الذهب يواصل الصعود.. موجة ارتفاع جديدة تهز الأسواق اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025    رابط استيفاء النموذج الإلكتروني للمخاطبين بقانون الإيجار القديم    قيادي بحزب مستقبل وطن: قمة شرم الشيخ جسدت دور مصر في إحلال السلام وإنهاء أزمات المنطقة    مستشار الرئيس الفلسطيني: نأمل أن تكون قمة شرم الشيخ انطلاقة سياسية تنهي الصراع    تشكيل ألمانيا الرسمي أمام ايرلندا الشمالية في تصفيات أوروبا لكأس العالم    السيطرة على حريق هائل بمصنع فايبر في سنديون دون وقوع إصابات    حالة الطقس غدا الثلاثاء 13/10/2025 الأرصاد: رطوبة معتدلة وأجواء جافة غدًا    إقبال كبير على تذاكر حفل آمال ماهر فى مهرجان الموسيقى العربية    أحمد أبو هشيمة: ما بين الرئيس وربه هو سر إنجازات مصر وقيادتها للحلم العربي    هل تجب الزكاة على المال أو الذهب الموروث؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    محافظ المنوفية يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة    الرئيس الفلسطيني يبحث مع عدد من قادة الدول اتفاق وقف إطلاق النار ومنع ضم الضفة    انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب.. و«شمس الدين الحجاجي» شخصية العام    وزير خارجية النرويج: قمة شرم الشيخ للسلام محطة بالغة الأهمية    هل تنفَّذ وصيّة الميت بمنع شخص من جنازته؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل لبس الأساور للرجال حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    الرئيس السيسي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا في مختلف المجالات    رونالدو أحدهم.. مبابي يكشف لأول مرة أسباب رفضه ريال مدريد في الصغر    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    في ضربة مدوية.. استقالة أمين عام "حماة الوطن" بالمنيا لاستبعاده من ترشيحات الحزب لانتخابات النواب    المجلس الإعلامي الأوروبي يدين مقتل الصحفيين في غزة    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي للطبيبات    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    المشدد 3 سنوات لعصابة تتزعمها سيدة بتهمة سرقة موظف بالإكراه فى مدينة نصر    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    بيطري الإسماعيلية يشرف على ذبح 1646 رأس ماشية و2 مليون طائر    جامعة عين شمس تستقبل وفدا من أبوجا النيجيرية لبحث التعاون    وزير الري: مصر كانت وما زالت منبرًا للتعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك    إلهام شاهين لاليوم السابع عن قمة شرم الشيخ: تحيا مصر عظيمة دايما    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    التوربينات تعمل بشكل محدود، خبير يكشف تأثير زلازل إثيوبيا ال7 على سد النهضة    أحمد ياسر يعتذر لطارق مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة: حصل سوء فهم    وزير الشباب والرياضة يلتقي إنفانتينو على هامش حضوره مؤتمر السلام بشرم الشيخ    محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين    تكريم أفضل طلاب الجامعات الملتحقين ببرنامج التدريب الصيفي بوزارة الرى    خالد جلال ضيف بودكاست كلام فى السينما مع عصام زكريا الليلة على الوثائقية    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    استبعاد لياو من المشاركة مع البرتغال ضد المجر فى تصفيات كأس العالم    فيديو توضيحى لخطوات تقديم طلب الحصول علي سكن بديل لأصحاب الإيجارات القديمة    رئيس الوزراء يُتابع جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المُستدام    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    ماكرون: سنلعب دورا في مستقبل قطاع غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    محدش يعرف حاجة عنهم.. 5 أبراج تكتم أسرارها وخطوات حياتها عن الناس    «أسير» و«دورا».. عروض متنوعة تستقبل جمهور مهرجان نقابة المهن التمثيلية    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    ضبط 4500 بطاقة تموينية قبل استخدامها في عمليات صرف وهمي بالجيزة    ضبط 9 متهمين وتشكيل عصابي تخصصوا في سرقات السيارات والدراجات والبطاريات بالقاهرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    استبعاد فيران توريس من معسكر منتخب إسبانيا قبل مواجهة بلغاريا    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    انتظام اللجان الخاصة بالكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    راحة فورية.. 7 مشروبات تذيب البلغم وتطرده من الصدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار القانوني
بعد أن جاء في مشروع الدستور حمايته عقوبة الإساءة لنهر النيل غير رادعة

سادت تساؤلات ومخاوف بين المواطنين مع امتداد بقعة الزيت التي تسربت لمياه نهر النيل بأسوان إلي عدة محافظات ونتساءل هل توجد قوانين لمعاقبة إلقاء المخلفات أو عمليات الصرف الصناعي لمياه النيل‏.‏؟ (‏خ‏.‏ح‏.‏ن القليوبية‏)‏
