بعد إحالة جهاز حماية المستهلك 10 قنوات فضائية و10 شركات تسوق إلي النيابة العامة بتهمة بث إعلانات مضللة للجمهور، حذر عاطف يعقوب رئيس الجهاز الصحف العاملة في السوق المحلية من عدم الالتزام بالمواصفة القياسية للإعلان الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة لتلافي ذات مصير القنوات الفضائية. وأشار الي ان الجهاز لن يتواني في ضبط الاسواق او اتخاذ اي اجراءات من شأنها محاربة الغش والتدليس والحفاظ علي حقوق المستهلك من الممارسات الضارة خاصة عن طريق تبني سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة إلي ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. وقال إن الجهاز بدأ بالقنوات الفضائية خاصة لانتشار الاعلانات فيها بشكل كبير، مما يعرض المواطن للخداع والغش إضافة الي تعريض صحته للخطر، محذرا جميع الصحف من عدم الالتزام بالمواصفة القياسية للاعلان رقم 4841 لسنة 2005 وإلا سيتم تحويلهم للنيابة العامة علي غرار ما يتم مع القنوات والشركات. وأوضح ان الجهاز لا ينتظر شكاوي المواطنين لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه اي منتج أو معلن لا يلتزم بالمواصفات القياسية للسلعة المعروضة أو المنتجة، مشيرا الي القيام بحملات وعقد غرفة عمليات لمتابعة الاسواق المختلفة لضمان جودة المنتجات المقدمة للمستهلك. وأضاف يعقوب، أن الشركات والقنوات الفضائية خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 الخاص بمراقبة الأغذية الذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول علي ترخيص بتداولها من وزارة الصحة. كما خالفت أيضا نص المادة 4-2من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات الذي يؤكد علي ألا يتضمن الإعلان أي بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج. وأوضح ان عقوبة الاختراقات في السلع أو الادوية من خلال الاعلانات تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف جنيه ويعكف الجهاز حاليا علي تعديلها ضمن مشروع القانون الجديد حتي تكون عقوبات رادعة منها الحبس لتحجيم القائمين عليها من القيام بأي ممارسات تضر بالمستهلك.