سادت تساؤلات ومخاوف بين المواطنين مع امتداد بقعة الزيت التي تسربت لمياه نهر النيل بأسوان إلي عدة محافظات ونتساءل هل توجد قوانين لمعاقبة إلقاء المخلفات أو عمليات الصرف الصناعي لمياه النيل.؟ (خ.ح.ن القليوبية) ج/ بالفعل توجد عقوبات قانونية علي ذلك علي الرغم من الاهتمام بالنيل ووضع بند فيه لحمايته في الدستور إلا ان العقوبة غير رادعة عادة ما تكون الغرامة المالية والتي مهما بلغت قيمتها لا تعادل تلويث نهر النيل شريان الحياة في مصر والإضرار بصحة شعب, مما يستلزم تشديد العقوبة مع دفع التعويض حال إثبات الضرر سواء علي المصانع أو المحال أو الفنادق والمنشآت العائمة أو السفن التي تصرف المواد الملوثة بمياه النيل, والأهم أن يتم رصد هذه المخالفات في وقتها من خلال قناطر المراقبة للتمكن من إثبات الجريمة وتحديد مرتكبيها. وتنص المادة2 من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم48 لسنة1982 علي أن يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية في مجاري المياه علي كامل مسطحاتها إلا بترخيص من وزارة الري. كما تنص المادة7 علي أنه يحظر علي الوحدات النهرية المتحركة والمستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها السماح بتسريب الوقود في مجاري المياه. وتنص المادة16 علي انه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات, يعاقب علي مخالفة المواد1 ,7,5,4,3 من القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن500 جنيه ولاتزيد علي ألفي جنيه أو إحدي العقوبتين. *ستأجرت شقة وأردت تركيب دش علي سطح العقار فحدث خلاف بيني وبين مالك العقار. فهل يحق للمستأجر الانتفاع بسطح العقار وتركيب الدش دون إذن مالك العقار.؟ وماذا يفعل المستأجر للمالك إذا رفض تركيب مثل هذه الأجهزة, وحرم المستأجر من الانتفاع بها.؟ (ح.م.م الاسكندرية) ج/ في أحوال كثيرة قد يثور الخلاف بين مالك العقار وسكانه بشأن تركيب بعض الأجهزة الحديثة فوق أسطح العقارات مثل طبق الاستقبال العصري( الدش) فيقيم مالك العقار بابا حديديا علي سلم العقار المؤدي إلي سطح العقار أو أي حواجز تمنع المستأجر من الوصول إلي السطح. وهنا نري أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة581 من القانون المدني يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والكهرباء والغاز والتليفزيون والراديو وما إلي ذلك, مادامت الطريقة التي وضعت بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المعتبرة, وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة من جانب المستأجر يهدد سلامة العقار, فالمشرع أجاز للمستأجر أن يضع في العين المؤجرة الأجهزة الحديثة اللازمة باعتبارها من المستحدثات النافعة, بل أصبحت ضرورية في هذا العصر, وهنا يجب علي المؤجر ألا يعارض في إدخال مثل تلك الأجهزة, بل يجب علي المؤجر أن يعاون المستأجر في ذلك إذا كان هذا التعاون لازما, كأن يقدم له مفاتيح باب السطح, والقضاء من جانبه يواكب الفقه والتشريع بالنسبة لمستجدات العصر وقضي في هذا الصدد بأنه للمستأجر أن ينتفع مع بقية السكان مستأجري العقار بسطح المنزل باعتباره من المرافق المشتركة,شأنه شأن الدخول من الباب العام والصعود علي سلم المنزل. وعليه فإنه يكون له تركيب الدش فوق سطح المنزل والافادة من تكنولوجيا العصر. وعلي المحكمة أن تقضي علي المؤجر بتعويض عن الضرر اللمستأجر عن الأضرار النفسية والآلام التي حاقت به إذا طلب منها ذلك, نتيجة حرمانه من الانتفاع بالأجهزة الحديثة والاستمتاع بها فترة النزاع. بعد حادثة جامعة عين شمس بشأن تفجير جسم مجهول بين الطلاب أثناء التشاجر فيما بينهم أتساءل حول عقوبة حيازة المفرقعات أو استعمالها أو الاتجار فيها؟ (م.م.ر القاهرة) ج/المفرقعات من أخطر المواد التي قد تؤدي حيازتها أو استعمالها أو الاتجار فيها الي عواقب وخيمة, وهي تلك المواد التي تنتشر أو تنفجر في المحيط الخارجي في ظروف معينة فينجم عنها أذي للناس والممتلكات. وقد تعرض المشرع المصري لذلك في قانون العقوبات حيث نصت المادة102 فقرة أ علي معاقبة كل من أحرز مفرقعات أوحازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول علي ترخيص بذلك فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها مواد متفجرة ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية, وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو انفجارها. وينص قرار وزير الداخلية رقم11 في21 يناير1963 علي أنه تعتبر في حكم المفرقعات العديد من المواد تصل إلي31 مادة ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الديناميت قطن البارود, البارود الأسمر, والنترات, والهكسوجين وخلافه, ويقصد بالحيازة وضع اليد علي المفرقعات علي سبيل التملك والاختصاص, أما الاحراز فمعناه الاستيلاء ماديا علي المفرقعات لأي باعث كان. يجيب عن تساؤلات القراء: د. هشام الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستنئناف ومجلس الدولة