الحق ميزان العدل وفي ساحة العدالة تولد الحيرة بين متنازع وصاحب حق.. في هذه المساحة نقدم لصاحب الحق نبراسا يستضيء به حتي يحصل علي حقه يجيب علي تساؤلات القراء: الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة. س/ مع امتحانات الترم الأول لجأ بعض طلاب الجامعات لارتكاب جريمة الغش باستعمال وسائل عديدة منها المحمول. فما عقوبة الغش في الامتحان أو الشروع فيه.؟ ج/ تنص المادة124 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم49 لسنة1972 صراحة علي أنه كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في أمتحان أو شروع فيه يعتبر مخالفة تأديبية, ويستوجب الأمر توقيع إحدي العقوبات الآتية: التنبيه شفاهة أو كتابة, فالانذار, ثم الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر, وكذلك إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر وذلك بحسب المخالفة التي ارتكبها. كما تنص المادة125 من اللائحة علي أن كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه, ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في بقية المواد ويعتبر راسبا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلي مجلس التأديب. ويختص عميد الكلية بتوقيع هذه العقوبات بعد إجراء التحقيق في المخالفة, ويجوز له الأمر باعلان قراره بالعقوبة التأديبية داخل الكلية, ويجب إبلاغ القرار إلي ولي أمر الطالب, وننصح أبناءنا طلاب الجامعة والمعاهد العليا بعدم اللجوء إلي استعمال وسائل الغش حتي لايقعوا تحت طائلة القانون.