تعقد اليوم رابطة اتحاد هيئة التدريس بمركز الأمان النووي التابع لهيئة الطاقة الذرية اجتماعا لحسم الأزمة المثارة بشأن تشكيل مجلس ادارة الهيئة الرقابية للأنشطة النووية والإشعاعية بتفعيل المادة19 من القانون النووي7 لسنة2010, التي تقضي بنقل جميع العاملين بمركز الأمان النووي بذات وظائفهم ورواتبهم ومزاياهم للهيئة الجديدة. أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء انه لا مانع من تعيين رئيس مركز الامان النووي الحالي الدكتور محمدابراهيم رئيسا للهيئة الجديدة او نائبا لها شريطة الا يكون مدانا في اي مخالفات قانونية علي خلفية التحقيقات التي تجري معه حاليا وقال مصدر قريب الصلة من مركز الامان النووي ان المادة19 تنص علي انه ينقل الي الهيئة جميع العاملين بالمركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية بذات وظائفهم ومرتباتهم ومزاياهم المالية والعينية شاملة البدلات والمكافآت والحوافزوذلك اعتبارا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. واستثناء من أحكام المادة(18) من هذا القانون يطبق في شأن العاملين المنقولين شاغلي وظائف هيئة البحث العلمي وأعوانهم من المدرسين المساعدين والمعيدين والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين احكام القوانين واللوائح والقرارات التي كانت تطبق عليهم قبل النقل في كل مايتعلق بالتعيين والترقية والنقل والندب والاعارة والاجازات والايفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد المجالس والقيادات المسئولة التي تتولي الاختصاصات والسلطات المبينة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. وتتخذ الاجراءات اللازمة لنقل مايخص نشاط المركز القومي للامان النووي والرقابة الاشعاعية من أصول واعتمادات مالية له او عليه في تاريخ النقل من هيئة الطاقة الذرية الي الهيئة وذلك بالاتفاق مع وزير الكهرباء والطاقة ووزير المالية واعتماد رئيس مجلس الوزراء ويتم خفض رأسمال هيئة الطاقة الذرية بقيمة مايتم نقله من اصول. اضاف ان المادة18 من ذات القانون يشير الي ان رئيس مجلس الوزراء يصدر لائحة للعاملين بالهيئة تنظم شئون تعيينهم وتجديد رواتبهم ومكافآتهم وبدلاتهم وترقيتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية بما يتفق وطبيعة عمل الهيئة وبما يحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوي الاداء, وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة والجهاز الاداري للدولة. ووفقا للمادة15 من القرار رقم7 لسنة2010 فإنه يعين رئيس الهيئة ونائب او اكثر له بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء, وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد, ويتضمن القرار تحديد معاملتهم المالية.