ج‏/‏ بالفعل توجد عقوبات قانونية علي ذلك علي الرغم من الاهتمام بالنيل ووضع بند فيه لحمايته في الدستور إلا ان العقوبة غير رادعة عادة ما تكون الغرامة المالية والتي مهما بلغت قيمتها لا تعادل تلويث نهر النيل شريان الحياة في مصر والإضرار بصحة شعب‏,‏ مما يستلزم تشديد العقوبة مع دفع التعويض حال إثبات الضرر سواء علي المصانع أو المحال أو الفنادق والمنشآت العائمة أو السفن التي تصرف المواد الملوثة بمياه النيل‏,‏ والأهم أن يتم رصد هذه المخالفات في وقتها من خلال قناطر المراقبة للتمكن من إثبات الجريمة وتحديد مرتكبيها‏.‏ وتنص المادة‏2‏ من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم‏48‏ لسنة‏1982‏ علي أن يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية في مجاري المياه علي كامل مسطحاتها إلا بترخيص من وزارة الري‏.‏ كما تنص المادة‏7‏ علي أنه يحظر علي الوحدات النهرية المتحركة والمستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها السماح بتسريب الوقود في مجاري المياه‏.‏ وتنص المادة‏16‏ علي انه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات‏,‏ يعاقب علي مخالفة المواد‏1‏ ,7,5,4,3‏ من القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن‏500‏ جنيه ولاتزيد علي ألفي جنيه أو إحدي العقوبتين‏.‏
‏*‏ستأجرت شقة وأردت تركيب دش علي سطح العقار فحدث خلاف بيني وبين مالك العقار‏.‏ فهل يحق للمستأجر الانتفاع بسطح العقار وتركيب الدش دون إذن مالك العقار‏.‏؟ وماذا يفعل المستأجر للمالك إذا رفض تركيب مثل هذه الأجهزة‏,‏ وحرم المستأجر من الانتفاع بها‏.‏؟
‏(‏ح‏.‏م‏.‏م الاسكندرية‏)‏
ج‏/‏ في أحوال كثيرة قد يثور الخلاف بين مالك العقار وسكانه بشأن تركيب بعض الأجهزة الحديثة فوق أسطح العقارات مثل طبق الاستقبال العصري‏(‏ الدش‏)‏ فيقيم مالك العقار بابا حديديا علي سلم العقار المؤدي إلي سطح العقار أو أي حواجز تمنع المستأجر من الوصول إلي السطح‏.‏ وهنا نري أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة‏581‏ من القانون المدني يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والكهرباء والغاز والتليفزيون والراديو وما إلي ذلك‏,‏ مادامت الطريقة التي وضعت بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المعتبرة‏,‏ وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة من جانب المستأجر يهدد سلامة العقار‏,‏ فالمشرع أجاز للمستأجر أن يضع في العين المؤجرة الأجهزة الحديثة اللازمة باعتبارها من المستحدثات النافعة‏,‏ بل أصبحت ضرورية في هذا العصر‏,‏ وهنا يجب علي المؤجر ألا يعارض في إدخال مثل تلك الأجهزة‏,‏ بل يجب علي المؤجر أن يعاون المستأجر في ذلك إذا كان هذا التعاون لازما‏,‏ كأن يقدم له مفاتيح باب السطح‏,‏ والقضاء من جانبه يواكب الفقه والتشريع بالنسبة لمستجدات العصر وقضي في هذا الصدد بأنه للمستأجر أن ينتفع مع بقية السكان مستأجري العقار بسطح المنزل باعتباره من المرافق المشتركة‏,‏شأنه شأن الدخول من الباب العام والصعود علي سلم المنزل‏.‏
وعليه فإنه يكون له تركيب الدش فوق سطح المنزل والافادة من تكنولوجيا العصر‏.‏
وعلي المحكمة أن تقضي علي المؤجر بتعويض عن الضرر اللمستأجر عن الأضرار النفسية والآلام التي حاقت به إذا طلب منها ذلك‏,‏ نتيجة حرمانه من الانتفاع بالأجهزة الحديثة والاستمتاع بها فترة النزاع‏.‏
بعد حادثة جامعة عين شمس بشأن تفجير جسم مجهول بين الطلاب أثناء التشاجر فيما بينهم أتساءل حول عقوبة حيازة المفرقعات أو استعمالها أو الاتجار فيها؟
‏(‏م‏.‏م‏.‏ر القاهرة‏)‏
ج‏/‏المفرقعات من أخطر المواد التي قد تؤدي حيازتها أو استعمالها أو الاتجار فيها الي عواقب وخيمة‏,‏ وهي تلك المواد التي تنتشر أو تنفجر في المحيط الخارجي في ظروف معينة فينجم عنها أذي للناس والممتلكات‏.‏
وقد تعرض المشرع المصري لذلك في قانون العقوبات حيث نصت المادة‏102‏ فقرة أ علي معاقبة كل من أحرز مفرقعات أوحازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول علي ترخيص بذلك فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة‏.‏
ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها مواد متفجرة ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية‏,‏ وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو انفجارها‏.‏
وينص قرار وزير الداخلية رقم‏11‏ في‏21‏ يناير‏1963‏ علي أنه تعتبر في حكم المفرقعات العديد من المواد تصل إلي‏31‏ مادة ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الديناميت قطن البارود‏,‏ البارود الأسمر‏,‏ والنترات‏,‏ والهكسوجين وخلافه‏,‏ ويقصد بالحيازة وضع اليد علي المفرقعات علي سبيل التملك والاختصاص‏,‏ أما الاحراز فمعناه الاستيلاء ماديا علي المفرقعات لأي باعث كان‏.‏
يجيب عن تساؤلات القراء‏:‏ د‏.‏ هشام الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستنئناف ومجلس الدولة

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.