الصوم فى اللغة هو: الإمساك عن الشىء مطلقا «فَكُلِى وَاشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِى إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَ?نِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا» (مريم: 26 ) أى إمساكا عن الكلام* وشرعا: الإمساك عن شهوتى البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. وهو من فروض الإسلام الخمسة، ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو معلوم من الدين بالضرورة، ومن القواعد الشرعية التى أرستها الشريعة الإسلامية رأفة ورحمة بالأمة. إن المشقة تجلب التيسير «لأجل هذا شرع الله تبارك وتعالى الرخص لعباده المؤمنين تخفيفًا وتيسيرًا عليهم فى أداء عبادتهم، فبناء على ذلك يباح ويرخص للمسافر الفطر فى نهار رمضان ويجب عليه قضاء ما أفطره من أيام عندما يقيم وينقطع سفرهلقوله تعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَي? وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَي? سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَي? مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (البقرة:185)، وروى أحمد وأبو داود والبيهقى بسند صحيح من حديث معاذ (رضى الله عنه) قال: إن الله تعالى فرض على النبى (صلى الله علية وسلم) الصيام: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَي? سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقرة: 183 184). فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينًا فأجزأ ذلك عنه، ثم أنزل الأية الأخري، فقال تعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَي? وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُوَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَي? سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَي? مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (البقرة: 185) فأثبت صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر بالفطر، وأثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام. والسفر المبيح للفطر هو السفر الذى تقصر فيه الصلاة وهو عند جمهور الفقهاء الذى مسافته (85) خمسة وثمانون كيلومترًا تقريبًا، ومدة الإقامة التى يجوز للمسافر أن يفطر فيها هى المدة التى يجوز له أن يقصر الصلاة فيها وهى ما كانت أقل من أربعة أيام، عند جمهور الفقهاء، وإن نوى إقامة أربعة أيام غير يومى الدخول والخروج فلا يجوز له الفطر. *ويجوز لمن كان سفرهم مستمرًا كما هو محل السؤال والحال أن لهم مكانًا وأهلًا يرجعون إليهم كسائقى سيارات الأجرة والشاحنات وقائدى الطائرات والقطارات وأتوبيسات السفر بين المحافظات التى بينها مسافة تقصر فيها الصلاة، ومن هم على شاكلتهم وفى مثل ظروفهم وأحوالهم أن يترخصوا برخص السفر من قصر للصلاة، وفطر فى نهار رمضان، ويقضون عدد الأيام التى أفطروها إذا رجعوا إلى أهليهم فى أيام إجازاتهموراحتهم؛ لآن ذلك أيسر لهم.