الجواب: دار الافتاء المسلمون من ذوي الإعاقات الجسدية فقط لهم حكم الأصحاء شرعا: من وجوب الحج علي المستطيع منهم: إما بنفسه أو بغيره; لقوله تعالي: ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تخرجهم إعاقتهم عن حد التكليف الشرعي; بأن كان سنه العقلي- لا العمري- هو سن البالغين المدركين لما حولهم; بأن يكون خمسة عشر عاما فما فوق, أو أقل من خمسة عشر عاما ولكنه يكون برأي المختصين مدركا للأمور الحسية المتعلقة بالجنس الآخر, كما يشعر بها من احتلم من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإناث سواء أجمعوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية, أم اقتصر الأمر علي إعاقتهم الذهنية فقط. والحج يقع صحيحا منهم مسقطا للفريضة سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم. وأما من كان من المسلمين إعاقته الذهنية تخرجه عن حد التكليف السابق تحديده, فإن الحج- ومثله العمرة- تصح منهم إذا تم نقلهم إلي الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم. ومعني ذلك: أنه يوضع ذلك في ميزان حسناتهم, وإن كان ذلك لا يغني عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة عند من يقول بوجوب العمرة, كالشافعية, بمعني أن المعاق ذهنيا إعاقة تخرجه عن التكليف إذا عوفي من مرضه وإعاقته وصار مكلفا وجبت عليه حجة الفريضة وعمرة الفريضة, عند من يقول بفرضيتها.