلك لتمكين التعاونيات الزراعية من القيام بدور أكبر والمشاركة بفعالية في التنمية الزراعية والريفية المستدامة وبعد عرض هذا المشروع علي مجلس الوزراء والموافقة عليه صدر القرار الجمهوري بقانون رقم 204 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980. واستهدف هذا التعديل إحداث إصلاح وتطوير مؤسسي للجمعيات التعاونية الزراعية بما يضمن استقلالها والعمل كمؤسسات شعبية وديمقراطية وبحرية أكبر في رعاية مصالح أعضائها والدفاع عنها وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبدون تدخل من الجهة الإدارية الحكومية في أعمالها والسيطرة عليها، وتعزيز القدرات والمراكز المالية للتعاونيات الزراعية للوصول إلي الحجم الاقتصادي المناسب من خلال مساهمات الأعضاء وتمكينها من إنشاء شركات ومشروعات استثمارية وتجارية والمساهمة فيها، ورفع القدرات الفنية والإدارية للإدارة التعاونية. فعلي عكس القانون القديم أجاز القانون الجديد للأشخاص الاعتبارية المساهمة في رأسمال المشروعات التي تنشئها الجمعيات التعاونية بغرض تنمية الإنتاج الزراعي وبما لا يزيد عن 25 % فقط من رأسمال تلك المشروعات، كما أجاز للجمعيات التعاونية بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأي الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح علي الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها في القانون. كما ترك القانون الجديد للجمعية التعاونية (ومن خلال لائحتها الداخلية وفي مجال رأس المال المسهم الذي يتكون من عدد غير محدود من الأسهم) تحديد قيمة السهم والحد الأدني لرأسمال الجمعية في حين كان القانون القديم ينص علي أن يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم بحيث لا تقل عن جنيه مما أدي إلي أن الاكتتاب كان دائما بجنيه للسهم وهذا لا يتماشي مع الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف القانون الجديد في مجال الشروط الواجب توافرها فيمن يكون عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها كما اشترط في عضو مجلس الإدارة أن يجيد القراءة والكتابة في حين كان القانون القديم ينص علي شرط إجادة القراءة والكتابة ويستثني من ذلك الجمعيات التعاونية التي لم يتقدم لعضوية مجالس إدارتها سوي من يلمون بالقراءة والكتابة. كما احتفظ القانون الجديد لصغار المزارعين بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة من مقاعد مجلس الإدارة في جمعياتهم وذلك تمشياً مع الدستور (مادة 42). وتمشياً مع الدستور (مادة 37) الذي ينص علي أن الملكية التعاونية مصونة وترعي الدولة التعاونيات ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي فقد نص القانون الجديد علي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية علي أي مستوي أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي وعلي عكس القانون القديم الذي كان يجيز للوزير أو المحافظ كل فيما يخصه حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بعد إجراء تحقيق. وأخيرا فقد أتي القانون الجديد مستحدثاً أدوارا جديدة للاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أهمها الاتفاق مع الدولة من خلال أجهزتها المعنية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني.