وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس, علي مشروعات قوانين المجلس الأعلي للإعلام, والهيئة الوطنية للصحافة, والهيئة الوطنية للإعلام, بعد إعادة المداولة حول العديد من موادها استجابة لملاحظات مجلس الدولة, ونقابة الصحفيين, مع إرجاء أخذ الرأي النهائي لعدم توافر النصاب القانوني, باعتبار أنها من التشريعات المكملة للدستور, وتستلزم موافقة ثلثي عدد الأعضاء. وأوضح د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, أن مشروعات قوانين الصحافة والإعلام جاءت متوازنة, وتتفق مع التشريعات العالمية بالرغم من الأوضاع الراهنة, مؤكدا حرص المجلس علي حرية الصحافة والإعلام, وأن تكون رسالتها قوية وشديدة وحيوية, لأنه لا يوجد مجتمع يقوم دون تلك الحرية, إلا أن المسئولية هي القاعدة في كل مجتمع حر ديمقراطي مستقر. وقال عبد العال ردا علي رفض أعضاء المجلس مقترح النائب مصطفي بكري بالمد وجوبيا للصحفيين بعد سن الستين إنه جاء حرصا علي إفساح المجال أمام الشباب, ومنحهم الفرصة داخل المؤسسات الصحفية القومية, والاستفادة في الوقت ذاته من الخبرات الصحفية, باعتبار أن هذا هو الخيار الأفضل للإدارة والعمل داخل تلك المؤسسات, خاصة أنها مكتظة بالعاملين. من جانبه, تمسك النائب أسامة هيكل, رئيس لجنة الثقافة والإعلام, بضرورة الالتزام بسن المعاش لأنه لا يوجد مانع في القانون من التعاقد مع أي صحفي بعد بلوغه سن الستين, مشيرا إلي أن قرار المد حتي سن65 في المؤسسات الصحفية القومية بيد الهيئة الوطنية للصحافة, ويخضع لشروط الكفاءة وحاجة العمل, بحيث لا يكون حقا لجميع الصحفيين. واستحدث البرلمان مادة جديدة بقانون المجلس الأعلي للإعلام, بحيث تتضمن حكما انتقاليا باستمرار المجلس بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته, إلي حين صدور قرار بتشكيله الجديد, وإضافة عبارة في الأحوال التي تتطلب ذلك إلي المادة(12) من القانون, والمتعلقة بحصول الصحفي أو الإعلامي علي التصاريح اللازمة في سبيل تأدية عمله. كما استبدلت تعديلات النواب كلمة ستين بكلمة ثلاثين في المادة(16) الخاصة بمهلة التوفيق بين الصحفي المزمع اتخاذ قرار بفصله, وجهة عمله, وحذف عبارة وإذا ثبتت إدانته تئول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التي حصل عليها إلي صندوق معاشات النقابة التي يتبعها في المادة(25) التي تحظر علي الصحفي أو الإعلامي قبول مزايا خاصة بسبب عمله. واستبدل المجلس كذلك نسبة(70%) بنسبة(50%) في المادة(26) الخاصة بنسبة المحررين المقيدين بنقابة الصحفيين في كل صحيفة, لتنص علي أنه يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء من70% من طاقة العمل الفعلية. وألغي البرلمان عبارة: الحبس الاحتياطي الواردة في المادة(29), استجابة لمطلب نقابة الصحفيين, ليصبح نصها مطابق لنص المادة71 من الدستور كالآتي: لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد. وفيما يخص تعديلات مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة, أضاف البرلمان مادة جديدة لمواد الإصدار تتضمن حكما انتقاليا باستمرار عمل الهيئة الحالية لحين تشكيلها الجديد, واستبدل بنص البند(17) النص الآتي: اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفيين والإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل ذلك, والبند(23) ليصبح دمج المؤسسات, ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة. وشملت التعديلات استبدال المادة(16) بالنص الآتي: يحظر علي رئيس وأعضاء الهيئة القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال الهيئة, ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا, كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.