اتفق اساتذة القانون الدستوري علي ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بعدم احقية المحافظين من الترشح في الانتخابات البرلمانية، لكنهم اختلفوا حول ملاحظة المحكمة الخاصة بالسماح لافراد وضباط الجيش والشرطة من الادلاء باصواتهم في الانتخابات. في البداية يؤكد الدكتور ابراهيم درويش الفقيه القانوني والدستوري ان المحكمة الدستورية لم توص الشوري بأحقية ضباط الجيش والشرطة بالادلاء باصواتهم في الانتخابات وذلك لعدم وجود نص في دستور 2102م يمنع ذلك. واضاف الدكتور درويش ان المحكمة الدستورية قد اوصت بمنع ترشح المحافظين في الانتخابات البرلمانية وهذا ما جاء بنص صريح في دستور 2102 حيث منع اعضاء الحكومة من الترشح للانتخابات وكذلك المحافظون فهذه الوصية صحيحة ويجب علي الشوري الاخد بهذه التوصية. مبدأ المواطنة وأكد د. محمد نور فرحات استاذ القانون الدستوري ان الدستور الجديد لم ينص علي منع رجال القوات المسلحة والشرطة من الادلاء باصواتهم في الانتخابات.. كما ان الدستور الامريكي اعطي ذلك الحق لرجال القوات المسلحة والشرطة للمشاركة في الحياة السياسية تنفيذا لمبدأ المواطنة.. وان الدستور الجديد المصري لم يحظر مشاركة ضباط القوات المسلحة او الشرطة في العملية الانتخابية. واضاف ان من كان يمنعهم في السابق من ممارسة ذلك الحق هو قانون مباشرة الحقوق السياسية.. وان المحكمة الدستورية العليا عندما رفضت ال 31 مادة بقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات قامت بتنفيذ مبدأ دستوري صحيح وسليم باعتبار ان الدستور اعطي الحق لكل مواطن في الادلاء بصوته بتلك الانتخابات. واوضح د. نور فرحات بان الجديد ان المحكمة الدستورية العليا باشرت حقها لاول مرة في الرقابة السابقة علي القوانين مثل ما نص عليه الدستور . وأبدي د. رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشوري رفضه لما اوصت به المحكمة الدستورية العليا حول السماح لرجال القوات المسلحة والشرطة من المشاركة في الانتخابات موضحا بان ذلك التصرف يتناقض مع طبيعة عملهم.. حيث انه يحظر علي ضباط وجنود القوات المسلحة الانتماء لاي حزب سياسي او القيام بعمل سياسي خلال فترة خدمتهم.. لان مشاركتهم في العمل السياسي ستؤدي الي حدوث تناقض ومشادات كلامية بين الضباط وبعضهم والجنود وبعضهم مما يؤدي الي الاضرار بالمصلحة العامة للدولة. واضاف ان مشاركة رجال الشرطة والقوات المسلحة ستؤثر علي سلامة العملية الانتخابية لان رجال الشرطة والجيش سيهتمون في الادلاء باصواتهم في الانتخابات وسيتركون مواقع عملهم وكذلك مهمة تأمين المقرات الانتخابية. وأكد د. رمضان بطيخ انه يتفق مع المحكمة الدستورية العليا حول حرمان المحافظين من الترشح للانتخابات وذلك حتي لا يؤثروا علي الناخبين للادلاء باصواتهم لهم وحتي لا يستغلوا سلطاتهم. وفقا للدستور ويقول الدكتور أنس جعفر استاذ القانون العام بجامعة بني سويف انه لا يوجد نص في الدستور يمنع من تصويت رجال الشرطة والجيش وبالتالي تكون التوصية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا متفقة من حيث الظاهر مع نصوص الدستور ولكنه من الملائم كما هو الموجود في كثير من الدول ابعاد هاتين الفئتين من المشاركة السياسية والانتخابات من منطلق اولا ابعادهما عن المشاكل السياسية ثانيا تفرغهما لاداء مهامهما الوطنية خاصة ان الشرطة هي التي تتولي ما يتعلق باللجان الانتخابية وحراستها كما ان الجيش لا يتواجد في منطقة واحدة بل تتعدد الوحدات العسكرية داخل الجمهورية ومن ثم يتعذر المشاركة الانتخابية. ويضيف الدكتور انس جعفر هذه المشاركة لا تخل في العملية الانتخابية وبالنسبة للمحافظين لا يجوز لهم الترشح وفقا للدستور الا بعد تقديم استقالاتهم من المحافظة. يقول د. أحمد فوزي استاذ القانون بجامعة بني سويف انه طبقا لقاعدة المساواة بين المواطنين في الحقوق السياسية فانه يجب ان يتمتع كل مواطن بكامل حقوقه السياسية لاسيما حقه في الانتخابات أيا كانت طبيعة الوظيفة التي يشغلها وهذا الامر معمول به في كثير من الدول الديمقراطية فإنها تسمح لافراد القوات المسلحة والامن والقضاء بممارسة حقوقهم الانتخابية شأنهم شأن باقي المواطنين اذن هذه التوصية من الناحية النظرية صحيحة ولكنها غير ملزمة الا بوجود نص خاص يسمح بذلك. اما بالنسبة للمحافظين فيجوز لهم الترشح في اي انتخابات سواء كانت البرلمانية او الرئاسية وغيرها بشرط ان يستقيل من عمله كمحافظ لانه لايمكن طبقا للنصوص الدستورية ان يجمع بين الصفة التنفيذية والتشريعية لان عمله كمحافظ جزء من السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية بينما العمل في مجلسي الشوري والشعب هي وظيفة تشريعية وطبقا لمبدأ الفصل من السلطات فلا يمكن قبول المحافظ بصفته التنفيذية فانما يجب ان يستقيل قبل الترشيح.