ما حكم صيام يوم السبت في صيام التطوع أو يوم عرفة أو أيام البيض. وجزاك الله خيرا. * قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم, فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. قال الإمام الترمذي بعد رواية هذا الحديث:( ومعني كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام, لأن اليهود تعظم يوم السبت, فإن صام معه يوم الجمعة أو الأحد, فلا كراهة عليه), وفي يوم عرفة فقد سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن صيامه فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وأنت تصوم قبله التسعة الأول من ذي الحجة فلن تفرده بصيام, وأما عن صوم ثلاثة أيام البيض من كل شهر, فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:( أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتي أموت, صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحي والنوم علي الوتر). والاجماع منعقد علي جواز صيام يوم السبت فلا بأس بذلك. ** هل يجوز لي تأخير زكاة المال( بعد تعيينها) لبعض شهور لكي يتسني لي البحث عن مستحقيها أو أحصل علي من يطلبها مباشرة أو غير مباشرة؟؟ * لا يجوز تأخير الزكاة إلا لعذر قاهر وأما مجرد البحث فعليك تقديمها لا تأخيرها والله أعلم ** قرأت أن المسح علي الرقبة في الوضوء( بدعة) فما حكم مثل هذه الزيادات التي لا تضر لا بل أعتقد أنها نافعة بحكم أن الرقبة من الخلف منطقة تتعرق كثيرا؟؟ والحقيقة أنا مواظب عليها منذ أن كنت طفلا ولكني لم أكن أعلم بأنها زيادة, فما هو الحكم أثابكم الله من مسح الرقبة ومسح خلف الأذن أثناء الوضوء؟؟ وهل هي محل خلاف بين المذاهب؟؟ * التحسين والتقبيح بارك الله فيك لا يكون بالعقل, بل بالشرع, والذي يقرر أن هذه عبادة هو الشرع, وقد أكمل نبينا محمد صلي الله عليه وسلم هذا الدين ولم ينقص منه شيئا, قال سبحانه:( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا), ولم يمت النبي صلي الله عليه وسلم إلا بعد أن أتم هذا الدين, فكل عبادة يحدثها الإنسان بعد ذلك فهي بدعة وإن رآها حسنة, ثبت في سنن أبي داود عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلي الله عليه وسلم موعظة, وجلت منها القلوب, وذرفت منها العيون, فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال: أوصيكم بتقوي الله والسمع والطاعة, وإن تأمر عليكم عبد, وإنه من يعش منكم فسيري اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة. فالنبي صلي الله عليه وسلم نص علي أن كل بدعة ضلالة, فهل يجوز بعد ذلك أن نستحسن عبادة ونقول بأنها بدعة حسنة! ولذلك روي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود علي صاحبه, لا يقبله الله تعالي. واعلم أن النبي صلي الله عليه وسلم لا يمكن أن يهمل شيئا من أمور الدين فيه نفع للأمة ولا يبينه, ثم يأتي من بعده من يدعي أن هذا الأمر مشروع!! وعلي هذا فإن مسح الرقبة في الوضوء لم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم, ويمكن فعله في غير الوضوء من باب النظافة, أما اعتقاد أنه الوضوء, ولم يثبت عن النبي صلي الله علهي وسلم فهذا إحداث في الدين ما ليس منه. ** اذا كان هناك أكثر من سهو في الصلاة الواحدة هل تكفي سجدة سهو واحدة لها؟؟ * يكفي أن تسجد سجدتي السهو عن كل سهو في الصلاة. ** نظرا لأن فقراء المدن أحسن حالا من فقراء الأرياف وخاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربي هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلي أخري أي من القاهرة مثلا إلي تلك القرية التي يقطنها هؤلاء الفقراء؟! والله تعالي أعلم.