ما حكم إخراج الرفات من المقبرة لتجديدها ووضعها في حفرة في الطريق داخل المقابر ؟ وهل يجوز شرعا بناء دور ثان فوق المقابر ودفن عظام الموتي فيه؟ تجيب لجنة الفتوي بالأزهر الشريف بأنه قد أثبتت الشريعة الإسلامية أن للميت حرمة كحرمة الحيحيث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا سنن ابن ماجه(516/1). ولا يجوز إخراج الميت من مقبرته بعد دفنه إلا عندما تقتضي الحاجة أو الضرورة. قال النووي: وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب ويجوز بالأسباب الشرعية المجموع شرح المهذب(303/5). ونهي النبي صلي الله عليه وسلم عن الجلوس علي القبر بغير ضرورة فقال لأن يجلس أحدكم علي جمرة فتحرق ثيابه, فتخلص إلي جلده, خير له من أن يجلس علي قبر صحيح مسلم(667/2), وعن عمرو بن حزم, قال: رآني رسول الله صلي الله عليه وسلم متكأ علي قبر, فقال: لا تؤذ صاحب هذا القبر مسند أحمد(476/39), والمشي علي القبر في معني الجلوس قال الشيرازي الشافعي: ولا يدوسه من غير حاجة لأن الدوس كالجلوس فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي(259/1). وبناء علي ما سبق: فإن نقل رفات الموتي من المقبرة لتطهيرها يرخص فيه بالضوابط التالية, أن تدفع إلي النقل ضرورة لا يمكن تفاديها إلا بالنقل, وألا يمتهن جثمان الميت وأن يحظي الجثمان بالتكريم كما كان الجسد يحظي بالتكريم حال الحياة قال تعالي{ ولقد كرمنا بني آدم}, الإسراء:70] وهذا التكريم عام سواء في حال الحياة أو بعد الوفاة وألا يترتب علي النقل ضرر أكبر من بقائه بالمكان الذي هو فيه الآن,وألا توضع رفات الموتي في طريق يمشي عليه الناس بالقدم, بل تصان عن الامتهان, وأن يأذن بهذا ورثة المتوفي. وبالنسبه للسؤال الثاني والخاص بمواراة جسد الميت في الأرض, وقد دلت جملة من النصوص علي أن محل الدفن الأرض ومن هذه النصوص ما يلي قال تعالي{فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه}, المائدة:31] وقال تعالي( ألم نجعل الأرض كفاتا) قال القرطبي: أي ضامة تضم الأحياء علي ظهورها والأموات في بطنها. تفسير القرطبي, وقال تعالي{ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخري}, طه:55],{ وفيها نعيدكم} أي: مقبورين بعد الموت: تفسير الجلالين. والحاصل من هذه النصوص أن الدفن لا يكون إلا في الأرض. والأصل في الدفن: اللحد أو الشق علي حسب طبيعة الأرض, وأن يواري الميت في الأرض. و أما مقابر اليوم في غالب ديارنا المصرية- فإنه يجوز دفن أكثر من واحد فيها دفعا للحاجة.مع وضع حاجز ترابي بين الجثة والأخري. لكن لا يجوز بناء المقبرة علي دورين لأن للأرض خاصية في أكل أجساد الموتي ولا يقوم غير الأرض بهذا الغرض فضلا عن أن النصوص الشرعية السابقة أفادت أن الأرض هي محل الدفن.