محمود الوزير كل إنسان يجب عليه أن يساهم في رفع شأن المجتمع فشتان بين فرد يعمل ويريد وطنه بخير وفرد لا يريد من وطنه إلا الخير دون أن يعمل. فالتضامن الاجتماعي في العمل الوظيفي هو امراً هام ولا يكون إلا في أن تضاف في كل منا ( أنا اجتماعية ) إلي ( الأنا الفردية ) لأنه لولا وجود شيء من المجتمع فينا لما نسمي مواطنين و إني لأتألم كل الألم عندما أري المريض يأتي إلي المستشفي طالباً من الطبيب العلاج و المساعدة الطبية ثم يتخلي الطبيب عن علاجه و يترك إنقاذه و معالجته بإرادته الحرة مع قدرته علي معالجته و تقديم المساعدة الطبية له في حين أن حالة المريض لا تحتمل التأخير وتستدعي التدخل الطبي العاجل . فكيف ذلك يكون مشروعا ؟ أليس واجب علي الطبيب مساعدة المريض و إنقاذه من الهلاك الذي تعرض له أليس امتناعه عن ذلك يشكل جريمة امتناع عن المساعدة بل أكثر من ذلك تصل إلي جريمة القتل بالامتناع في حالة وفاة المريض إن سلوك مثل هذا يتنافي مع القواعد الإنسانية ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تنهانا عن التعاون علي الإثم والعدوان وكذلك تنهانا عن الامتناع عن إغاثة المستغيث ومساعدة المحتاج وإسعاف المريض وعلاجه لأنه امتناع عن واجب مأمور به شرعاً وهو وجوب المحافظة علي النفس البشرية و العمل علي إنقاذها وإغاثتها بكل السبل متي كان ذلك ممكناً ألا نري عدل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أن رجلاُ استسقي علي باب قوم فأبوا أن يسقوه فأدركهم العطش فمات فضمنهم عمر رضي الله عنه بديته. وما يستند إليه البعض من حجج واهية انه لا يوجد التزام قانوني يوجب علي الطبيب العلاج فهذا يكون عبثاً لأن هذا الالتزام موجود بمجرد قصر مهنة الطب علي الأطباء علي وجه الاحتكار و أن دور هذه المهنة هو تخفيف آلام المرضي وليس القضاء علي حياتهم و ما يستند اليه البعض الآخر في أن الإضراب مشروع قائم علي التعاون أقول لهم : كيف يتحقق التعاون علي البر و التقوي مع ترك الناس يتردون في مواطن الهلاك مع القدرة علي إنقاذهم و تنجيتهم من الهلاك و بناء عليه يجب الأتي :- أولا: اعتبار الطبيب الذي يمتنع عمداً عن علاج المريض و اتخاذ اللازم نحو إسعافه وإنقاذه وقد أدي ذلك إلي وفاته مرتكباً جريمة قتل عمد بالترك متي ثبت في حقه توافر القصد الجنائي وهو ( العلم و الإرادة) وذلك طبقاً لنص المادة 238 عقوبات وتكون الجريمة القتل الخطأ إذا لم يتوافر هذا الأخير (القصد الجنائي). ثانيا : الإضراب حق ولكن لا ينبغي التعسف في استعمال هذا الحق وحيث أن الضرورة تقدر بقدرها فضروري أن يتكاتف الجميع ويوقف هذه الإضرابات ولو لفترة وجيزة ولتكن ستة أشهر مثلاً لحين استقرار الدولة في ظل وجود كلاً من رئيس الجمهورية المنتخب و مجلس الشعب ليكون وقتئذ حق لكل فئة أن تقدم مطالبها إلي مجلس الشعب الذي يقوم بدوره لتحديد اللجنة التي تختص بالنظر في هذه الطلبات والبت فيها علي وجه عاجل يحقق العدالة السريعة لهؤلاء العاملين دون أن تصاب الدولة ومواطنيها بأذي من جراء هذه الإضرابات التي تؤدي إلي وقف سير المرافق العامة للدولة وشلل المجتمع الوظيفي.