الصيام فى اللغة هو الإمساك عن الشيء،الإمساك عن شهوتى البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. والنية ركن فى الصوم؛ لأن صوم رمضان عبادةٌ، فلا يجوز إلا بالنية كسائر العبادات، ولحديث: « إنما الأعمال بالنيات » والإمساك قد يكون للعادة، أو لعدم الاشتهاء، أو للمرض أو للرياضة، فلا يتعين إلا بالنية، كالقيام إلى الصلاة والحج. قال النووي: لا يصح الصوم إلا بنية، ومحلها القلب، ولا يشترط النطق بها، بلا خلاف، وقال الحنفية: التلفظ بها سنةٌ، والنية لا بد أن تكون جازمةً، معينةًمبيتةً، مجددةً ،ولا بد من التبييت وهو شرطٌ فى صوم الفرض عند المالكية والشافعية والحنابلة والتبييت: إيقاع النية فى الليل، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجرويجوز أن تقدم من أول الليل ولا تجوز قبل الليل؛ وذلك لحديث ابن عمر، عن حفصة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له» أخرجه أبو داودوأورده ابن حجر فى التلخيص، ونقل عن غير واحد من العلماء أنهم أعلوه بالوقف،ولأن صوم القضاء والكفارات لا بد لها من تبييت النية، فكذا كل صوم فرض معين. أما عن: هل تكفى نية واحدة لصيام الشهر كله؟ أو يجب تكرار النية عن كل يوم؟ * فقد ذهب الجمهور إلى تجديد النية فى كل يوم من رمضان، من الليل أو قبل الزوال - على الخلاف السابق - وذلك لكي يتميز الإمساك عبادةً عن الإمساك عادةً أو حميةًولأن كل يوم عبادةٌ مستقلةٌ لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعض، ويتخللها ما ينافيها، وهو الليالى التى يحل فيها ما يحرم فى النهارفأشبهت القضاء. وذهب زفر ومالكٌ - وهو روايةٌ عن أحمد: إلى أنه تكفى نيةٌ واحدةٌ عن الشهر كله فى أولهكالصلاة، وكذلك فى كل صوم متتابع، ككفارة الصوم والظهار، ما لم يقطعه، أو يكن على حالة يجوز له الفطر فيها فيلزمه استئناف النية، وذلك لارتباط بعضها ببعضوعدم جواز التفريق ، فكفت نيةٌ واحدةٌ، وإن كانت لا تبطل ببطلان بعضها كالصلاة، فعلى ذلك لو أفطر يومًا لعذر أو غيرهلم يصح صيام الباقى بتلك النية، كما جزم به بعضهم