«المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: أي عمل روحي لا يمكن أن يدوم دون تعليم    الهيئة القبطية الإنجيلية تطلق مشروع «تعزيز قيم وممارسات المواطنة» بالمنيا    إيهاب واصف: سوق الذهب سيشهد رواجًا بعد خفض أسعار الفائدة.. و28% ارتفاعًا منذ يناير    م. فرج حمودة يكتب: سد عالى ثالث فى أسوان «2-2»    البيئة تنظم فعاليات تشاركية بمدينة شرم الشيخ    هل تتعرض مصر لموجة زلازل مقبلة؟.. البحوث الفلكية ترد    مكتب نتنياهو: ترامب وافق على ضرورة ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا    نتنياهو: بناء أول منطقة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة خلال أيام    نتنياهو يزعم وجود مناطق آمنة جنوب غزة.. وحماس تعتبرها معسكرات اعتقال تحت غطاء المساعدات    تفاصيل خطة إسرائيل للسيطرة على غزة.. القاهرة الإخبارية تكشف: محو حدود القطاع    راش يسلم محمد صلاح جائزة الأفضل في الموسم    صلاح: شعور الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم ليس له مثيل    فيفا يرفع القيد عن الزمالك بعد سداد مستحقات بوطيب وباتشيكو    منتخب مصر في المجموعة الخامسة ببطولة العالم لسيدات اليد    أول رد من الزمالك على شكوى بيراميدز في «الكاس» (تفاصيل)    تعرف على موعد قرعة كأس العرب 2025 في قطر بمشاركة منتخب مصر    من طبلية عشماوى للسجن المؤبد لمشرف لقتله شخص ثأرا لوالدته بقليوب    السجن المشدد 15 عامًا ل8 متهمين سرقوا بالإكراه في العياط    السجن المشدد 4 سنوات لصياد تعدى على ابنه جاره فى الإسكندرية    إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغلق وتشميع منشآت مخالفة بمطروح    بعد عرض حلقته الأولى.. «فضفضت أوي» يتصدر الأكثر مشاهدة    ميرنا جميل تسحر محبيها بالأزرق في أحدث ظهور | صور    أهمية المهرجانات    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    علي جمعة لقناة الناس: توثيق السنة النبوية بدأ في عهد النبي.. وحي محفوظ كالقرآن الكريم    "الأعلى للإعلام" يصدر توجيهات فورية خاصة بالمحتوى المتعلق بأمراض الأورام    9 عيادات طبية و3 ندوات توعوية بقافلة جامعة المنيا المتكاملة بقرية الريرمون    من ساحة العلم إلى مثواه الأخير، قصة سكرتير مدرسة بالشرقية وافته المنية أثناء العمل    "بعد أنباء انتقاله للسعودية".. باريس سان جيرمان يجدد عقد لويس كامبوس حتى 2030    المسجد الحرام.. تعرف على سر تسميته ومكانته    وزير الشباب والرياضة يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة    محمد مصطفى أبو شامة: يوم أمريكى ساخن يكشف خللًا أمنيًا في قلب واشنطن    المجلس القومي للمرأة ينظم لقاء رفيع المستوى بعنوان "النساء يستطعن التغيير"    40 ألف جنيه تخفيضًا بأسعار بستيون B70S الجديدة عند الشراء نقدًا.. التفاصيل    ماغي فرح تفاجئ متابعيها.. قفزة مالية ل 5 أبراج في نهاية مايو    «الأعلى للمعاهد العليا» يناقش التخصصات الأكاديمية المطلوبة    بوتين: القوات المسلحة الروسية تعمل حاليًا على إنشاء منطقة عازلة مع أوكرانيا    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    المنطقة الأزهرية تعلن ختام امتحانات نهاية العام الدراسي للقراءات بشمال سيناء    وزير الخارجية يؤكد أمام «الناتو» ضرورة توقف اسرائيل عن انتهاكاتها بحق المدنيين في غزة    تعرف على قناة عرض مسلسل «مملكة الحرير» ل كريم محمود عبدالعزيز    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية (تفاصيل)    حصاد البورصة.. صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.11% خلال ثالث أسبوع فى مايو    محافظ أسوان يلتقى بوفد من هيئة التأمين الصحى الشامل    أسعار الفضة اليوم الخميس 22 مايو| ارتفاع طفيف- كم يسجل عيار 900؟    «العالمية لتصنيع مهمات الحفر» تضيف تعاقدات جديدة ب215 مليون دولار خلال 2024    الأمن يضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في المنوفية    ورشة حكى للأطفال عن المعبود "سرابيس" بالمتحف الرومانى باستخدام Ai لأول مرة    الأزهر للفتوى يوضح أحكام المرأة في الحج    ماتت تحت الأنقاض.. مصرع طفلة في انهيار منزل بسوهاج    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    كامل الوزير: نستهدف وصول صادرات مصر الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال 2030    عاجل.. غياب عبد الله السعيد عن الزمالك في نهائي كأس مصر يثير الجدل    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطوير التعاونيات الزراعية
نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 01 - 2016

تعتبر التعاونيات الزراعية إحدي المؤسسات والركائز الأساسية في التنمية الزراعية والريفية المستدامة. ورغم حدوث العديد من التغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية إلا أن قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 لم يكن قد حدث عليه أي تغيير أو تعديل بما يتواكب مع هذه التغيرات والمستجدات. ولهذا فقد أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبمبادرة من وبالإشتراك مع الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات التعاونية العامة للائتمان الزراعي والإصلاح الزراعي والأراضي المستصلحة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام هذا القانون وذلك لتمكين التعاونيات الزراعية من القيام بدور أكبر والمشاركة بفعالية في التنمية الزراعية والريفية المستدامة وبعد عرض هذا المشروع علي مجلس الوزراء والموافقة عليه صدر القرار الجمهوري بقانون رقم 204 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980.
واستهدف هذا التعديل إحداث إصلاح وتطوير مؤسسي للجمعيات التعاونية الزراعية بما يضمن استقلالها والعمل كمؤسسات شعبية وديمقراطية وبحرية أكبر في رعاية مصالح أعضائها والدفاع عنها وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبدون تدخل من الجهة الإدارية الحكومية في أعمالها والسيطرة عليها، وتعزيز القدرات والمراكز المالية للتعاونيات الزراعية للوصول إلي الحجم الاقتصادي المناسب من خلال مساهمات الأعضاء وتمكينها من إنشاء شركات ومشروعات استثمارية وتجارية والمساهمة فيها، ورفع القدرات الفنية والإدارية للإدارة التعاونية.
فعلي عكس القانون القديم أجاز القانون الجديد للأشخاص الاعتبارية المساهمة في رأسمال المشروعات التي تنشئها الجمعيات التعاونية بغرض تنمية الإنتاج الزراعي وبما لا يزيد عن 25 % فقط من رأسمال تلك المشروعات، كما أجاز للجمعيات التعاونية بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأي الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح علي الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها في القانون.
كما ترك القانون الجديد للجمعية التعاونية (ومن خلال لائحتها الداخلية وفي مجال رأس المال المسهم الذي يتكون من عدد غير محدود من الأسهم) تحديد قيمة السهم والحد الأدني لرأسمال الجمعية في حين كان القانون القديم ينص علي أن يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم بحيث لا تقل عن جنيه مما أدي إلي أن الاكتتاب كان دائما بجنيه للسهم وهذا لا يتماشي مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف القانون الجديد في مجال الشروط الواجب توافرها فيمن يكون عضواً بمجلس إدارة الجمعية التعاونية أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها كما اشترط في عضو مجلس الإدارة أن يجيد القراءة والكتابة في حين كان القانون القديم ينص علي شرط إجادة القراءة والكتابة ويستثني من ذلك الجمعيات التعاونية التي لم يتقدم لعضوية مجالس إدارتها سوي من يلمون بالقراءة والكتابة. كما احتفظ القانون الجديد لصغار المزارعين بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة من مقاعد مجلس الإدارة في جمعياتهم وذلك تمشياً مع الدستور (مادة 42).
وتمشياً مع الدستور (مادة 37) الذي ينص علي أن الملكية التعاونية مصونة وترعي الدولة التعاونيات ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي فقد نص القانون الجديد علي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية علي أي مستوي أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي وعلي عكس القانون القديم الذي كان يجيز للوزير أو المحافظ كل فيما يخصه حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بعد إجراء تحقيق.
وأخيرا فقد أتي القانون الجديد مستحدثاً أدوارا جديدة للاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أهمها الاتفاق مع الدولة من خلال أجهزتها المعنية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.