ما مقدار زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟ وما حكم إخراجها نقدا؟ ومتى يبدأ ومتى ينتهى وقت إخراجها؟ وإجابة على السؤال نقول ومن الله التوفيق هو ما قال به جمهور الفقهاء روى الشيخان بسندهما عن ابن عمر (رضى الله عنه) قال: « فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر، أو عبد ذكر، أو أنثى من المسلمين». والنقطة الثانية: عن مقدار زكاة الفطر ونقول: لقد اختلف الفقهاء فى ذلك على مذهبين وهما المذهب الأول: أن الواجب إخراجه فى الفطرة صاع من جميع الأصناف التى يجوز إخراج زكاة الفطر منها، وقال بذلك المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بحديث أبى سعيد الخدرى قال: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صاعا من طعام أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت»، والصاع = 751،2 كيلو وواحد وخمسون وسبعمائة جرام أى 3 كيلو جرامات احتياطا. المذهب الثانى: أن الواجب إخراجه من القمح هو نصف صاع، وكذا دقيق القمح، أى واحد ونصف كيلو جرام تقريبا، أما الزبيب، فروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يجب نصف صاع كالقمح؛ لأن الزبيب تزيد قيمته على قيمة القمح، وذهب الصاحبان إلى أنه يجب الصاع من الزبيب أيضا واستندوا فى ذلك إلى حديث أبى سعيد الخدرى السابق والذى فيه «... أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرج حتى قدم علينا معاوية حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، وكان فيما كلم به الناس أن قال إنى أرى أن مدين - أى كيلو ونصف تقريبا – من سمراء الشام – يعنى القمح تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك، أما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت، كما كنت أخرجه واستدل الحنفية على وجوب نصف صاع من قمح بما روى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) خطب قبل الفطر بيوم، أو يومين، فقال: « أدوا صاعا من بر، أو قمح، بين اثنين، أو صاعا من تمر، أوصاعا من شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير « أخرجه أبو داود والدار قطنى، وقول جمهور الفقهاء أحوط. و النقطة الثالثة: عن حكم إخراجها نقدا، أما عن حكم إخراجها نقدا – أى القيمة – فنقول، لقد اختلف الفقهاء فى ذلك أيضا على مذهبين، الأول: جواز إخراج القيمة مطلقا نقدا أوغيره، وقال بذلك الإمام أبو حنيفة وسفيان الثورى وعمر بن عبد العزيز والحسن البصرى وأبو يوسف من الحنفية، وعليه العمل عند الحنفية، وبه أخذ شيخ الأزهر الأسبق / محمود شلتوت – رحم الله الجميع – والثانى أنه لا يجوز إخراج القيمة فى زكاة الفطر، وقال بذلك جمهور الفقهاء (مالكية وشافعية، وحنابلة)؛ لأنه لم يرد بذلك نص، ولأن القيمة فى حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراض منهم، وليس لصدقة الفطر مالك معين حتى يحوز رضاه، أو إبراؤه * والذى استحسنه وأختاره: أننى إذا كنت فى المدينة أخرجت القيمة، وإذا كنت فى القرية أخرجت ما يناسب فقير القرية من الحبوب، وهذا هو المختار إعمالا للقولين، فبناء على ذلك، يجوز إخراج القيمة فى زكاة الفطر وفقا للظروف وتغير المكان بما هو أرفق للصائم، وأنفع للفقير، ونظرا لتنوع حاجة الفقير، وهو أدرى بها من غيره، وقد لا يتيسر له الاستبدال، فكانت القيمة أوقع فى قضاء الحاجة. * النقطة الرابعة: متى يبدأ وينتهى وقت إخراجها: وفى ذلك نقول: يبدأ وقت إخراجها بطلوع فجر يوم الفطر عند الحنفية ؛ لأنها قربة تتعلق بيوم الفطر، فلا تتقدم عليه كالأضحية، فإنها لا تتقدم على يوم عيد النحر، وتجب عند غير الحنفية بغروب شمس آخر يوم من رمضان؛ لحديث عبد الله بن عمر (رضى الله عنه) والذى فيه: «أن النبى (صلى الله عليه وسلم) فرض زكاة الفطر من رمضان» والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا القول أحوط، والأخذ به أولى، ومع هذا فيجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين وبعد ذلك تكون صدقة من الصدقات، ولا تسقط أبدا.