المشاط: 7.6 تريليون جنيه استثمارات عامة مباشرة وغير مباشرة للتنمية البشرية خلال 12 عامًا    منها جدولة الأقساط.. هيئة التنمية السياحية تقر تيسيرات جديدة للمستثمرين    نائب وزير الإسكان يشدد على الالتزام بمعايير وقوانين المياه المعالجة    غارات وعمليات نسف.. الاحتلال يواصل انتهاك وقف إطلاق النار بغزة    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    بيان رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بردع المتجاوزين في حق «زيزو»    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    وزير التعليم: مصر تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين المعلمين    ترامب يطلب العفو عن نتنياهو رسميًا.. وهرتسوغ يرد: "اتبعوا الإجراءات"    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    استبعاد المرشحين ومندوبيهم من حضور فرز الأصوات يؤكد النية المبيتة لتزوير انتخابات مجلس نواب السيسي    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن    كاميرا توثق جريمة سرقة.. والداخلية تضبط المتهم| فيديو    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    تامر حسني يوجه رسالة ل«مي عز الدين» بعد زواجها    نقيب العاملين بالسياحة: لمس الآثار إتلاف يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة    ذكرى رحيل محمود عبد العزيز.. محطات وأسرار في حياة ساحر السينما المصرية    عُطل فني.. مسرح الطليعة يوجه رسالة اعتذار ل جمهور عرض «كارمن»    رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم فى الرعاية الصحية بين مصر ولاتفيا    رئيس الوزراء يتفقد معرض سمارت ديجيتال هيلث جيت    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    حملات تموينية موسعة بالقليوبية تكشف مخالفات جسيمة وسلعًا غير صالحة للاستهلاك    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    مصرع عامل نظافة سقط من على مقطورة فى المنوفية    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    زيركزي يدرس 5 عروض للرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير    وصول بعثة يد سموحة للإمارات لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس السوبر    جوتيريش يهنئ الشعب العراقى على إجراء الانتخابات البرلمانية    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    خالد سليم ينضم لأبطال مسلسل ست الحسن أمام هند صبرى فى رمضان 2026    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    6 مرشحين يتأهلون لجولة الإعادة في دائرة بندر ومركز المنيا البرلمانية    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    طريقة عمل كفتة الفراخ بخطوات بسيطة وطعم لا يقاوم (الخطوات والمقادير)    مصر وجنوب إفريقيا يبحثان التعاون في صناعات السيارات والحديد والصلب والمناطق اللوجيستية    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ الفيوم يشهد الندوة التوعوية"دور الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته"    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    تعرف على أكبر نتائج مباريات كأس العالم للناشئين بعد ختام دور المجموعات    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    بيزيرا: لم أقصد الإساءة لأحد.. وأعتذر عن الخطأ غير المقصود    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 12 نوفمبر 2025    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    دعمًا لمرشحيه بمجلس النواب.. «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بدمياط    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية العليا» : الترشح للبرلمان حق لمزدوجي الجنسية
الحرمان مخالف للدستور ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة


صورة أرشيفية من انتخابات سابقة
قضت المحكمة الدستورية العليا بأحقية مزدوجي الجنسية في الترشح لانتخابات مجلس النواب.. وقضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة ( 8 ) من قانون مجلس النواب والتي تنص علي حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح .. أكدت المحكمة أن نص الفقرة خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص خاصة أن الدستور أفسح المجال للمصريين بالخارج الترشح في الانتخابات.
صدر الحكم برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمستشار د. حنفي علي جبالي والمستشار محمد الشناوي والمستشار السيد عبد المنعم حشيش والمستشار محمد خيري طه والمستشار سعيد مرعي عمرووالمستشار د. عادل عمر الشريف والمستشار رجب عبد الحكيم والمستشار بولس فهمي اسكندر والمستشار د. حمدان حسن فهمي.
كانت المادة (8) من قانون مجلس النواب قد نصت علي الشروط الواجب توافرها في الراغب للترشح في انتخابات مجلس النواب، وتنص الفقرة الأولي من هذه المادة والتي قضت المحكمة بعدم دستوريتها علي أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن «يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية».
وكانت هيئه المفوضين بالمحكمه قد اصدرت تقرير اوصت فيه بعدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات البرلمان .
واكدت الهيئه ان قانون مجلس النواب اخلّ بمبدا المساواة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين، بالخارج من حاملي الجنسيات الاخري من الترشح للانتخابات البرلمانيه برغم ان الدستور لم ينص علي ذلك.
وذكر التقرير ان المادة المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور في الماده 9 التي نصت علي ان «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز منه»، والماده 53 التي تنص علي ان «المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغة او الاعاقة او المستوي الاجتماعي اوالانتماء السياسي او الجغرافي او لاي سبب آخر».
واضاف التقرير ان المادة المطعون عليها خالفت ايضاً المادة 87 التي تنص علي ان «مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الراي في الاستفتاء»، وكذلك مخالفتها للمادة 88 التي نصت علي ان «تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من اداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع واسهامهم في تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والاوضاع الخاصة بهم دون التقيد في ذلك باحكام الاقتراع والفرز واعلان النتائج المقررة بهذا الدستور وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهه عملية الانتخاب اوالاستفتاء وحيادها».
كما ارجع التقرير مخالفة المادة المطعون بعدم دستوريتها الي مخالفتها للماده 92 التي تنص علي ان «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لاي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها»، وكذلك المادة 102.
ومن المقرر أن ترسل المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، ملف الدعوي بعد الفصل فيها لمحكمة القضاء الإداري، لنظرها والقضاء بحكمها.. علي ان تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي بعد غد الثلاثاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.