رئيس الجزائر يأمر بفتح تحقيق في أحداث مباراة المولودية والمجرة    إيكو: ليفربول مهتم بضم مدافع كريستال بالاس    اتحاد الكرة يخطر كاف بالأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل    السيسي يحذر من تبعات توسع دائرة الصراع في المنطقة    وزير البترول: إنتاج برميل زيت أو متر مكعب غاز يمثل نجاحا مهما    الصين: الهجوم الأمريكي على إيران انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة    إبادة غزة.. استشهاد 26 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على القطاع    رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ    "الرقابة النووية" في الإمارات: لا تأثيرات على الدولة نتيجة التطورات في إيران    رغم ضربات أمريكا لإيران.. البورصة تغلق على مكاسب ملحوظة اليوم    محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.56%    محافظ الجيزة يشارك في إعلان مشروع تمثال يُخلّد مسيرة مجدي يعقوب بالأوبرا    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    جوارديولا لا يستبعد التدريب في أمريكا الجنوبية.. ويعلق على مصير جوندوجان    شوبير يدافع عن لاعبي الأهلي: "كانوا محتاجين يغيروا جو.. ومفيش تجاوزات"    «هل انشغلنا أكثر بتقديم الصفقات؟» عبد الحفيظ يحرج مسؤولي الأهلي بسؤال شائك    محافظ الغربية يشهد تدشين مبادرة سكن كريم من أجل حياة كريمة    السيطرة على حريق بجوار مديرية الصحة ومطاحن الدقيق ببني سويف    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح دون ترخيص بالقليوبية    وزير الإسكان: نستهدف زيادة المساحة المعمورة في مصر إلى 18%    زينة تُفاجئ جمهورها بدور مذيعة في فيلم "الشيطان شاطر"    وكيل صحة قنا يعتذر لمريض في منزله ويشدد: لا تهاون مع المقصرين    فيديو استغاثة يكشف احتجاز شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة.. وضبط شقيقها في دمياط    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    حالة الطقس اليوم في السعودية.. أمطار رعدية وتقلبات بمكة والمدينة    منها «7 تماثيل لأبو الهول».. «سياحة الإسكندرية» تستعرض اكتشافات أثرية ب6 مواقع (صور)    تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين إلى 10 يوليو للاطلاع    تجديد حبس المتهمين باحتجاز أجنبي بسبب خلافات مالية بمدينة نصر    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    ماتيرازي: محمد صلاح أسطورة.. ويستحق الكرة الذهبية    أمان القابضة تغلق الإصدار الثالث من سندات التوريق بقيمة 665.5 مليون جنيه    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    الليلة.. نانسي عجرم تغنى في موازين بعد غياب 7 سنوات    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    في ذكرى ميلاده.. عمرو الليثي يعرض أخر لقاء تلفزيوني أجراه أشرف عبدالغفور    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    وزير التعليم العالي يتفقد مركز أسوان للقلب ويشاهد إجراء عملية جراحية للقلب المفتوح من خارج غرفة العمليات    د.عبدالراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "15" .. التساؤلات العشر حول ناكر الجميل    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية    تداول حل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 في جروبات الغش.. والتعليم تحقق    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    ثانوية عامة 2025.. أولياء الأمور يرافقون الطلاب لدعمهم أمام لجان الدقي    بعد آخر انخفاض.. سعر الذهب اليوم الأحد 22-6-2025 في مصر وعيار 21 الآن    أبرزهم زيزو.. محسن صالح منتقدًا ثلاثي الأهلي: «ليس لهم عنوان في القلعة الحمراء»    ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جوهرية في قانون الغدر

أعلن الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي‏,‏ أنه سيتم اعتبارا من اليوم طرح تعديلات قانون الغدر للحوار المجتمعي ولمدة أسبوع‏.
قبل بلورتها في صورتها النهائية ضمانا لدستوريتها من ناحية‏,‏ وأن يؤدي الغرض منها في محاسبة مفسدي الحياة السياسية‏,‏ ومحاسيب النظام السابق من ناحية أخري‏.‏
ومن المقرر أن يقر المجلس العسكري تعديلات قانون الغدر خلال‏10‏ أيام علي الأكثر‏.‏
وأضاف السلمي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام أسامة هيكل عقب اجتماع أول مجلس للوزراء بتشكيله الحالي أن التعديلات تحدد العقوبات في‏6‏ حالات هي‏:‏ العزل من الوظائف العامة القيادية‏,‏ وسقوط العضوية البرلمانية والمحلية‏,‏ والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة‏(‏ ب‏)‏ لمدة‏5‏ سنوات من تاريخ الحكم‏,‏ مشيرا إلي أن الحكومة لن تنتظر إقرار تعديلات الغدر لتطهير المواقع القيادية من رموز النظام السابق‏.‏
كما تنص العقوبات علي الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة‏5‏ سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة‏5‏ سنوات من تاريخ الحكم‏,‏ وكذا الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة‏5‏ سنوات من تاريخ الحكم‏.‏
وتقضي التعديلات بأن يحكم بالجزاءات نفسها أو بأحدها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة السالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولي من القانون‏.‏
ويجوز الحكم بردها افادة الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار مايرد‏,‏ كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة‏.‏
وتقضي المادة الثالثة من المرسوم بقانون أن تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها‏.‏
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوي والجلسة المحددة لنظرها‏.‏
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة واتباع اجراءات المحاكمة وفقا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائية‏.‏
وتقضي المادة الرابعة من المرسوم بأن ترفع دعاوي الغدر بناء علي طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة رقم‏1‏ من المرسوم بقانون رقم‏344‏ لسنة‏1952‏ في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم‏173‏ لسنة‏1953‏ وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة وتكون لها كل الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.