فى أول خطوة تشريعية، تنفيذًا للتعديلات الدستورية، يناقش مجلس النواب خلال جلساته عقب إجازة عيد الفطر، تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن التعديلات الدستورية الخاصةبالجهات والهيئات القضائية، وإنشاء المجلس الأعلى لها، وتضمنت مشروعات القوانين تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، وتعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958، وتعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وتعديل قانون القضاء العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وتعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. وتضمن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة «5» من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص التالى: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. كما تضمن تعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958، بأن يستبدل بنص المادة «35»النص الآتى: «يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله». وبشأن تعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، تضمنت بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 النص الآتى: «يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله». وفيما يتعلق بتعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تضمن بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 83 النص الآتى: «يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله». وفيما يتعلق بتعديل قانون القضاء العسكرية رقم 25 لسنة 1966، تضمن بأن تضاف مادة برقم 55 نصها الآتى: «يعين رئيس هيئة القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله».