أكد المستشار عادل عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية ان مجلس الدولة سيبدأ بعد غد مراجعة مشروع قانون تنظيم حق التظاهر والاجتماعات العامة والمواكب.. وان رئيس الجمهورية لن يصدر القانون قبل انتهاء مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة. وكشفت مصادر قضائية ل»الأخبار« ان المجلس سيراجع مدي الزام مشروع القوانين بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.. واتساقه مع أحكام الدستورية العليا والمبادئ الدستورية المستقرة والتي تضمن حريات المواطنين.. وأكدت المصادر أنه سيتم تعديل أي مواد مخالفة للمواثيق أو تمس الحريات وسيتم ارسال المشروع والتعديلات لرئاسة الجمهورية فور الانتهاء منها.. والرئاسة تلتزم بالتعديلات التشريعية والقانونية التي يصدرها مجلس الدولة. وقال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ل»الأخبار« ان رئيس الوزراء د. حازم الببلاوي كشف عن ان مشروع القانون تم ارساله إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي وافق عليه ولم يكن له سوي ملاحظة تخص الشكل.. مؤكدا ان مشروع القانون يضمن حرية الرأي والتعبير للجميع بدون تمييز، كما يكفل حق التظاهر السلمي للكافة.. والقانون يمنع فقط الاعتداء علي المنشآت والأفراد وممتلكات الدولة والمواطنين مع تجريم الرشاوي والمظاهرات العنيفة غير السلمية. وكشفت المصادر القضائية عن وجود مخاوف من دخول القانون للثلاجة وعدم اصداره حاليا تحت ضغط جماعات ثورية وسياسية.. مؤكدة أن القانون ينظم حق التظاهر السلمي ويلزم الدولة بكفالته للجميع.. واخطار وزارة الداخلية بالمظاهرات لا يعني علي الاطلاق التزام المتظاهرين بانتظار موافقتها.. ولا يمكن تأجيل أي مظاهرة أو تعديل مكانها إلا بقرار من القضاء. وكان مجلس الوزراء قد وافق علي مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل.. وأكد المستشار د. عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ان أهم المواد التي تضمنها القانون النص علي حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.. وضرورة اخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان المظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب قبلها بثلاثة أيام دون انتظار موافقتها.. علي ان تبذل الداخلية جهدها خلال هذه الأيام مع الجهات المسئولة لمحاولة حل المشاكل التي تؤدي للتظاهر.. وينظم القانون حرما 001 متر أمام الوزارات والمحاكم والسجون وأقسام الشرطة والمنشآت العامة يمنع فيها التظاهر.. وإذا رأت الداخلية ضرورة تأجيل أو إلغاء أو نقل مكان المظاهرة فعليها اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاصدار قرار بذلك.. ويحدد كل محافظ مكانا متسعا وآمنا في محافظته يتم السماح بالتظاهر فيه بدون اخطار الداخلية.. ويمنع القانون الاعتصام أو المبيت في أماكن التظاهر.. ويسمح للداخلية باستخدام 7 خطوات متدرجة لفض المظاهرات التي تخرج عن السلمية وتستخدم العنف أو تخريب المنشآت.. ومنها التنبيه بالميكرفون لتفريق المظاهرة واستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والعصي.. مع حق الشرطة في الدفاع عن نفسها عند اعتداء المتظاهرين عليها.. ويفرض القانون عقوبة الجنح بالغرامة أو الحبس من يوم إلي 3 سنوات عند مخالفته، كما يفرض عقوبة الجناية التي تصل للسجن 51 سنة عند استخدام الرشوة لتمويل مظاهرة غير سلمية.