في خطوة لحماية حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق, وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لضمان حقوق المستهلك وضبط الأسواق, قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية برفض الاستئناف المقدم من رئيس مجلس إدارة احدي شركات السيارات وتأييد الحكم المعارض فيه بتغريمه مبلغ40 ألف جنية مع نشر الحكم علي نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والزامه المصروفات الجنائية و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة ودفع مبلغ عشرة الاف جنيه وواحد قيمة التعويض المدني المؤقت لصاحبة الشكوي. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان أمس إن الحكم جاء بناء علي شكوي تلقاها الجهاز من أحد المستهلكين تتضرر فيها من شرائها سيارة بالتقسيط إلا أنها فوجئت بظهور عيوب أثناء السير متمثلة في ناقل الحركة والتكييف وقيام الشركة ببيع السيارة علي أنها أتوماتيك حال اكتشافها بأن ناقل الحركة ايزي ترونيك بالمخالفة للمواصفات المثبتة باقرار استلام السيارة من الشركة. وأكد أن الجهاز قام بالتأكد من صحة الشكوي من خلال مطالعة محضر استلام السيارة الصادر عن الشركة في2009/11/2 والمتضمن مواصفات السيارة فتيس اوتوماتيك وبمناقشة الشركة بجلسات اللجنة الفنية للسيارات بجهاز حماية المستهلك أفادت بأنها سوف تقوم باستبدال السيارة في مقابل تحمل الشاكية إجراءات فك حظر بيع السيارة إلا أن الشركة لم تلتزم. وأوضح رئيس الجهاز أنه طبقا لنص المادة6 من قانون حماية المستهلك رقم67 لسنة2006 فانه علي كل من المورد والمعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلي احداث انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط. وأشار الي انه ثبت من محضر استلام السيارة المحرر بمعرفة الشركة المؤرخ بتاريخ2009/11/2 أن السيارة فتيس أوتوماتيك وهو ما يعد إمداد اللمستهلك بمعلومات غير صحيحة أدت الي تضليله ووقوعه في غلط مما ينعكس أثره طبقا لنص المادة8 من ذات القانون بأن ذلك يعد عيبا في السلعة يجعلها غير مطابقة للمواصفات والغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله, مما ادي لاصدار مجلس إدارة الجهاز قرارا بإلزام الشركة المشكو في حقها باسترجاع السيارة ورد قيمة ما دفعته الشاكية دون أية تكلفة إضافية عليها.