شائعات كثيرة تداولتها عدد من المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول فرض ضريبة جديدة علي السيارات المستعملة تبلغ نسبتها 30%، هذه الشائعة لم تخرج من فراغ ولكنها كانت تفسيرا خاطئا لإيضاح أصدرته مصلحة الضرائب حول مشاكل فحص نشاط تجارة السيارات المستعملة واختلاف آليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 1433 لسنة 2004 والقرار الوزاري رقم 528 لسنة 2011 وتعليمات المصلحة داخل المناطق والمأموريات التنفيذية. وتضمن إيضاح مصلحة الضرائب أن المعالجة الضريبية للسيارات المستعملة في حالة قيام المسجل ببيع سيارات مستعملة وكانت تمثل أصلا من أصوله تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العامة علي المبيعات بواقع 30 % من قيمة البيع الفعلي وفقاً لفئات الضريبة المفروضة علي السيارات مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة رقم (23) من القانون 11 لسنة 1991، أما في حالة كون المسجل تاجراً في السيارات المستعملة شراء وبيع السيارات المستعملة تكون القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة العامة علي المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلي وهي الفرق بين ثمن شراء السيارة المستعملة وثمن بيعها وفقاً لفئات الضريبة المقررة قانوناً مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة (23) من القانون 11 لسنة 1991. لا ضرائب جديدة يقول عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ان المنشور الذي أصدرته المصلحة فهم خطأ وانه لا صحة لفرض اية ضرائب جديدة علي السيارات المستعملة أو غيرها، وقال إن هذه الضريبة منصوص عليها ومعمول بها وفقا لتعديلات قديمة ترجع إلي عام 2001 أي أنها مطبقة منذ قرابة 14 عاما، وقال إن نسبة ال 30% التي وردت بالمنشور ليست سعر الضريبة ولكنها تمثل النسبة المحتسب عليها الضريبة من أصل سعر بيع السيارة أي ان السيارة إذا تم بيعها بمبلغ 100 ألف جنيه يكون وعاء الضريبة 30% من هذه المبلغ وبالتالي يتم احتسابها علي 30 ألف جنيه بواقع 10% ضريبة مبيعات. جدول السلع وحول ضريبة القيمة المضافة والمستجدات النهائية قال مطر في تصريحات للاخبار إن المصلحة أنهت دورها في اقتراح التعديلات وجداول السلع المعفاة وعرضتها علي المجموعة الاقتصادية والتي انتهت من مناقشتها بالفعل حيث من المقرر أن يتم طرح التعديلات الجديدة أمام مجلس الوزراء بكامل تشكيله خلال أيام للمناقشة تمهيدا لعرضها علي الرئيس لإقرارها وبدء تطبيقها. وقال إنه حتي الآن يتم الاستقرار بشكل نهائي علي سعر الضريبة كما لم يتم الاستقرار علي موعد التطبيق حيث إنها تعد قرارات سياسية يتم اتخاذها وفقا لرؤية وتقدير القيادة السياسية للدولة. وقال إن جدول السلع المعفاة ضم معظم المواد الغذائية والفواكه والخضراوات سواء المحلية او المستوردة كما يضم كافة منتجات الألبان واللحوم والدواجن والأسماك وشملت أيضا الشاي والسكر باعتبارهما سلعا أساسية وذلك رغم خضوعها بقانون ضريبة المبيعات الحالي رقم 11 لسنة 1991، ونصت علي إعفاء الخبز بجميع أنواعه والحلاوة الطحينية والعسل بأنواعه، كما ضمت قائمة الإعفاءات الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار توجه الدولة لدعم هذه الفئة من المواطنين والتخفيف عنهم. إعفاء التعليم والصحة وعن الخدمات المعفاة قال مطر إن القائمة شملت إعفاء خدمات التعليم والصحة سواء المجانية التي تقدمها الحكومة او الخاصة التي تعتبر تكميلا للخدمات الحكومية، كما شملت الأدوات المدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام وغيرها وهي سلع يحتاجها كل مواطن لديه أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وقال إن الإعفاءات شملت أيضا الكتب الجامعية للطلاب في مرحلة التعليم الجامعي تخفيفا لأعباء مصاريف الدراسة. يأتي ذلك فيما توقعت مصادر من داخل وزارة المالية اضطرار الدولة لتأجيل التحول الكامل لقانون القيمة المضافة خلال الفترة الحالية كما كان يؤكد وزير المالية لتجنب مزيد من الزيادات في الأسعار بعد قرار تحريك سعر الصرف للجنيه المصري وتراجعه رسميا أمام الدولار مؤخرا ما تسبب في زيادة أسعار غالبية السلع والخدمات. وحول إجراءات المصلحة لتحصيل المتأخرات الضريبية علي كبار الممولين أكد أسامة توكل رئيس قطاع كبار الممولين بمصلحة الضرائب أنه لا نية في الوقت الحالي لتطبيق أية إجراءات استثنائية لتحصيل المتأخرات.