ما هو الغضب الذي لا يقع معه الطلاق؟ وما الدليل عليه؟ وما معني: لا طلاق في إغلاق؟الغضب هو الاستجابة لانفعالات تتميز بالميل إلي الاعتداء سواء كان اعتداء بالقول أم بالفعل, وحذر منه النبي صلي الله عليه وسلم: ونهي عنه عندما قال وهو يوصي السائل : لا تغضب والطلاق هو: حل قيد النكاح أو بعضه, وهو لفظ جاهلي جاء الإسلام بتقريره مهذبا إياه وترد عليه الأحكام التكليفية الخمسة, فيكون الطلاق حراما إذا كان بدعيا كالطلاق في الحيض, ويكون مكروها إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال ويكون واجبا في صور منها حالة الشقاق بين الزوجين إذا رأي الحكمان ذلك, ويكون مندوبا إذا كانت عفيفة, ويكون جائزا أي مباح, ونفي الإمام النووي هذا,وصوره غيره بما إذا كان الزوج لا يريدها ولا تطيب نفسه لأن يتحمل مؤننتها من غير حصول غرض الاستمتاع, وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا(1) الطلاق, وقال صلي الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عمر( رضي الله عنه): أبغض الحلال إلي الله الطلاق والحديث دليل علي أنه يحسن تجنب إيقاع الطلاق ما وجد لذلك عنه سبيلا ولقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالي علي أن طلاق الغضبان لا يفع في حالتين: الحالة الأولي: أن يبلغ به الغضب والانفعال نهايته بحيث لا يدري ما يقوله ولا يقصده, الحالة الثانية: ألا يبلغ به الغضب والانفعال الحالة الأولي ولكنه يصل به إلي حالة الهذيان, والهذيان: اضطراب عقلي مؤقت يتميز باختلاط أحوال الوعي, فيغلب عليه بناء علي ذلك الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله, أما إذا كان الغضب أخف من ذلك وكان لا يحول دون إدراك الإنسان ما يصدر منه ولم ينتج عنه خلل في أقواله وأفعاله, وكان يعي ما يقول فإن الطلاق في هذه الحالة يقع, والدليل علي هذا حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق والمراد بالإغلاق هنا: أن يغلق علي الرجل وقت الطلاق باب الإرادة ويفقد الوعي. ومعيار الغضب في الحالتين السابقتين اللتين لا يقع فيهما الطلاق, معيار شخصي أي أن الشخص الذي تلفظ بالطلاق وادعي أنه كان في حالة غضب هو الذي يحدد درجة الغضب التي كان عليها تلفظه به, وهل حاله تندرج في الحالتين المذكورتين فلا يقع الطلاق؟ أو لا تندرج فيقع الطلاق؟ فليتق الله كل مسلم فيما فوض اليه, لأنه أمر يتعلق بحل معاشرته لزوجته أو حرمتها عليه قال تعالي واتقوا يوما ترجعون فيه إلي الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون(281 البقرة) أما معني: لا طلاق في إغلاق فذا نص حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة بسندهم عن عائشة( رضي الله عنه) قالت: سمعت رسول الله( صلي الله عليه وسلم) يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو يعلي والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم, وفي إسناده محمد بن عبيد الله بن أبي صالح: ضعفه أبو حاتم الرازي ورواه البيهقي من طرق, ليس هو فيها لكن لم يذكر عائشة, وزاد أبو داود وغيره: ولا عتاق والإغلاق: بكسر الهمزة وسكون الغين وآخره قاف فسر بالآتي: 1) الإكراه,2) وقيل: الجنون,3) وقيل: الغضب..4) وقيل التضييق *والله أعلي وأعلم* وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة