أكدت الهيئة العامة للاستعلامات, أن البيان الذي أصدرته منظمة العفو الدولية الثلاثاء الماضي, ونقلت فيه ادعاءات بتعرض عدد من الأطفال في مصر للاختفاء القسري والتعذيب والحبس الانفرادي, هو بيان غير دقيق ولم يستند إلي دلائل ملموسة. وقالت الهيئة: إن بيان العفو الدولية تضمن عدة مزاعم حول اختفاء12 طفلا, منهم6 زعم أنهم تعرضوا للتعذيب, ولكنها لم تنشر سوي بيانات حالتين فقط ضمن البيان. وذكرت هيئة الاستعلامات أن البيان أثار ادعاءات خطيرة بإخفاء طفلين قسريا وتعذيبهما أثناء احتجازهما من قبل السلطات المصرية, واستند في ذلك علي روايات غير موثوقة المصدر, خصوصا أن محامي المتهمين لم يدفعوا بالتعذيب أمام النيابة, ولم يطالبوا بعرض المتهمين علي مصلحة الطب الشرعي للوقوف علي حقيقة الادعاءات, وبالنسبة للاختفاء القسري فلم يوفر البيان أي أدلة ملموسة علي إخفاء المتهمين قسريا وعلي تعرضهما للتعذيب. وأوضحت الهيئة الوضع القانوني لحالتي الطفلين اللذين أوردهما بيان العفو الدولية, ففي الحالة الأولي للطفل عبد الله بومدين نصر الدين عكاشة, فبالرجوع إلي الجهات المختصة اتضح أن القضية المدرج فيها المذكور ما زالت قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا تحت رقم570 لسنة2018 حصر أمن دولة- وليس النيابة العسكرية- ولم يتم إحالة الطفل وباقي المتهمين إلي المحاكمة حتي الآن. وفيما يخص احتجاز المتهم عبد الله بومدين, فلم تأمر النيابة العامة بحبسه احتياطيا بأي من مقرات الاحتجاز العادية المخصصة للراشدين الذين تجاوز عمرهم18 عاما, بل قامت بوضعه في مقر احتجاز قانوني خاص بالأحداث منفصلا عن بقية المتهمين في القضية, تطبيقا للضمانات التي وضعها القانون المصري للطفل أثناء محاكمته. وذكرت الهيئة أن هذا الطفل متهم في قضايا إرهابية حرصه علي ارتكابها شقيقه الأكبر. وفيما يتعلق بالحالة الثانية, الخاصة بالطفل آسر محمد زهر الدين عبد الوارث, فبعد الاطلاع علي تفاصيل الحالة من الجهات المختصة, اتضح أن النيابة العامة وجهت إلي الطفل اتهامات ارتكبها بعد تجاوزه سن الخامسة عشر عاما, حيث إن المتهم كان قد بلغ هذه السن أثناء ارتكابه جريمة الانضمام إلي جماعة إرهابية خططت وارتكبت اعتداءات, وظل عضوا بها حتي بلوغه هذا السن, وبناء علي ذلك تم إحالة الطفل مع باقي المتهمين إلي محكمة أمن الدولة العليا, حيث تنص الفقرة الثانية من المادة122 من القانون رقم12 لسنة1996 وتعديلاته علي أن يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال- بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متي أسهم في الجريمة غير طفل واقتضي الأمر رفع الدعوي الجنائية عليه مع الطفل, وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه, ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء. وأضافت هيئة الاستعلامات أنه بعد سرد الحالتين يتبين أن السلطات المصرية التزمت بالمعايير التي وضعتها اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل في المادة رقم37 من الاتفاقية, حيث وفرت السلطات المصرية ضمانات العدالة اللازمة في هذا الإطار, وأخذت ما يلزم من إجراءات لمراعاة حداثة أعمار هؤلاء المتهمين. ودعت الهيئة العامة للاستعلامات منظمة العفو الدولية لأن تتحري الدقة خلال نقلها لمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في مصر, وألا تساهم في حملات تشويه مسيسة لصورة الدولة المصرية في الداخل والخارج من خلال ما تصدره من بيانات.