قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بإلزام الحكومة بإصدار قرار رسمي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. صدر الحكم برئاسة المستشار تامر رياض وأمانة سر محمد علي. وكان سمير صبري، قد تقدم بدعوي أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يطالب فيها بإدراج جماعة الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية. وأقام صبري الدعوي ضد رئيس مجلس الوزراء وطالب فيها بإصدار قرار رسمي استنادا للعمليات الإرهابية والمتهم فيها كل قيادات الإخوان. أودعت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين حيثيات حكمها باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وقالت فيها ان المحكمة مهدت لقضائها بالاشارة إلي معاني كلمة الإرهاب في اللغة، وهي الخوف والخشية والرعب والوجل، وكلها كلمات متقاربة تدل علي الخوف، الا ان بعضها أبلغ من بعض في الخوف وإذا تتبعنا هذه المادة في القرآن الكريم مادة "رهب" أو "أرهب" وجدناها تدل علي الخوف الشديد، وقال تعالي: "وإياي فارهبون" أي خافوني، وقال تعالي: "ويدعوننا رغبا ورهبا" أي طمعا وخوفا، وقال تعالي: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم"، وهذا التفسير للترهيب يدل علي ان الرعب مرادف للخوف ومعناه الخوف الشديد. كما تناولت الحيثيات مفهوم الإرهاب في الشرع وقالت انه ينقسم إلي قسمين، أولا قسم مذموم ويحرم فعله وممارسته، فهو من كبائر الذنوب ويستحق مرتكبه العقوبة، ويكون علي مستوي الدول والجماعات والأفراد، وحقيقة الاعتداء علي الآمنين، وثانيا إرهاب مشروع شرعه الله لنا وامرنا به، وهو اعداد القوة والتأهب لمقاومة اعداء الله. وأضافت: ولما كان الثابت للمحكمة من طلبات المدعي بحسب فحواها بانها في حقيقتها طلب بالقضاء باعتبار جماعة الإخوان المسملين جماعة ارهابية بعد صدور ذلك القرار من مجلس الوزراء بالفعل، وهو ما تعالج معه المحكمة طلبات الدعوي وتتصدي لها علي هذا الاساس، ولما كان ما تقدم به المدعي من ظاهر الأوراق بطلب اعتبار جماعة الإخوان المحظورة منظمة إرهابية، وأسس دعواه علي توافر شرط الاستعجال، وهو ممارسة جماعة الإخوان جرائم في حق الشعب المصري، وهو من كبائر الذنوب ويستحق مرتكبه العقوبة، والذم حقيقته الاعتداء علي الآمنين من قبل أفراد الجماعة واخافة الطرق داخل المدن وخارجها، واعاقة السير فيها، وان تاريخ عمل جماعة الإخوان يعود إلي ثقافة الإنسان بحب السيطرة وزجر الناس وتخويفهم بغية الحصول علي مبتغاه بشكل يتعارض مع المفاهيم الاجتماعية، وذلك باستخدام وسائل العنف والترهيب والقتل، وهو ما يخالف نص الدستور 2013 طبقا لنص المادة 59 في أنه من حق كل إنسان في الحياة الآمنة وان الاعتداء علي جسد الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون.