أول تحرك ل"المحامين" بعد مقتل محام بكفر الشيخ على يد خصوم موكله    رئيس "الشيوخ" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى    شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى ويطالب المجتمع الدولي بوقف غير مشروط للعدوان على غزة    هيئة الرعاية الصحية تعلن عن خطتها للتأمين الطبي بالمحافظات خلال عيد الأضحى    احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع إلى 48.526 مليار دولار في مايو    بعد قليل.. بدء المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة بعد الاجتماع الأسبوعي    مصر تستضيف النسخة الرابعة من "صحة إفريقيا" في يونيو 2025    رسميًا إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر.. كل ما تريد معرفته عن السرعة والتحميل والباقات    جامعة مصر للمعلوماتية تتعاون مع جامعة لانكستر البريطانية لتعزيز الشراكات الأكاديمية العالمية    الأمين العام للناتو يعلن رفع سقف طموحات الحلف الدفاعية    نائب بريطاني يقدم مشروع قانون للتحقيق في تورط لندن بحرب غزة    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    "لم يتم إخطارنا".. برشلونة يرد على أنباء معاقبته من "يويفا"    «بن رمضان» في مواجهة توانسة الأهلي.. الأرقام تحذر معلول    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    123 ساحة ومسجد.. أماكن صلاة عيد الأضحى في السويس    إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية    مها الصغير تتقدم بشكوى رسمية ضد مواقع إخبارية    طرح البوستر الرسمي لفيلم "آخر راجل في العالم"    حسام حبيب: مشكلة جودة أغنية "سيبتك" قد يكون بسبب انقطاع النت أو الكهرباء    محافظ المنيا يزور مديرية الصحة ويتابع سير العمل داخل الإدارات والأقسام    «قد يحسم أمام العراق».. حسابات تأهل منتخب الأردن مباشرة ل كأس العالم 2026    بيراميدز يجدد عقد المغربي وليد الكرتي موسمين    نجم الزمالك السابق يحذر من خماسي بيراميدز قبل نهائي الكأس    الزمالك يفسخ التعاقد مع مدافع الفريق رسمياً    عراقجي لأمين عام حزب الله: إيران مهتمة بمساعدة لبنان    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    بورتو منافس الأهلي يكشف عن زيه الاحتياطي فى مونديال الأندية.. فيديو    وفاة الضحية الرابعة في حادث كورنيش المقطم    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    توريد 500 ألف طن قمح في المنيا منذ بداية الموسم    قصور الثقافة تنظم برنامج فرحة العيد للأطفال بالمناطق الجديدة الآمنة    «بيحبوا المغامرة».. 4 أبراج تستغل العيد في السفر    وزير الثقافة ل«الشروق»: لا غلق لقصور الثقافة.. وواقعة الأقصر أمام النيابة    دعاء يوم التروية 2025.. أدعية مستحبة ومعلومات عن فضل اليوم الثامن من ذي الحجة    لضبط التنقيب العشوائي.. إزالة 32 طاحونة ذهب بوادي عبادي في حملة موسعة بإدفو    الصحة: قرارات فورية لتيسير علاج المرضى ب"جوستاف روسي"    البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى المبارك    تبدأ بنقل وقفة عرفات .. تفاصيل خريطة عرض شاشة MBC مصر في عيد الأضحي    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    تزايد الضغط داخل مجلسي الكونجرس الأميركي لتصنيف جماعة الإخوان "إرهابية"    استهداف 3 عناصر خطرة خلال مواجهة نارية مع الشرطة في أسيوط    بالأسماء.. 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج في عيد الأضحى    28 فرصة و12 معيارًا.. تفاصيل منظومة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصحي    «جبران»: قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    سيد رجب يشارك في بطولة مسلسل «ابن النادي» إلى جانب أحمد فهمي    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    محافظ أسيوط يشارك أطفال معهد الأورام فرحتهم بقرب حلول عيد الأضحى    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    تكبيرات عيد الأضحى 2025.. تعرف على حكم التكبير فى العيدين بصيغة الصلاة على النبى    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية العليا» : الترشح للبرلمان حق لمزدوجي الجنسية
الحرمان مخالف للدستور ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة


صورة أرشيفية من انتخابات سابقة
قضت المحكمة الدستورية العليا بأحقية مزدوجي الجنسية في الترشح لانتخابات مجلس النواب.. وقضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة ( 8 ) من قانون مجلس النواب والتي تنص علي حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح .. أكدت المحكمة أن نص الفقرة خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص خاصة أن الدستور أفسح المجال للمصريين بالخارج الترشح في الانتخابات.
صدر الحكم برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمستشار د. حنفي علي جبالي والمستشار محمد الشناوي والمستشار السيد عبد المنعم حشيش والمستشار محمد خيري طه والمستشار سعيد مرعي عمرووالمستشار د. عادل عمر الشريف والمستشار رجب عبد الحكيم والمستشار بولس فهمي اسكندر والمستشار د. حمدان حسن فهمي.
كانت المادة (8) من قانون مجلس النواب قد نصت علي الشروط الواجب توافرها في الراغب للترشح في انتخابات مجلس النواب، وتنص الفقرة الأولي من هذه المادة والتي قضت المحكمة بعدم دستوريتها علي أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن «يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية».
وكانت هيئه المفوضين بالمحكمه قد اصدرت تقرير اوصت فيه بعدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات البرلمان .
واكدت الهيئه ان قانون مجلس النواب اخلّ بمبدا المساواة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين، بالخارج من حاملي الجنسيات الاخري من الترشح للانتخابات البرلمانيه برغم ان الدستور لم ينص علي ذلك.
وذكر التقرير ان المادة المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور في الماده 9 التي نصت علي ان «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز منه»، والماده 53 التي تنص علي ان «المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغة او الاعاقة او المستوي الاجتماعي اوالانتماء السياسي او الجغرافي او لاي سبب آخر».
واضاف التقرير ان المادة المطعون عليها خالفت ايضاً المادة 87 التي تنص علي ان «مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الراي في الاستفتاء»، وكذلك مخالفتها للمادة 88 التي نصت علي ان «تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من اداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع واسهامهم في تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والاوضاع الخاصة بهم دون التقيد في ذلك باحكام الاقتراع والفرز واعلان النتائج المقررة بهذا الدستور وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهه عملية الانتخاب اوالاستفتاء وحيادها».
كما ارجع التقرير مخالفة المادة المطعون بعدم دستوريتها الي مخالفتها للماده 92 التي تنص علي ان «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لاي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها»، وكذلك المادة 102.
ومن المقرر أن ترسل المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، ملف الدعوي بعد الفصل فيها لمحكمة القضاء الإداري، لنظرها والقضاء بحكمها.. علي ان تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي بعد غد الثلاثاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.