د. شوقى السىد أكد د. شوقي السيد الفقيه القانوني ان اصدار قانون بقصر منازعات العقود الإدارية، والطعن ببطلان بيع الشركات والخصخصة وتخصيص الأراضي للمستثمرين - علي أطرافها (الحكومة والمستثمر) فقط.. وان تحكم المحاكم بعدم قبول الدعوي في حالة رفعها من أي فرد جاء متفقا تماما مع الدستور.. ويؤكد ضرورة توافر شرط المصالحة والصفة في قبول دعوي العقود أو الطعن ببطلانها. وأوضح في كتابه الصادر منذ أيام »في مواجهة البطلان.. نظريات وأحكام حديثة«.. ان كثرة الأحكام الصادرة ببطلان عقود البيع أو الخصخصة زادت مؤخرا بشكل لافت للنظر.. مما أضر بالاقتصاد وساهم في هروب المستثمرين.. وقال ان القضايا الخاصة ببطلان العقود الإدارية تجاوزت المئات.. حيث تسابق البعض من عامة الناس علي رفعها أمام المحاكم.. وانه من اللافت انه رغم كثرة هذه الدعاوي إلا ان من رفعها لا يتجاوز ثلاثة أشخاص أو يزيدون قليلا. وقد قبلتها المحاكم رغم ان رافعيها لم تكن لهم صفة أو مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون.. وقبلت استنادا لصفة المواطنة وحدها.. وأوضح المؤلف ان الدوافع وراء اقامة هذه الدعاوي لم يكن في أغلب الأحيان للمصلحة العامة، وإنما كان لأغراض شخصية وان النادر منها كان سعيا وراء تحقيق مصلحة يراها أصحابها.. وكان معظم هذه الدعاوي من أجل الشهرة أو الابتزاز والتهديد.