يجب التفرقة بين أصول وفروع, وثوابت ومتغيرات, وعبادات وعادات, لأنها من سلامة التصور وصحة التكييف التي تعين علي فقه النص واستنباط الحكم التكليفي منه, قال الله عز وجل ولو ردوه إلي الرسول وإلي أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم, والحذر من الاجتراء علي تحليل وتحريم ممن لا يعرف الوسائل العلمية المعتمدة المعتبرة, قال الله جل شأنه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي الله الكذب إن الذين يفترون علي الله الكذب لا يفلحون.. متاع قليل ولهم عذاب أليم. ويجب فقه أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظر بدليل قطعي الورود, وهو القرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة, قطعي الدلالة, وأن مورد الحظر غالبا النهي بصيفه, لا مجرد الترك, لشيء من الشارع, ولا عدم فعله من سادتنا السلف الصالح رضي الله عنهم. وأن التحليل والتحريم لله عز وجل ولرسوله صلي الله عليه وسلم وليس لأحد سواهما, لأن التحليل والتحريم إنشاء للحكم, وعمل المجتهدين كشف للحكم. ومن وسائل الاستنباط الصحيح معرف المصطلح فمصطلح العيد يغلب من جهة الحقيقة الشرعية علي عيدي القطر والنحر, وهما مشروعان نصا واجماعا, ومصطلح موسم ويغلب ارتباطه بحدث ديني كيوم عاشوراء وأيام التشريق, ومصطلح مناسبة ويغلب علي أحداث دينية مثل الاسراء والمعراج وتحويل القبلة, والهجرة النبوية والمولد النبوي الشريف, وإجتماعية ووطنية تتعلق بأحداث كالنصر والتحرير والاستقلال وما أشبه, وهي تدخل في المصالح المرسلة التي لم يرد من الشارع أو بالأعمال أو الاهمال, ولمصلحة عامة وليست خاصة, وحينما كانت المصلحة فتم شرع الله وهذه المناسبات وأن كانت غير منصوص عليها ولا محل إجماع. إلا أنها تتفق في مجملها مع المباديء والمقاصد العامة للتشريع الاسلامي, فلا حرج في الاحتفال العلمي أو الدعوي, تذكرة وإعلاما, أو الاجتماعي في حدود ما أباحته الشريعة الإسلامية, والاحتفال. بالمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية لا يتعلق بها اعتقاد صحة أو فسادا ولا سنة تتبع ولا بدعة تجتنب. و أنتم أدري بشئون دنياكم. والله أعلي وأعلم